اللائحة تتيح تقسيم المشروعات الكبرى وحذف الأنشطة وإعادة التصنيف إلكترونياً
أقر وزير البلديات والإسكان
ماجد الحقيل تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين،
شملت تحديد 6 حالات لا تُحتسب فيها المشروعات كخبرة تنفيذية للمقاول،
أبرزها إذا كان تاريخ توقيع العقد قبل تاريخ السجل التجاري، أو إذا لم
يندرج مجال المشروع ضمن مجالات التصنيف، إضافة إلى الحالات التي يُسحب فيها
المشروع من المقاول أو يُثبت عدم مشاركته في التنفيذ، وكذلك عند عدم تقديم
موافقة على التعاقد من الباطن، أو تجاوز الحد المالي للأعمال المسموح بها،
أو عدم تقديم المستندات والبيانات المطلوبة.
ومنحت التعديلات
المقاول إمكانية تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتجزئة، وفق شروط
محددة منها ألا تقل قيمة المشروع عن 600 مليون ريال وألا تقل قيمة الجزء
المراد فصله عن 75 مليون ريال.
وأكدت التعديلات أن شهادة التصنيف
ستصدر إلكترونياً، وعلى الجهات المالكة التحقق من صحتها عبر موقع الوزارة،
مع إتاحة تمديد صلاحيتها لمرة واحدة فقط لمدة 90 يوماً. ويحق للمقاول طلب
تعديل شهادته برفع الدرجة أو حذف النشاط بعد 90 يوماً من صدورها.
وشددت
اللائحة على إلزام المقاول بتحديث بياناته إذا طرأ أي تغيير قانوني على
وضعه في السجل التجاري خلال 30 يوماً، فيما يحق له الاعتراض على قرارات
التصنيف أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً، ثم التظلم أمام المحكمة
الإدارية.
أخبار السبت 06 سبتمبر 2025 01:11
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..