💢هل يحق لرجال الضبط الجنائي أو عضو النيابة العامة تفتيش الجوال الشخصي إذا تم القبض على المتهم في حالة تلبس ؟
ورد منع وتحريم ذلك وفق المادة (56) من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت انه :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام .
والمبنية على المادة (40) من النظام الأساسي للحكم .
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام .
والمبنية على المادة (40) من النظام الأساسي للحكم .
ولكونها تأخذ حكم الخطابات والرسائل والتسجيلات
عليه..
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش الجوال الشخصي مطلقاً حتى ولو كان
الشخص في حالة تلبس ، وإذا كان الجوال له علاقة بالجريمة فيقوم رجل الضبط
بتحريزه وتسليمه لعضو النيابة الذي له حق تفتيشه ، وفقاً للمادة ( 58 )من
نظام الاجراءات الجزائية التي نصت انه : للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات
والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات،
وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية،
أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
وذلك
بعد اخذ اذن رئيس النيابة العامة حسب نص المادة (57) من نظام الاجراءات
الجزائية ،التي نصت انه : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط
الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات
الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على
أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام
قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
أما
المادة ( 43 ) من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت انه :يجوز لرجل الضبط
الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه.
ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون
التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
فهذا
نص عام والمادة ( 58 ) مادة خاصة فيُقدم الخاص على العام ، وهو ما يتوافق
مع قواعد التفتيش ، وهي من حماية الخصوصية: حيث يُعتبر الجوال مخزنًا
لبيانات الشخصية الحساسة، لذا خصص المشرع إجراءات صارمة لتفتيشه، تتطلب
تدخل النيابة (كجهة تحقيق مستقلة) ، وقد يكون مخالف لنظام مكافحة الجرائم
المعلوماتية
التي تُجرِّم الدخول غير المشروع للأجهزة الإلكترونية.
ونظام حماية البيانات الشخصية الذي يعاقب على انتهاك الخصوصية.
💢كتبه / مازن المليح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..