الثلاثاء، 26 يناير 2016

نظام المرور الجديد كاملا + تحديث نظام المخالفات الجديد 2018

 بسم الله الرحمن الرحيم
نظـام المـرور ولائحته التنفيذية
الباب الأول
نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى :
تسري أحكام هذا النظام ، والجداول الملحقة به ، ولائحته ، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات ، كما يسري على
مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق .

المادة الثانية :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام .
2- نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات .
3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده .
4- الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة .
5- الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6- كتف الطريق : جزء من الطريق محاذٍ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات .
7- حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9- طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق .
10- طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة .
11- التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو ركوبهم ، أو تحميل البضائع ، أو تفريغها .
12- الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
13- الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15- العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة .
16- المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17- الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها .
18- المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير ، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية ، ولا تشمل القطارات .
19- السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما ، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما .
20- سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21- سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص .
22- الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين :
أ- حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر .
ب- حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر .
23- سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء ، وتنقسم إلى نوعين :
أ- نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر .
ب- نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر .
24- السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة ، ويكوِّنان معاً وحدة واحدة .
25- المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى .
26- نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27- مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة ، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
28- الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها عربة ، وليست مصممة على شكل سيارة .
29- الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي ، وتسير بقوة راكبها .
30- مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية .
31- أ- نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها .
ب- نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها .
ج- أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة ، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها ، وتبين عرضها من الأمام والخلف .
32- الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة .
33- السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة آلية .
34- رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة ، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات .
35- رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة ، تجيز للمركبة السير على الطرق .
36- الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور) .
37- الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق .
38- المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حكمهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربة مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة .
39- المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية .
40- الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين :
أ- حادث مروري بسيط : ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة ، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً .
ب- حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح ، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال ، أو جميع ذلك ، والمركبة في حالة حركة.
41- التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً مزعجاً ، وأيّ من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو سد الطرق وعرقلة السير .

42- الأوزان :
أ- وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
ب- وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب .
ج- الوزن الصافي ( الحمولة ) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ .
د- الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد .
43- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .


الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة :
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه ، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
3/1- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصروفة للمركبة بحسب نوعية التسجيل من إدارة المرور المختصة وفق ماجاء في المادة السابعة من هذه اللائحة .
3/2- يجب أن تحتوي رخصة السير على رقم لوحة المركبة وترتبط برقم هوية المالك.
3/3- في حالة إجراء تعديل على رقم لوحة المركبة فأنة يجب تعديل ذلك في رخصة السير.


المادة الرابعة :
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين ، توضحان رقم تسجيلهما ، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها ، ولا يجوز سير المركبة دونهما .
4/1- لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور.
4/2- تثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة.


المادة الخامسة :
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة ، واضحة، ومقروءة ، تثبت على مؤخرتها ، ولا يجوز السير دونها ، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه .
ب- تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة .
5/1- تصرف لكل دراجة آلية مسموح باستخدامها على الطرق العامة لوحة واحدة تثبت بمكان واضح في مؤخرتها.
5/2- تصرف لوحة إضافية للمقطورة ونصف المقطورة تحمل نفس رقم لوحة القاطرة.

المادة السادسة :
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

6/1- لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتهما.
6/2- يجوز للمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين ومركبات نقل الركاب والبضائع التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرقات العامة في المملكة مع مراعاة ما يلي:
6/2/1- أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد.
6/2/2- أن تكون المركبات القادمة للمملكة أو العابرة لأراضيها تحمل وثيقة تأمين ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول.
6/2/3- عدم الإخلال بصفة السياحة أو العبور.
6/2/4- ألا تزيد مدة بقاء المركبة على المدة الممنوحة من الجهة المختصة وإذا تطلب الأمر زيادة المدة فعلى سائقها مراجعة الجهات المختصة.

المادة السابعة :
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية :
1- اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي :
أ- لوحات المركبات الخاصة .
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج- لوحات الحافلات الخاصة .
2- اللوحات العامة ، وتشمل الآتي :
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة .
ج- لوحات مركبات الأجرة .
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4- اللوحات المؤقتة .
5- لوحات مركبات الأشغال العامة .
6- لوحات التصدير .
7- لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها ، وشروط إصدارها ، وكيفية المحافظة عليها .

7/1- أنواع اللوحات(فئاتها) وشروط إصدارها :
7/1/1- اللوحات الخاصة بأنواعها :
7/1/1/1- لوحات المركبات الخاصة:
تصرف للمركبات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن تسعة أشخاص والمملوكة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي.

7/1/1/2- لوحات نقل خاص:
تصرف للمركبات المعدة للنقل والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي بدون أجر.
7/1/1/3- لوحات حافلة خاصة:
تصرف للحافلات التي تزيد سعتها عن تسعة أشخاص و المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بدون أجر .
7/1/2- اللوحات العامة بأنواعها :
7/1/2/1- لوحات نقل عام :
تصرف للمركبات المعدة للنقل والمملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات لنقل البضائع بأجر.
7/1/2/2- لوحات حافلة عامة :
تصرف للحافلات المملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات المرخص لهم لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
7/1/2/3- لوحات مركبات الأجرة :
تصرف للسيارات الصغيرة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها عن ثمانية أشخاص والمملوكة للمواطنين السعوديين والشركات والمؤسسات ممن لديهم ترخيصاً من الجهات المختصة لتشغيل سيارات الأجرة العامة.
7/1/3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية :
7/1/3/1- تصرف للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية بموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية موضحاً بها إذا كانت البعثة معفاة من الرسوم من عدمه للمعاملة بالمثل.
7/1/3/2- يشترط لصرف اللوحات للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية ومن في حكمهم أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية بموجب خطاب من وزارة الخارجية .
7/1/3/3- لا يجوز وضع اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية على أي مركبة غير المصروفة لها.
7/1/4- اللوحات المؤقتة:
وهي مخصصة للسماح بسير المركبات على الطرق العامة داخل المملكة لفترة محدودة عند الضرورة بعد دفع الرسوم المقررة ويعد نموذج خاص بذلك وتسجل بالحاسب الآلي معلومات عمن سلمت له والجهة المستفيدة بحيث تكون مسئولة عنها و ما ينتج عن إساءة استخدامها مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء المستفيد وثيقة تثبت مدة استخدامها والغرض من ذلك.
7/1/5- لوحات مركبات الأشغال العامة:
تصرف لجميع الآليات الثقيلة والمعدات الخاصة بالأشغال العامة والمعدات الزراعية المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات بحيث تكون تلك المعدات متحركة سواء كانت ذات عجلات مطاطية أو مجنزرة .
7/1/6- لوحات التصدير :
7/1/6/1- تصرف لجميع المركبات المراد تصديرها خارج المملكة والتي تسير على الطرقات باتجاه المنافذ بعد دفع الرسوم المقررة ولمدة محدودة تتناسب مع المسافة بين موقع صرف اللوحات ومنفذ العبور وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور .
7/1/6/2- لا يسمح للمركبات التي تحمل لوحات التصدير بالسير في أي خط مغاير لاتجاه منفذ العبور المحدد لتلك المركبات.
7/1/6/3- يسمح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل والحافلات ومعدات الأشغال العامة(الغير معانة من الدولة) لغرض تصديرها فور تسجيلها باسمه.

