ورد بالأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من ابتاع شاةً مصراةً فهو فيها بالخيار ثلاثةَ أيامٍ؛ إن شاءَ أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمرا».
أي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملات التي يترتب عليها الغشُّ والخداعُ في البيوع، وتؤدي إلى الضررِ بالبائع أو المشتري.
وفي هذا الحديث، يبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمَ الغشِّ وكيف يتصرّفُ المشتري إذا ظهر له عيبُ الشاة بعد الحلب والمدة لردها أن شاء .
وهنا يأتي القياس و على نحو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة « الغنم بالغرم» وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ) ، ومن هذا الحديث أيضا لقوله: ( له غنمه وعليه غرمه ) ،
وقيل إنها من ضروب العدالة والإنصاف، ويستدلُّ بها على وجوبِ حملِ المشتري مسؤوليةَ ما انتفع به من السلعة،فإذا انتفع المستهلك بالسلعة ثم رغب في إرجاعها، فعليه دفعُ قيمةٍ عادلةٍ للمنفعة التي استنفع بها أو خصم من ثمنها الذي أشتراها به.
ويجب الاخذ بعين الاعتبار انه لا خصم إذا كان العيب يضر بالصحة أو السلامة (كأغذية فاسدة أو أجهزة كهربائية معيبة).
و لا خصم إذا كان الانتفاع ضئيلاً لا يقاس (كقياس خاتم أو تجربة قميص دون تلف أو إرجاع دون استعمال ) .
💢 كتبه: مازن المليح
ردحذفتعليق ":
[16/6 8:01 م] SULAIMAN:
أحسنت
قبل سنوات تكلمت
انه يجب تعريف المستهلك وتمييز حقوقه
وحفظ حقوق التاجر
وتحديد مفهوم ما يقبل من ارجاع
هناك من يشتري بالمزاج
ويرجع السلعة مفسدا على التاجر حساباته وبضاعته
ابرزها ما تم ضبطه في احدى القضايا
تشتري الفستان ليلة الجمعه وترجعه يوم السبت بعد الحفلة
الموضوع يحتاج ضوابط
تحية لك وافية