الخميس، 19 يناير 2023

حكم التعامل مع شركة تمارا وتابي وما يشبهها

  صورتها :
يتم الشراء على متجري تابي وتمارا بنفس الطريقة تقريبا ، فتتم عن طريق تقسيم مبلغ السلعة المشتراه الى 4 دفعات متساوية ، بدون فرض اي رسوم او فوائد اضافية على المبلغ الاصلي عند السداد ، يتم تسديد اول دفعة عند اتمام عملية الشراء ويتم تقسيط الباقي بالتساوي 
وهناك  تأخير تابي فهي 15 ريال بعد مرور يوم واحد من تاريخ الاستحقاق ، ويتم اضافة 30  ريال عن كل اسبوعين من التأخير ،
وغرامة تأخير تمارا  فهي تقدر ب 25 ريال منذ اول يوم تأخير عن سداد الاقساط ، ويتم اضافة 25 ريال اضافية كل 15 يوم تأخير .

حيث انتشرت في الآونة الأخيرة خدمة تسهيل الدفع الآجل للمنتجات المختلفة مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على دفعات، ولا تكمن الأزمة هنا بل تقوم الإشكالية على فرض رسوم غرامة على التأخير في السداد.
وتتطور في كل يوم تسهيلات ووسائل البيع والشراء عن طريق الإنترنت بوسائل الدفع الإلكترونية، فالتسهيلات أصبحت ممتدة إلى أن شركة ما تشتري لك المنتج أو السلعة وتوصلها لك وأنت في بيتك، مع مد أجل سداد ثمنها أو تقسيطه.
—————-
وهذه العقود عقود ربوية محرمة للأسباب التالية :

1 - أن العقد تم على أنه في حالة التأخر في سداد مبلغ التمويل من - تابي وتمارا - هناك غرامة تأخير، وهذا ربا الجاهلية زد وتأجل، أي زد فيالمبلغ وتأجل في المدة .
فإن قيل : إذا عزم العميل على عدم التأخر فلما يكون حراماً.

فالجواب : العبرة بالمنظور - وقت العقد - لا بالمنتظر .
فهو عقد ربوي وإن لم يحصل التأخر .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء).
وقاعدة العبرة بالمنظور لا بالمنتظر - تم تقريرها بأدلتها في كتابنا القواعد الفقهية والأصولية -.

2 - أن هذا العقد فيه جعلت فيه السلعة حيلة للربا، وهي حيلة على فرض كون السلعة مملوكة لمتجر تابي وتمارا .
تم الاتفاق على شرائها وتقسيطها بزيادة في حال التأخر في السداد، فهي مواطأة واتفاق على تحقيق عقد الربا بواسطة السلعة . بل يتحقق  أكثر من ذلك وأنه في حال التأخر في سداد ثمن السلعة تتم الزيادة على الدين ، فكان تحقق الربا فيها من أكثر من وجه.

3 - على فرض تخريج : كون هذه العملية : أخذ أجرة على الضمان ، بأن يقال : إن متجر تابي وتمارا دفع عن العميل المبلغ لكونه ضامناً له ، وأخذ على مقابل ذلك أجراً.

فإن هذا التخريج بعيد لكون متجر تابي وتمارا يدفع المال عن العميل فوراً ، فهو ليس بضامن له .
وعلى فرض كونه ضامناً فهو ضمان بأجر يؤول إلى الربا فيكون حراماً بالإجماع .

4 -  وإذا أخذ رسوم اشتراك على بطاقتها- متجر تمارا وتابي -  كانت ربا الفضل  بالزيادة والنسيئة في حال عدم السداد بالغرامة .

5 - فإن قيل :  إن هاتين الشركتين يشترون السلعة من المتجر أو المحل ويبيعونها للعميل مقسطة.

فالجواب :
أ - أن هاتين الشركتين لا تملك السلعة التي يأخذها العميل ، فالعميل يشتري من السوق ما يريد ، وهم يدفعون عنه المبلغ ثم يرجعون عليه بما دفعوا من مال السلعة، بدليل لو كانت السلعة معيبة لرجع بها العميل على صاحب السلعة الذي اشتراها منه لا على متجر تابي وتمارا .
وإنما تقوم تأبي وتمارا بتسديد المبلغ فقط فهي شركة تمويل بالنقد للحصول على الربح من النقود بالطرق الربوية ، وليس فيها تقسبط سلع .

ب - على فرض أنهم يملكون السلعة فلا يجوز بيع السلعة قبل نقلها إذا كانت منقولة من مكانها إلى مكان لا يختص بالبائع الأول  ، وفي الحديث ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ).
وقد سبق بيان ذلك في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ج - ربح هذه الشركتين في تمارا وتابي  بهذه الطريقة : بدفع المبلغ عن العميل ، 
لا يخلو من هذه الاحتمالات إما أن يكون من المحل الذي اشترى منه العميل فيكون من القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً بالإجماع .

وإما أن يكون الربح من العميل المشتري للسلعة من المحل ، فيكون فيه ربا فضل ، وربا نسيئة عند تأخر في السداد.

وإما أن يكن من مجموع نقاط البيع التي تكون لتمارا وتابي ، بحيث يكون لها سعر خاص مخفض بسبب مجموع ما قامت بشرائه فيكون من القرض الذي جر نفعاً.
فهي تقرض العميل مبلغ السلعة المشتراة ، من أجل أن تحصل على الربح من صاحب السلعة ، وهذا قرضاً جر نفعاً .

6 - فإن قيل : إن غراة التأخير تدفع للفقراء والمساكين .

فالجواب : أن العقد تم على الوجه الربوي، وربحه حرام .
والله طيباً لا يقبل إلا طيبباً، ولا يجوز للمسلم كسب الخبيث من أجل التصدق بثمنه .
وفرق بين نية التخلص لمن وقع في الحرام ، ونية الصدقة ، والله أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي
/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.



إضافة :

حكم الدفع بوسائل التقسيط إلكترونيًا " تابي - تمارا - إلخ…"
| الشيخ:أ.د. سعد الخثلان | الجواب الكافي

----------
حكم التعامل مع شركة تمار وتابي لفضيلة الشيخ العلامة صالح السحيمي حفظه الله ورعاه
------

حكم الدفع بوسائل التقسيط إلكترونيًا مع عدم دفع غرامات التأخير |الشيخ: سليمان الماجد|الجواب الكافي

------
هل الشراء من المتاجر بنظام تقسيط "تمارا" و "تابي" يعتبر ربا؟ الشيخ عبدالله المطلق يجيب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..