7/1/7 لوحات الدراجات الآلية :ـ
7/1/7/1- تصرف لوحة لكل دراجة آلية مسموح باستخدامها على الطرق العامة والمملوكة للمواطنين والمقيمين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي.
7/2- مواصفات اللوحات :ـ
7/2/1- يجب أن تكون اللوحات ظاهرة ومقروءة في وضح النهار وأن تكون مضاءة في الليل ومقروءة.
7/2/2- يجب أن تكون اللوحات مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة وتشكل من مادة عاكسة وبصم حراري.
7/2/3- تكون مقاساتها (16سم x 32سم ) للوحات العادية و (11سم x 52سم ) للوحات الطويلة و(9سم×18سم) للدراجات الآلية وللإدارة العامة للمرور حق تعديل هذه المقاسات.
7/2/4- أن تكون ذات دلالة على نوعية تسجيل المركبة.
7/3- كيفية المحافظة على اللوحة:
7/3/1- يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المعد لذلك وفق الطريقة التي تقرها إدارة المرور .
7/3/2- أن تكون اللوحة نظيفة وواضحة المعالم وعلى مالك المركبة وسائقها تفقدها بإستمرار .
7/3/3- يحظر وضع أي إضافات أو ملصقات على اللوحات أو تغيير لونها.
7/3/4- في حالة تعرض المركبة للتلف أو إلغاء تسجيلها فيجب تسليم اللوحات لإدارات المرور المختصة .



المادة الثامنة :
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقاً لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته . ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج- يلزم كل قائد مركبة ـ يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ، ويقود سيارته داخل المملكة ـ بالتأمين ، وفق ما تحدده اللائحة .
8/1- يجب أن تكون اللوحة مطابقة لنوعية تسجيل المركبة .
8/2- عدم صرف لوحات خصوصي للمركبات من نوع بك آب التي يكون لها حوض (الصندوق) المعدة للنقل بحيث يصرف لها لوحات نقل .
8/3- عدم تسجيل سيارات الأجرة أو الحافلة عامة أو النقل عام أو تجديد القائم منها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها إلا بموافقة وزارة النقل.
8/4- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية المصرح لها بالعمل بالمملكة امتلاك سيارات النقل الخاص و الحافلات الخاصة بقدر الحاجة وبما يتلاءم مع النشاط المصرح لها به .
8/5- يلزم أصحاب الحافلات الخاصة من الشركات والمؤسسات وما في حكمها بكتابة اسم المؤسسة أو الشركة ومقرها على جانبي الحافلة ويؤخذ تعهد على مالكها بقصر استخدامها على نقل منسوبيهم وعدم استخدامها للنقل بأجر.
8/6- يمكن نقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك بشرط توافق نوع التسجيل و تسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة.
8/7- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والستون من هذه اللائحة يجوز إعادة تسجيل المركبة التي تم سحبها من السير بصفة مؤقتة وفق إجراءات الإصدار الجديد بعد الكشف عليها وإجراء الفحص الفني الدوري اللازم .
8/8- يجب أن تشتمل رخصة السير على بيانات المركبة ومالكها.
8/9- تسجل لدى إدارة المرور المركبات العسكرية التي تستخدم الطرق العامة.
8/10- تسديد الرسوم و المخالفات السابقة إن وجدت .
8/11- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة.
8/12- يشترط لنقل الملكية وتجديد رخصة سير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول.
8/13- التأمين على المركبة- الساري المفعول- يبقى سارياً بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين .
8/14- تستمر تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين.
8/15- تلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لدية وثيقة تأمين سارية المفعول و يحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين.
8/16- ليس للمؤمن-شركات التأمين- أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.
8/17- تلتزم شركات التأمين بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث.
8/18- تلزم المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من إدارة المرور بالتأمين.
8/19- للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطالبة بحقه.
8/20- لا يحق لشركات التأمين حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر.
8/21- على شركات التأمين الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها من قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.

المادة التاسعة :
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد . وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك .

9/1- يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لأخر بموجب العقود التي يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
9/2- يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
9/3- يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي- لا تزيد عن مركبتين- شريطة أن يكون المشتري حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ويستثنى من شرط الحصول على الرخصة من يراه مدير إدارة المرور ممن تضطرهم ظروفهم لتملك تلك المركبات على أن يعين المشتري من يقود تلك المركبة ولديه رخص قيادة سارية المفعول.
9/4- عدم نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود.


المادة العاشرة :
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك .
10/1- في حالة تعديل مجال استعمال المركبة يجب إتباع الشروط الآتية :
10/1/1- أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل.
10/1/2- أن ينسجم التعديل مع ما جاء في نظام المرور ولائحته.
10/1/3- إذا ترتب على تعديل مجال استعمال المركبة أي إضافة أو تغيير في مكونات المركبة فيلزم إجراء الكشف عليها وموافقة هيئة المواصفات والمقاييس وإجراء الفحص الفني الدوري عليها.
10/1/4- ألا يكــون هناك قيود أمنية أو مرورية على تعديل مجال استعمال المركبة.
10/1/5- ألا يترتب على إجراء التعديل خطراً على السلامة العامة.
10/1/6- دفع الرسوم المقررة وفق النظام .
10/1/7- إجراء التعديل اللازم في سجل المركبة ورخصة سيرها .
10/2- يجوز تعديل نوعية تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام أو من حافلة خاصة إلى حافلة عامة أو من خصوصي إلى أجرة أو العكس بعد موافقة وزارة النقل .

المادة الحادية عشرة :
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .

11/1- إذا كان لدى رجل الأمن شك أو شبهة في صحة المعلومات التي تحتويها رخصة السير فعليه التأكد من ذلك عبر الوسائل المتاحة.


المادة الثانية عشرة :
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .

12/1- لا يجوز لصاحب رخصة السير أن يقدمها للغير لرهنها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
12/2- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة السير لارتهانها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
12/3- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة السير لأي سبب مهما كان نوعه.
12/4- يجوز لرجل الأمن طلب رخصة السير والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزاً لها .

المادة الثالثة عشرة :
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك .
ب- في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك .
13/1- يتم تسجيل المركبات وفق الآتي:
13/1/1- وجود الوثائق التي تثبت ملكية المركبة سواء من الجهات المصنعة محلياَ أو من مصلحة الجمارك أو الوكيل أو من أي جهة معتمدة من الجهات الرسمية.
13/1/2- تسديد الرسوم المستحقة لتسجيل المركبة .
13/1/3- أن تكون المركبة مؤمناً عليها ضد الغير على الأقل من شركة تأمين معتمدة.
13/1/4- يتم تسجيل جميع بيانات المركبة ومالكها بالحاسب الآلي وفق النموذج المعتمد بعد تدقيق البيانات والوثائق من المسئول المختص.
13/1/5- يجب عدم تسجيل المركبة المصفحة أو التي تحمل أجهزة مشابهة لأجهزة الجهات الأمنية إلا بعد موافقة جهة الاختصاص وعلى المالك إشعار إدارة المرور في حالة وجود شيئاً من ذلك .
13/1/6- يجوز تكليف وكلاء وموزعي ومعارض المركبات والدراجات الآلية ومن في حكمهم في المملكة المعتمدين رسمياً بإجراء معاملات تسجيل المركبات الجديدة الموضوعة في السير لأول مرة أو نقل ملكيتها وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
13/2- شروط بيع المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية:
13/2/1- عدم نقل ملكية أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية إلا بطلب من وزارة الخارجية.
13/2/2- يطبق على المركبات العائدة للبعثات ما يطبق على المركبات الأخرى فيما يخص متطلبات الإصدار الجديد لرخص السير ونقل الملكية بما في ذلك الفحص الفني الدوري والتأمين على المركبة.
13/2/3- يجب نقل ملكية المركبة المباعة إلى أي عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية باسمه أو باسم البعثة قبل إعطائها الصفة الدبلوماسية لتلافي بقائها باسم مالكها السابق ويشار إلى صرف لوحات دبلوماسية أو قنصلية لها.

المادة الرابعة عشرة :
أ- مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات . وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
14/1- يجوز إصدار رخص السير بأقل من ثلاث سنوات ولاتقل عن سنة إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها.
14/2- يتم تجديد رخصة سير المركبة وفقاً للآتي:
14/2/1- إحضار أصل رخصة سير المركبة والتأكد من صحة المعلومات.
14/2/2- خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المرورية وعدم وجود ملاحظــات أمنية.
14/2/3- اجتياز المركبة للفحص الدوري.
14/2/4- استيفاء الرسوم المقررة نظاماً.
14/2/5- استيفاء غرامات التأخير عن التجديد إن وجدت.
14/2/6- أن تكون المركبة مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من شركة تأمين معتمدة.

المادة الخامسة عشرة :
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير ، أو اللوحات ، بعد دفع الرسوم المقررة . وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك .
15/1- في حالة فقد أو تلف رخصة السير يتم اتخاذ ما يلي :-
15/1/1- إبلاغ إدارة المرور في حالة فقدان رخصة السير.
15/1/2- لمالك المركبة الحصول على رخصة سير جديدة في حال فقدها أو تلفها أو سرقتها.
15/1/3- دفع الرسوم المقررة.
15/2- في حالة فقد أو تلف اللوحات يتم اتخاذ ما يلي :-
15/2/1- في حالة فقد إحدى اللوحات أوكليهما يجب على مالك المركبة سرعة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة ومن ثم تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل فاقد .
15/2/2- في حالة فقد اللوحة أو تلفها يجب على مالك المركبة وضع اللوحة الأخرى خلف المركبة ويعطى مشهداً لإثبات ذلك على أن يحصل على بدل فاقد خلال {15} يوماً.
15/2/3- في حالة تلف كلا اللوحتين تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل تالف ولايسمح لها بالسير قبل الحصول على اللوحات .
15/2/4- في حالة فقد إحدى اللوحتين أو كليهما خارج المملكة فعلى مالك المركبة إحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فقدت فيها ويتم تعليق رقم اللوحة في الحاسب الآلي لمدة عام ويصرف لمالك المركبة رقم لوحة جديدة ويحق له استرجاع لوحته السابقة بعد انتهاء مدة تعليقها وعلى إدارة المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبة الشرطة الدولية عن اللوحات المفقودة خارج المملكة لضمان عدم استخدامها بما يسئ لسمعة المملكة .
15/2/5- دفع الرسوم المقررة.
15/2/6- في حالة فقد إحدى اللوحات الدبلوماسية أو كليهما يجب إشعار إدارة المرور من قبل وزارة الخارجية ليتم تعليق الرقم في الحاسب الآلي وصرف اللوحات البديلة.


المادة السادسة عشرة :
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها ، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء .
16/1- عند إسقاط سجل أي مركبة يتخذ الآتي:
16/1/1- تسليم رخصة سير المركبة واللوحات لإدارة المرور.
16/1/2- في حالة كون رخصة السير منتهية فيمكن تجديدها بأقل من ثلاث سنوات بشكل سنوي بحيث يتم إسقاطها وهي سارية المفعول.
16/1/3- يمكن الاستفادة من اللوحات المسقطة أو المستبدلة بعد إلغاء تسجيلها وذلك بإعادة صرفها مرة أخرى وإكمال الإجراءات اللازمة بعد استحصال الرسوم المقررة .
16/1/4- في حالة عدم تسليم رخصة سير المركبة -المراد إسقاطها- أو لوحاتها يؤخذ من مالكهاتعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها إذا كان ذلك ناشئاً عن قصد أو إهماله.
16/1/5-لايجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

16/2- يجوز اقتناء المركبات بلوحاتها ورخصة سيرها وفق الشروط التالية:
16/2/1- إن تكون لها قيمة تاريخية .
16/2/2- إنتهاء عمرها الإفتراضي.
16/2/3- التأشير في سجلها ورخصة سيرها بأنها لغرض الاقتناء .
16/2/4- عدم استخدامها على الطرق العامة .
16/2/5- يجوز نقل ملكيتها لمالك آخر وفق الشروط المتبعة .
16/2/6- يمكن تجديد رخصة سيرها بدون فحص فني أو تأمين طالما أنها لاتستخدم الطرق العامة ويؤخذ على مالكها تعهد بذلك.
16/2/7- إذا تم تسييرها على الطرق العامة فيطبق بحق مالكها ماورد في نظام المرور ولائحته من عقوبات ويمكن إحالته للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة في حقه.

المادة السابعة عشرة :
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها ـ عند الخروج بها من المملكة ـ إلا بموجب تفويض ، وفق ما تحدده اللائحة .

17/1- ضوابط التفويض بقيادة المركبة عند الخروج بها من المملكة:
17/1/1- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول بما لا يقل عن شهرين ومؤمن عليها.
17/1/2- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على المالك والمفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية.
17/1/3- أن يحمل المفوض له رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع حجم مركبة المفوض بقيادتها .
17/1/4- تكون مدة التفويض من سعودي إلى سعودي لمدة أقصاها ستة أشهر.
17/1/5- إذا كان المفوض له بقيادة المركبة وافداً فيشترط أن يكون تحت كفالة مالك المركبة سواءً كان مالك المركبة شخص طبيعي أو اعتباري وألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
17/1/6- يجوز للمستثمر الأجنبي (مالك المركبة) أن يفوض أي شخص بقيادة المركبة لمن هم على كفالتة على ألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
17/1/7- أن يكون استخراج التفويض عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بمركز المعلومات الوطني ،وللإدارة العامة للمرور تنظيم ما يستجد حيال إجراء التفويض مستقبلاً.




المادة الثامنة عشرة :
تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

18/1- تبقى الجهة الحكومية مسئولة عن مركباتها حتى يتم نقل ملكيتها لمالك آخر أو إسقاط سجلها.
18/2- على الجهة الحكومية التي ترغب بيع مركباتها إشعار إدارة المرور قبل وقت البيع بوقت كاف لتتولى إدارة المرور المختصة تدقيق بيانات هذه المركبات والتأكد من عدم وجود قيود أمنية أو مرورية.
18/3- أن تكون رخصة سير المركبات الحكومية المراد بيعها سارية المفعول .
18/4- تقوم الجهة الحكومية التابعة لها المركبات بإزالة كافة الشعارات والأرقام واللون الخاص بها قبل عرضها للبيع.
18/5- ألا يتم تسليم المركبة الحكومية المباعة للمشتري إلا بعد إتمام نقل ملكيتها باسمه.
18/6- تخضع جميع المركبات المباعة والعائدة للجهات الحكومية عند نقل الملكية للإجراءات المتبعة في ذلك.
18/7 - تستثنى المركبات الحكومية المباعة من إجراء الفحص الفني الدوري عند نقل ملكيتها باسم المشتري ويلزم المشتري بإجراء الفحص الفني الدوري بعد ذلك وفق الإجراءات التي تحددها إدارة المرور.

المادة التاسعة عشرة :
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها ، وفق ما تحدده اللائحة .
19/1- تسجيل مركبات الأشغال العامة يكون وفق ما يلي:
19/1/1- تسجل مركبات الأشغال العامة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك.
19/1/2- الإصدار الجديد بموجب بطاقة جمركية وتعامل وفق تسجيل المركبات الجديدة.
19/1/3- مركبات الأشغال العامة القديمة التي لا تحمل بطاقة جمركية يلزم مالكها بإحضار مايثبت تملكه لها.
19/1/4- تحتسب الرسوم اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
19/1/5- يتم نقل ملكية مركبات الأشغال العامة حسب إجراءات نقل ملكية المركبات الأخرى.
19/1/6- عدم مطالبة مركبات الأشغال العامة التي لا تستخدم الطرق العامة بالفحص الفني الدوري .

المادة العشرون :
لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص ، وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها . وتحدد اللائحة ذلك.
20/1- يكون سحب وحجز المركبات وفقاً لما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
20/2- يجوز أن تكون منافسة سحب المركبات وحجزها في كل منطقة أو محافظة أو مركز على حدة.
20/3- أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة .
20/4- يتم تحديد موقع حجز المركبات بموافقة الجهات ذات العلاقة .
20/5- لا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور.
20/6- تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسئولة مسؤولية كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما كانت في عهدتها.
20/7- إعداد نموذج - من قبل القطاع الخاص الذي يمارس هذا النشاط- لكل مركبة مسحوبة أو محجوزة يتضمن رقم المركبة ونوعها ولونها ورقم الهيكل واسم المالك إن وجد والأمر المستند عليه في سبب السحب أو الحجز أو كليهما.
20/8- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بإعداد بيانات يومية عن المركبات المحجوزة وتوثيق ذلك آلياً من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
20/9- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بعدم تسليم المركبات التي يتم سحبها أو حجزها لمالكها إلا بموافقة الجهة المختصة بإدارة المرور.

المادة الحادية والعشرون :
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري .
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي :
1- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها .
2- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويُثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل .
3- إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير .
4- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
21/1- لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة بحيث يجدد كل خمس سنوات وفق الشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع مراعاة ما يلي:
21/1/1- وجود رخصة من البلدية سارية المفعول.
21/1/2- وجود سجل تجاري سارٍ المفعول.
21/1/3- حضور مالك المعرض أو وكيله الشرعي.
21/2- الحصول على رخصة مزاولة نشاط بيع المركبات من جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية محدداً بها الموقع.
21/3- التنســيق مع جهات الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد المواقع المناسبة لمعارض بيع المركبات.
21/4- يجب إجراء نقل الملكية بعد عقد البيع مباشرة وتزويد البائع بما يثبت ذلك.
21/5- تنقسم أماكن بيع المركبات إلى ما يلي:-
21/5/1- معارض بيع السيارات .
21/5/2- الوكالات والصالات.
21/5/3- معارض بيع الدراجات الآلية .
21/5/4- معارض بيع مركبات الأشغال العامة والشاحنات الكبيرة .
21/6- يجوز الجمع بين بيع السيارات والدراجات الآلية بمعرض واحد بشرط إضافة النشاطين بالسجل التجاري.
21/7- يحظر عرض أو وقوف المركبات المخصصة للبيع خارج المعارض والوكالات والصالات أو إجراء الحراج عليها .
21/8- يجوز للوكالات والصالات مزاولة بيع وشراء المركبات بشرط أن تكون طرفاً في العقد بيعا أو شراءً وأن يكون هذا النشاط مضافاً في السجل التجاري للمنشأة.
21/9- تقوم معارض بيع المركبات المرخص لها بالإجراءات الآتية :
21/9/1- يتم إجراء عقود بيع المركبات وفق النماذج التي تجيزها الإدارة العامة للمرور بأرقام متسلسلة ويكون صاحب المعرض مسئولاً عن البيانات الخاصة بالمركبة ومطابقتها على الواقع والتأكد من هوية البائع والمشتري وتعبئة البيانات بشكل صحيح وختمها بختم المعرض.
21/9/2- يجب على معارض السيارات والصالات عدم كتابة عقود البيع إلا بحضور البائع والمشتري أو الوكيل الشرعي وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومجتازة للفحص الفني الدوري ومؤمن عليها .
21/9/3- يجب حجز المركبات المباعة حتى يتم نقل ملكيتها.
21/9/4- بعث عقود البيع في حينه إلى إدارة المرور لإتمام عملية نقل الملكية.
21/9/5- لايجوز لمعارض بيع المركبات وصالات العرض بيع أو شراء المركبات التي تحمل لوحات أجنبية.
21/9/6- على أصحاب معارض وصالات بيع المركبات عدم إجراء عقود البيع لمركبات النقل العام والخاص والحافلات العامة والخاصة ومركبات الأشغال العامة وسيارات الأجرة العامة إلا وفق التعليمات المنظمة لذلك.
21/10- يتم بيع المركبات بالمزاد وفق الآتي:-
21/10/1- أن تكون الجهة التي تتولى البيع بالمزاد مرخصاً لها بذلك.
21/10/2- على الجهة المرخص لها ببيع المركبات بالمزاد تقديم بيانات عن المركبات المراد بيعها بالمزاد لإدارة المرور المختصة قبل البيع بوقت كاف للتأكد من سجلاتها وعدم وجود قيود أمنية أو مرورية .
21/10/3- عدم خروج المركبة من موقع المزاد إلا بعد نقل ملكيتها أو إسقاط سجلها.
21/10/4- تقبل إدارة المرور المختصة عقود البيع الصادرة للمركبات المباعة في المزاد في حدود مسؤوليتها الإدارية.
21/10/5- على إدارة المرور المختصة متابعة المعارض والوكالات والصالات والمزادات للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واتخاذ ما يلزم في حالة مخالفة ذلك .

الباب الثالث
أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
المادة الثانية والعشرون :
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات .
تطبق الأوزان والأبعاد الواردة في المواصفات القياسية السعودية المعتمدة على النحو التالي:
22/1- الأبعاد: ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة المنفردة أو الحافلة على (12.5) متر، وللقاطرة ونصف المقطورة على (23) متر، وللشاحنة والمقطورة على (20) متر، وألا يزيد العرض الكلي لأي مركبة على (2.6) متر، والارتفاع الكلي على ( 4.5) متر، بدون أحمال و(4.80) متر بالأحمال.
22/2- الأوزان: الوزن الإجمالي للمركبة والأوزان القصوى على المحاور على النحو التالي:
22/2/1- ألا يزيد الوزن الإجمالي للشاحنة المنفردة أو الشاحنة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح بها على(45) طناً.
22/2/2- ألا يزيد الوزن الأقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على (8) أطنان ، ومزدوج العجلات على (10) أطنان ، والمحور المنفرد غير الموجه على(13) طناً.
22/2/3- ألا يزيد الوزن الأقصى المسموح به لثلاثة محاور متجاورة(مترادفة)على ما يأتي:
22/2/3/1- ألا يزيد الوزن الأقصى على طرف أي محور غير موجه على (6.5) أطنان.
22/2/3/2- في حالة المركبات ذات الأبعاد و/ أو الأوزان التي تتعدى الحدود الواردة في هذه المواصفة القياسية وتدعو الحاجة إلى ضرورة استخدامها فإنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالنقل قبل دخولها للبلاد وقبل السماح بسيرها على الطريق.

المادة الثالثة والعشرون :
تُعد - بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات ، وتحديد فئات هذه المخالفات ، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها ، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات .
23/1- تطبق الغرامات المالية على أصحاب الشاحنات (سواء مفردة ، أو شاحنة مع مقطورة، أو قاطرة ومقطورة ، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تركيبة أخرى
مسموح بها) المتجاوزين للأوزان والأبعاد المقررة دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار تنجم عن تجاوز الأبعاد أو الأوزان المقررة بحيث تطبق الغرامات على النحو التالي:-

23/1/1- أولاً الأوزان :
23/1/1/1- في حال تجاوز الشاحنات للوزن الإجمالي المعتمد :ـ
23/1/1/1/1- تطبق الغرامة المالية بمقدار (300) ثلاثمائة ريال عن كل عشر زائد عن الوزن الأقصى المعتمد لكل محور متجاوز من محاور الشاحنة (ويعتبرأي تجاوز يزيد عن نصف العشر المقرر للمحور عشراً كاملاً).
23/1/1/1/2- تطبق الغرامة المالية بواقع (500) خمسمائة ريال عن كل عشر يزيد عن الوزن الإجمالي الأقصى المقرر نظاماً للشاحنة بعد خصم الأوزان الزائدة المحتسبة على محاور الشاحنة ( ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف العشر للمحور عشراً كاملاً).
23/1/1/1/3- في حال عدم تجاوز الشاحنة للوزن الإجمالي المعتمد وتجاوز بعض محاورها للوزن الأقصى المقرر للمحور نتيجة سوء توزيع الحمولة ونحوه فتطبق الغرامة المالية بمقدار (300) ثلاثمائة ريال عن كل عشر زائد عن الوزن الأقصى المقرر لكل محور متجاوز من محاور الشاحنة (ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف العشر المقرر للمحور عشراً كاملاً) .

23/1/2- ثانياً : الأبعاد :
23/1/2/1- تعتبر قيمة المخالفة ( 1000 ) ألف ريال عن الزيادة المقررة نظاما في أي بعد من الأبعاد ( الطول ، العرض ، الارتفاع ).
23/2- في حالة تكرار أي مخالفة من مخالفات الأوزان والأبعاد يحال المخالف من قبل جهة الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر في مضاعفة هذه العقوبات في حقه وفقاً للمادة الرابعة والسبعون من نظام المرور ولائحته.
23/3- في حال نقل حمولات خاصة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للأوزان والأبعاد المقررة ولا يمكن تجزئتها بأي حال من الأحوال سواء على شاحنات تتطابق أبعادها المقررة ، أو تتجاوز تلك الأبعاد للضرورة وطبيعة الحمولة ، فيجب الحصول على تصريح نقل استثنائي من وزارة النقل والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل نقلها وسيرها على الطرق واتباع الشروط الواردة بالتصريح ، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن تجاوز الأبعاد أو الأوزان المقررة ، وفي حال تسيير الشاحنة بمثل هذه الحمولة دون تصريح بذلك تطبق على الشاحنة وحمولتها ما جاء في المادة(23/1) من غرامات ، وتمنع من استكمال الرحلة إلى أن يتم إصدار التصريح اللازم بالسماح للشاحنة بحمولتها بالسير .
23/4- تمنع الشاحنات المخالفة للأوزان المقررة تمنع من قبل الجهة المختصة بوزارة النقل وبمساعدة رجال الأمن من استكمال رحلتها إلى أن يتم تفريغ حمولتها الزائدة ، إذا كانت قابلة للتجزئة ، على شاحنة أخرى، ولا تتحمل وزارة النقل والجهات الأمنية أي مسئولية عن حمايتها بل تقع مسؤولية حراسة الشاحنة وحمولتها وكذلك تفريغ الحمولة الزائدة وإعادة تحميلها وما قد تتعرض له من ضرر على عاتق مالك الشاحنة .

23/5- الشاحنات المخالفة أبعادها بدون الحمولة للأبعاد المقررة إذا كانت تحمل بضائع قابلة للتجزئة ولم تتجاوز في وزنها الإجمالي الأوزان المقررة فتطبق بشأنها الفقرة (23/1/2) من هذه اللائحة ، ولا يسمح لها باستكمال الرحلة إلا بعد الحصول على تصريح نقل استثنائي من وزارة النقل باعتبارها وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل سيرها على الطريق وإتباع الشروط الواردة في التصريح ، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار قد تنجم عن تجاوز الأبعاد المقررة .

المادة الرابعة والعشرون :
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

24/1- تعتبر المواصفات والمقاييس السعودية للمركبات مرجعية معتمدة يؤخذ بتقريرها حيال المركبات التي ترى إدارة المرور المختصة بأن استخدامها على الطرق يشكل خطرا على السلامة العامة.
24/2- تعتبر المركبات الحاصلة على البطاقة الجمركية بمثابة اجتيازها للمواصفة القياسية السعودية للمركبات.
24/3- يشترط لتسجيل المركبات المصنعة محلياً حصول المصنع على شهادة تثبت مطابقة ما يتم تصنيعه من مركبات للمواصفات القياسية السعودية.




المادة الخامسة والعشرون :
يحظر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها ، أو معالمها ، أو تجهيزاتها الأساسية ، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها ، أو أبعادها المقررة .
25/1- في حالة إجراء تعديل على أي مركبة تتخذ الإجراءات التالية :-
25/1/1-عند طلب مالك المركبة إجراء أي تعديل فيها فيتم تقييم ذلك الطلب من قبل إدارة المرور المختصة.
25/1/2- أن يتوافق التعديل المراد إجراؤه في المركبة مع نظام المرور ولائحته.
25/1/3- يحال طلب تعديل في المركبة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لمعرفة مدى إمكانية إجراء هذا التعديل.
25/1/4- تتولى إدارة المرور منح التصاريح الخاصة بإجراء التعديلات المطلوبة في المركبات.
25/1/5- اجتياز المركبة للفحص الفني الدوري بعد إجراء التعديل.
25/1/6- يتم الكشف على المركبة بعد إجراء التعديل وفي حالة المطابقة يتم التأشير لتلك التعديلات في سجلاتها ورخصة سيرها.

المادة السادسة والعشرون :
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك .

26/1- تخضع جميع المركبات لفحص فني دوري لدى الجهة المختصة بإشراف إدارة المرور ويستثنى من ذلك ما يلي:-
26/1/1- مركبات القوات المسلحة المخصصة للأغراض العسكرية .
26/1/2- المركبات التي يزيد وزن محورها عن (10.000) كجم .
26/1/3- المركبات التي يصل قطر عجلاتها أقل من (300) ملم .
26/1/4- المركبات التي يزيد قطر عجلاتها عن (1.50) متر ونصف .
26/1/5- المعدات الثقيلة مثل المركبات المجنزرة كالجرافات ومعدات إزالة الأتربة.
26/1/6- المركبات التي يثبت انها تعمل في أماكن محصورة ولا يتطلب عملها السير على الطرق العامة.
26/2- يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ما لم تحدد الإدارة العامة للمرور مدة أقل من ذلك لإجراء الفحص الفني الدوري للأسباب التي تراها ومن ثم يجب فحصها سنويا.
26/3- تخضع سيارات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام للفحص الفني الدوري بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لأول مرة ومن ثم يجب فحصها سنوياً ما لم تحدد الإدارة العامة للمرور خلاف ذلك.
26/4- يجوز لرجال المرور أو غيرهم من المصرح لهم نظاماً الحق في تطبيق النظام على المركبات التي تشكل خطر على السلامة العامة أو غير مزودة بالتجهيزات المطلوبة نظاما حتى وأن كانت المركبة تحمل شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
26/5- يجب أن يتم إجراء الفحص الفني الدوري طبقاً لدليل إجراءات الفحص المعتمد من الإدارة العامة للمرور .
26/6- يجب على محطة الفحص الفني الدوري إبلاغ الجهات المعنية عن وجود أي ملاحظة أمنية أو مرورية على المركبة عند إجراء فحصها.
26/7- يجب إخضاع المركبات التي تعرضت لتلفيات جسيمة نتيجة لحادث مروري للفحص الفني الدوري ، وكذلك المركبات التي يتم إجراء تعديل على هيكلها أو مظهرها أو محركها.
26/8- المركبات المستعملة التي كانت مسجلة بدولة أخرى قبل دخولها للمملكة والتي يرغب مالكها في الحصول على رخصة سير و لوحات لها فيجب تقديمها للفحص قبل تسجيلها .
26/9- تخضع جميع الحافلات المخصصة لنقل الحجاج للفحص الفني الدوري بحسب الفترات التي تحددها الإدارة العامة للمرور .
26/10- المحافظات والمراكز التي يوجد بها أقسام مرور ولا يوجد بها محطات للفحص الفني الدوري يتم فحص المركبات فيها من قبل فني المرور أو الاستعانة بورش متخصصة في ذلك ولا يشمل ذلك مركبات النقل العام.
26/11- تقبل شهادات الفحص الفني الدوري التي يتم إجراؤها لدى محطات الفحص الفني بدول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة للدول الأخرى فيتم ذلك بموجب اتفاقية ثنائية بهذا الخصوص.

المادة السابعة والعشرون :
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً . ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
27/1- مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والعشرون من هذه اللائحة تخضع الحمولات الغير قابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما للشروط والإجراءات التي تحددها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة عن وزارة النقل .
المادة الثامنة والعشرون :
يُعد السائق مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجةً لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً ، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل ، ما لم تثبت مسؤولية غيره .

28/1- سائق مركبة النقل مسئول عن وضع الحمولة وتنسيقها وتنظيمها فوق المركبة وعن أدوات الربط وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة مالم تثبت مسؤولية غيره ويجب مراعاة ما يلي:
28/1/1- ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال العامة أو الخاصة .
28/1/2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر ، أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة.
28/1/3- ألا تحجب رؤية قائد المركبة ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.
28/1/4- ألا تحجب إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العاكسات أو أرقام اللوحات المعدنية.
28/2- لايجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات قبل الحصول على موافقة من أجهزة الأمن المختصة وتحديد خط سيرها لاتخاذ احتياطات الأمن اللازمة.
28/3- لايجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص سيرها.
المادة التاسعة والعشرون :
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات .
29/1- يحظر تركيب أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ في المركبات العادية إلا بإذن من إدارة المرور المختصة .
29/2- يحظر على الشركات والمؤسسات والمحلات بيع وتركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ إلا بإذن من إدارة المرور المختصة.
29/3- تقدم طلبات الحصول على تصاريح تركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة الطوارئ لإدارات المرور لرفعها للإدارة العامة للمرور لتقييمها والتأكد من حاجة الجهة الطالبة لها.
29/4- تتولى الإدارة العامة للمرور وضع المواصفات اللازمة لأجهزة التنبيه الصوتية والضوئية التي يمكن التصريح بتركيبها على المركبات العادية بحيث يراعي عدم توافق مواصفاتها مع مواصفات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية لمركبات الطوارئ.
المادة الثلاثون :
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها .
30/1- عند تعطل المركبة أو المقطورة على الطريق يجب على السائق وضع وسائل السلامة الكافية لتلافي أي حادث وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
30/2- يجب على سائق المركبة سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المركبة وأبعادها عن الطريق.
30/3- يحظر على السائق أن يترك بعد مغادرته المكان أي شيء يعوق المنتفع بالطريق أو ما يسبب أخطاراً على الآخرين .
30/4- يجب أن يكون سحب المركبة أو المقطورة المعطلة بالوسيلة المناسبة التي لا تشكل خطورة على سلامة الطريق ومرتاديه .
30/5- يجوز للمركبات أن تجر خلفها مركبة أخرى معطلة في حالة عدم توفر وسيلة سحب أو نقل خاصة باستخدام وسيلة ربط آمنة مخصصة لذلك وعلى مسئولية صاحبها مع مراعاة ما يأتي:
30/5/1- عدم استخدم الحبال أو السلاسل وما في حكمها لعملية السحب على الطرق العامة.
30/5/2- أن يكون سحب المركبة المعطلة لأقرب موقع يمكن إصلاح الخلل فيه.
30/5/3- يجرى هذا السحب لمركبة واحدة فقط.
30/5/4- أن تكون المركبة القاطرة ذات قوة لا تقل عن قوة محرك المركبة المقطورة.
30/5/5- أن تكون القاطرة والمقطورة خاليتين من الركاب ومن الأحمال ما عدا السائق.
30/5/6- ألا تزيد سرعتها القصوى عن (60) كيلو متر في الساعة خارج المدن.
30/5/7- أن تزود المقطورة أو المركبة المتعطلة عند سحبها بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

المادة الحادية والثلاثون :
يجب تزويد المركبات الكبيرة ، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات .
31/1- تزود الحافلات والقاطرات والمقطورات وشبة المقطورات– التي يزيد عرضها على (2.1) متر – بأنوار على الأطراف الأمامية بعدد واحدة على الأقل على كل جانب وعلى المؤخرة بحيث يراعى في ذلك مايلي:
31/1/1- أن تحدد أنوار الأطراف العرض الكلي للمركبة (غير شاملة المرايا).
31/1/2- أن تسهل رؤية ضوء أنوار الأطراف الأمامية والخلفية من مسافة (300) متر لمقدمة أو مؤخرة المركبة ليلاَ.
31/1/3- أن يكون لون أنوار الأطراف الأمامية برتقالي أو أبيض والخلفية برتقالي أو أحمر.
31/1/4- أن تسهل رؤية ضوء أنوار التنبيه الجانبية ليلاً من مسافة( 150 ) متراً من جانب المركبة.
31/1/5- ألا يزيد ارتفاع الأنوار التنبيهية الجانبية عن سطح الأرض عن (2) متر.
31/1/6- أن يكون لون أنوار التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى والخلفية أحمر.
31/1/7- أن تسهل رؤية العواكس الجانبية من مسافة (150) متراً من جانب المركبة عندما يسلط عليها النور الرئيسي.
31/1/8- أن يكون لون عواكس التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى برتقالي والخلفية أحمر أو برتقالي.

الباب الرابع
رخص القيادة
المادة الثانية والثلاثون :
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .

32/1- لا يجوز قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة قيادة صادرة عن إدارة المرور المختصة وفقا لأحكام نظام المرور ولائحته أو رخصة قيادة دولية إذا كان السائق زائراً أو عابراً.
32/2- يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلاده(المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
32/3- يجب أن يتناسب نوع رخصة القيادة مع حجم و نوع وقوة المركبة .

المادة الثالثة والثلاثون :
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة ، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .

33/1- لا يعد إجراء التحقق من رخصة القيادة أو أي وثائق أخرى لغرض الاطلاع عليها وتسجيل بياناتها حجزاً لها.
33/2- في حالة مغادرة سائق المركبة الموقع وترك وثائقه لدى رجل الأمن فيعد محضراً بذلك وتسلم لإدارة المرور المختصة.




المادة الرابعة والثلاثون :
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
34/1- رخص القيادة العسكرية تصدر للعسكريين من قبل الجهات العسكرية المختصة شريطة إلمامة بأنظمة المرور وتعليماته.
34/2- يجوز إصدار رخص قيادة خاصة لمن يحمل رخصة قيادة عسكرية.
34/3- يجوز استبدال الرخص العسكرية برخص قيادة عمومي في حالة ترك العسكري عمله وذلك بحسب فئة رخصة القيادة التي يحملها .
34/4- يجوز لحامل رخصة القيادة العسكرية قيادة الآليات العسكرية على الطرق العامة على أن تكون الرخصة التي يحملها تؤهله لقيادة ذلك النوع من المركبات.
34/5- يجوز لمن يملك مركبات النقل الخاص أو الحافلات الخاصة من موظفي الدولة الحصول على رخصة قيادة عمومي خاصة لقيادة تلك المركبات للاستخدام الخاص و بدون أجر ويشار إلى ذلك في قيود الرخصة.

المادة الخامسة والثلاثون :
تنقسم رخص القيادة إلى :
1-رخصة قيادة خاصة .
2- رخصة قيادة عامة .
3-رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4-رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
35/1- تـنقسم رخص القيادة إلى:
35/1/1- رخصة قيادة خاصة: وتمنح لمن يقود السيارات الخاصة التي لا تزيد سعتها عن (9) أشخاص بما فيهم السائق ومركبات النقل الخاص التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي (3500) كجم .
35/1/2- رخصة قيادة عامة :وتـنقسم إلى ثلاث فئات :
35/1/2/1- الفئة الأولى:رخصة قيادة أجرة عامة: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة العامة ولا تزيد سعتها عن ثمانية أشخاص.
35/1/2/2- الفئة الثانية: رخصة قيادة النقل وتنقسم إلى:
35/1/2/2/1- رخصة النقل الخفيف: وتجيز لحاملها قيادة مركبات النقل العام الصغيرة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كجم.
35/1/2/2/2- رخصة النقل الثقيل: وتجيز لحاملها قيادة مركبات النقل العام أوالخاص الكبيرة التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كجم.
35/1/2/3- الفئة الثالثة: رخصة قيادة الحافلات وتنقسم إلى:
35/1/2/3/1- رخصة قيادة الحافلات الصغيرة العامة أو الخاصة وتجيز لحاملها قيادة الحافلات التي لا يزيد عدد ركابها عن( 15) راكباً.
35/1/2/3/2- رخصة قيادة الحافلات الكبيرة وتجيز لحاملها قيادة الحافلات العامة أو الخاصة التي يزيد عدد ركابها عن( 15) راكباً.
35/1/3- رخصة قيادة معدات أشغال عامة:
وتمنح لقيادة مركبات الأشغال العامة ويحدد نوع المعدة في رخصة القيادة.
35/1/4- رخصة قيادة دراجة آلية:
وتجيز لحاملها قيادة الدراجات الآلية بأنواعها .
35/2- يجوز الجمع بين أكثر من نوع من أنواع الرخص ويحدد ذلك في رخصة القيادة.
35/3- مواصفات رخص القيادة:
يجب أن تكون رخصة القيادة ذات مواصفات أمنية عالية و تشتمل على البيانات التالية:
35/3/1- اسم صاحب الرخصة.
35/3/2- رقم الرخصة.
35/3/3- تاريخ الميلاد.
35/3/4- القيود.
35/3/5- نوع الرخصة.
35/3/6- فصيلة الدم
35/3/7- العنوان أو الهاتف.
35/3/8- تاريخ الإصدار.
35/3/9- تاريخ الانتهاء.
35/3/10- تكتب بيانات الرخصة باللغة العربية والإنجليزية وللإدارة العامة للمرور إضافة أي معلومات أخرى.

المادة السادسة والثلاثون :
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي :
1-إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية .
2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون طالب الرخصة-مهما كان نوعها- قد أُدين بحكم قضائـي بتعاطـي المخدرات،أو صنعها،أو تهريبها،أو ترويجها،أو حيازتها،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5- الإقامة النظامية لغير السعوديين .
6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7- اجتياز اختبار القيادة ، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8- دفع الرسوم المقررة .
9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة ، إن وجدت .
36/1- المعتبر في تحديد السن النظامي لطالب الرخصة بهذه المادة هو التاريخ الهجري.
36/2- يشترط فيمن يرغب الحصول على رخصة قيادة مهما كان نوعها أن يحمل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين وبطاقة إقامة نظامية مستقلة لغير السعوديين.
36/3- يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة القيادة بشرط الإقامة الفعلية أو العمل وأن يكون لديه رقم حاسب آلي مسجل في مركز المعلومات الوطني.
36/4- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة, ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس,أو العرض,أو المال أو بتعاطي المخدرات, أو صنعها, أو تهريبها,أو ترويجها,أو حيازتها ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.
36/5- يشترط للحصول على رخص القيادة أو تجديدها من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبيا بموجب تقرير طبي حكومي أو طبيب توافق عليه إدارة المرور المختصة تثبت سلامة الجسم والعقل والبصر من ناحية قوة الأبصار وتمييز الألوان.
36/6- يشترط للحصول على رخصة القيادة للنقل الثقيل والحافلات الكبيرة أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم 6/6 في كلً من العينين ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الابصار المعتد بها طبياً.
36/7- وفقاً لما ورد في المادة رقم (36/5) المواطنون المقيمون خارج البلاد في حالة طلب تجديد رخص القيادة الخاصة بهم فعليهم إثبات لياقتهم الطبية من الجهات المعتمدة من ممثليات المملكة في تلك البلاد.
36/8- يشترط لطالب الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة من غير السعوديين أن تكون مهنته سائق عام أو سائق مركبات أشغال عامة وأن تكون لدية رخصة قيادة من بلده سارية المفعول وتؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات.
36/9- يشترط لاجتياز اختبار رخص القيادة ما يلي :
36/9/1- اجتياز الاختبار النظري بحيث يتناول إلمامه بنظام المرور وتعليمات السير ومدلولات الإشارات بأنواعها والاحتياطات الواجب مراعاتها قبل بدء السير.
36/9/2- اجتياز الاختبار العملي للتحقق من قدرة طالب الرخصة على قيادة المركبة المطلوب الترخيص له بقيادتها وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
36/9/3- تضع الإدارة العامة للمرور نموذج موحد للاختبار العملي معزز بالدرجات لكل نوع من أنواع الرخص وتحدد فيه الحد الأدنى من الدرجات المطلوب حصول طالب الرخصة عليها.
36/9/4- يكون الاختبار النظري والعملي بمدارس تعليم القيادة مع مراعاة ماجاء بالمادة السابعة والأربعون من نظام المرور ولائحته .

المادة السابعة والثلاثون :
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول .
37/1- لإدارة المرور المختصة التي يتقدم لها صاحب الطلب التأكد من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب استبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة.
37/2- عند ضبط أي قائد مركبة لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور المختصة لإعادة تقييمه حتى ولو كان يحمل رخصة قيادة.
37/3- يجب أن تتلاءم رخصة القيادة التي يرغب المتقدم بطلب الحصول عليها مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها .


المادة الثامنة والثلاثون :
تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى - تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية .

38/1- للإدارة العامة للمرور إصدار الرخص الدولية ولها أن تفوض إصدارها لأي من الجهات التي تمارس نشاط السفر والسياحة.
38/2- يشترط للجهة التي تتولى إصدار رخص قيادة دولية ما يلي:ـ
38/2/1- أن يحصل على ترخيص من الإدارة العامة للمرور وفق الشروط التي تحددها.
38/2/2- أن يكون لديه سجل تجاري بمزاولة نشاط السفر والسياحة.
38/2/3- توثيق الرخص آلياً بمركز المعلومات الوطني .
38/2/4- أن يكون إصدار الرخصة بموجب النموذج المعد حسبما جاء في المادة (41) ملحق رقم (7) من اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق عام 1986م أو ما يجرى عليها من تعديل والتي تقرها الإدارة العامة للمرور .
38/2/5- أن تلتزم الجهة التي تتولى إصدار هذه الرخص بالشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
38/2/6- لا يجوز أن تتقاضى الجهة التي تتولى إصدار هذه الرخص أكثر من (100) مائة ريال مقابل الرخصة الواحدة.
38/2/7- تتولى إدارة المرور المختصة إجراء المتابعة الدورية للجهات التي تمارس هذه النشاط للتأكد من التزامها بالشروط اللازمة.
38/2/8- في حالة مخالفة الجهة التي تتولى إصدار الرخص الدولية لأي من الشروط أو التعليمات المبلغة لها من الجهات المختصة يجوز لإدارة المرور المختصة إيقاف المكتب عن الإصدار في المرة الأولى لمدة شهر ، وفي حالة التكرار بارتكاب أي مخالفة يوقف عن الإصدار لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار ارتكاب أي مخالفة للمرة الثالثة يوقف عن الإصدار ويطلب من المحكمة المختصة إلغاء التصريح بشكل نهائي.
38/3- يشترط للحصول على رخص قيادة دولية ما يلي:ـ
38/3/1- التأكد من خلو سجل طالب الرخصة من أي مخالفات أمنية أو مرورية .
38/3/2- أن يكون طالب الرخصة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة بالمملكة.
38/3/3- إذا كان طالب الرخصة الدولية وافداً فيشترط أن يكون مقيم إقامة نظامية في المملكة.
38/3/4- تكون الرخصة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بنفس الشروط.
38/3/5- تصرف الرخص الدولية حسب نوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور المختصة.
38/3/6- لا يجوز استخدام الرخصة الدولية الصادرة من المملكة لقيادة المركبات بالمملكة أو بأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة التاسعة والثلاثون :
استثناء من الفقرة (1) من المـادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر .
39/1- يقتصر استخدام تصريح القيادة المؤقت على قيادة المركبات الخاصة داخل المملكة.
39/2- أن يكون طالب التصريح قد أتم سن السابعة عشر ويحمل هوية وطنية مستقلة أو إقامة مستقلة لغير السعوديين.
39/3- أن يطبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة .
39/4- في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن الثامنة عشر فيعطى رخصة قيادة دون الاختبار ويكتفى بالاختبار السابق .
39/5- إذا لم يراجع صاحب التصريح إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء التصريح فيخضع لإجراءات إصدار رخصة قيادة جديدة .
39/6- إذا ارتكب صاحب التصريح ثلاث من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة فيجوز لإدارة المرور المختصة سحب التصريح وإلغاؤه.







المادة الأربعون :
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ، والقنصلية ، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة .
40/1- لحصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين بالمملكة على رخص قيادة يجب مراعاة ما يلي :
40/1/1- طلب خطي من وزارة الخارجية لإصدار رخصة القيادة موضح بها إذا كان معفى من الرسوم من عدمه حسب المعاملة بالمثل سواء كان دبلوماسي أو إداري.
40/1/2- من يعفى من الرسوم يتم إصدار رخصة قيادة له معفاة من الرسوم.
40/1/3- يتم استبدال رخص القيادة حسب نوع الرخصة التي يحملها عضو البعثة الدبلوماسية بدون اختبار.
40/1/4- يجوز لمن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول من أعضاء البعثات المشار إليها القيادة بموجب رخصته لمدة سنة من تاريخ دخوله للمملكة أو انتهاء صلاحية رخصته أيهما أقرب.
40/1/5- أعضاء البعثات المشار إليها الذين لا يحملون رخصة قيادة يتم إجراء الاختبار اللازم لهم من قبل إدارة المرور المختصة للحصول على رخصة القيادة المطلوبة .



المادة الحادية والأربعون :
تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات ، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات .

41/1- يجوز لإدارة المرور المختصة إحالة حاملي رخص القيادة للكشف الطبي أثناء سريان الرخص متى رأت ضرورة لذلك.

المادة الثانية والأربعون :
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها ، أيهما أقرب .

42/1- يشتــرط أن تكون الرخصة التي يحملها تتناسب مع نوع المركبة التي يقودها.
42/2- يجوز لإدارة المرور المختصة طلب ترجمة الرخصة من جهة معترف بها .
42/3- يجوز قيادة المركبة برخصة قيادة دولية أو أجنبية سارية المفعول صادرة من بلد السائق إذا كان السائق زائراً ولمدة سنة من تاريخ دخوله أو انتهاء فترة صلاحية رخصة القيادة أيهما أقرب.
42/4- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة المركبات برخص القيادة التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها.
42/5- لا يعتد برخص القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
42/6- تستبدل رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارات المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.


المادة الثالثة والأربعون :
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة . وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

43/1- يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على رخص قيادة شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة وبعد حصولهم على تقارير طبية معتمدة تثبت قدرتهم على قيادة المركبات التي يرغبون الحصول على رخص لقيادتها.
43/2- يجب أن تذكر في رخصة القيادة المعطاة لذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق وسيارته بها وأن ينص فيها على أنه لا يجوز له قيادة السيارة إلا إذا توفرت تلك الوسائل.

المادة الرابعة والأربعون :
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت . وتحدد اللائحة شروط ذلك .

44/1- أن يكون لائقاً طبياً .
44/2- أن تكون الصور التي يقدمها طالب الرخصة حديثة .
44/3- يجوز تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها بسنة على أن تبدأ فترة التجديد من تاريخ انتهاء التجديد السابق.
44/4- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت .
44/5- خلو سجله من الملاحظات الأمنية.






المادة الخامسة والأربعون :
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة ، والغرامات المترتبة إن وجدت . وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك .

45/1- أن يكتب صاحب الرخصة إقرار عن كيفية فقدانها أو تلفها ويتعهد بأنها غير مسحوبة لأي سبب .
45/2- إذا كانت الرخصة مفقودة أو تالفة ومنتهية الصلاحية يتخذ ما تم ذكره في المادة رقم( 45/1) ويكمل له إجراء التجديد بما في ذلك الكشف الطبي .
45/3- استحصال الرسوم المقررة وتسديد المخالفات المرورية إن وجدت بعد التأكد من خلو سجله من الملاحظات الأمنية.

المادة السادسة والأربعون :
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .

46/1- لا يجوز لصاحب رخصة القيادة أن يقدمها للغير لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
46/2- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة القيادة لرهنها أو إرتهانها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.
46/3- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة القيادة لأي سبب مهما كان نوعه.
46/4- يجوز لرجل الأمن طلب رخصة القيادة والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجز لها.



المادة السابعة والأربعون :
يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة ، وفق ما تحدده اللائحة .
47/1- يجوز للإدارة العامة للمرور الترخيص بافتتاح مدارس أهلية لتعليم قيادة المركبات بأنواعها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتحدد الإدارة العامة للمرور فئات وشروط ومواصفات وبرامج هذه المدارس .
47/2- للإدارة العامة للمرور الترخيص بافتتاح أكثر من مدرسة في أي مدينة أو محافظة أو مركز إذا رأت الحاجة لذلك .
47/3- تتولى الإدارة العامة للمرور الإشراف على تشغيل مدارس تعليم القيادة ومتابعتها والتحقق من كيفية سير العمل فيها بالإضافة إلى التأكد من استمرارية مطابقة المدارس للشروط والمواصفات فنياً وإداريا و مدى صلاحية الأجهزة والمعدات والمركبات وتواجد المدربين والفنيين ولها إبداء المرئيات بخصوص البرامج الدراسية ووضع تقييم دوري لها .
47/4- تلتزم إدارة المدرسة بتوفير العدد الكافي التي تقره إدارة المرور من المركبات بأنواعها وأحجامها المختلفة للاختبار الميداني.
47/5- في حالة عدم اجتياز المتدرب للاختبار النظري أوالعملي التي تجريه إدارة المرور فعلى مدرسة تعليم القيادة التي تدرب فيها تحمل تكاليف إعادة التدريب للمرة الأولى والثانية أما في حالة عدم اجتياز الاختبار للمرة الثالثة فيتم تحمل المدرسة تدريبه بنصف التكاليف المقررة للدورة على أن يقتصر تدريبه على الجوانب التي أخفق فيها وعلى أن يكون للمتدرب المعاد تدريبه الأولوية في التدريب .
47/6- تكون المدرسة مسئولة عن أخطاء المتدرب والمخالفات والحوادث المرورية التي تقع أثناء فترة التدريب مالم تثبت المدرسة وقوعها من الدارس نتيجة مخالفته لتعليمات المدرب .
47/7- إذا لم يلتزم المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم القيادة الوفاء بالعقد الموقع مع الإدارة العامة للمرور يلغى الترخيص بعد مضي ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة له بالتنفيذ ، ويجوز تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادته ، وفي حالة عدم التنفيذ تطرح المنافسة من جديد ويحضر عليه التقدم لمنافسة أخرى لمدة خمس سنوات .
47/8- تمنح الإدارة العامة للمرور تصريح البدء في تشغيل المدرسة بعد إعداد التقرير اللازم لإثبات استيفاء كافة الشروط والمواصفات والتجهيزات الفنية الخاصة بإنشاء المدرسة وميدان التدريب ولا يجوز التنازل عن التصريح الصادر من الإدارة العامة للمرور لأي شخص أخر قبل التشغيل النهائي وبموافقة الإدارة العامة للمرور.
47/9- للإدارة العامة للمرور الترخيص لفتح مكاتب التدريب الأولي لمن يرغب تعلم مهنة القيادة ، وكذلك ممن لا يجيدون مبادئ وأصول القيادة ، وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها، ولا تحل هذه المكاتب محل مدارس تعليم القيادة ولا يعتد بشهادتها .

المادة الثامنة والأربعون :
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها ؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقـة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

48/1- لإدارة المرور المختصة إلغاء رخصة القيادة ،أو عدم تجديدها،إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية معترف بها من إدارة المرور.
48/2- يجوز إعادة الرخصة الملغاة وتجديدها لصاحبها إذا ثبت أنه لائقاً طبياً بموجب شهادة طبيةً معترف بها لدى إدارة المرور المختصة .





المادة التاسعة والأربعون :
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها .
49/1- يجوز إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية تكون دوافعها إنسانية وتضم أعضاء متطوعين وتكون واجباتها واختصاصاتها ما يلي:ـ
49/1/1 - الإسهام في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على السلامة المرورية.
49/1/2- التنسيق مع إدارة المرور المختصة لنشر التوعية المرورية والوقاية من حوادث الطرق وتحديد نوعية الرسائل الاتصالية المراد إيصالها للجمهور المستهدف .
49/1/3- إعداد الحملات الوطنية المرورية للتوعية بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية.
49/1/4- التشجيع على العمل التطوعي في مجال التوعية المرورية وتنمية الشعور بالمسئولية من كافة أفراد المجتمع.
49/1/5- الاعتناء بالجوانب الإنسانية للمتضررين من الحوادث المرورية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
49/1/6- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإقامة الفعاليات والأنشطة في مجال التوعية المرورية.
49/1/7- إصدار كتيبات إرشادية وتوعوية تهدف إلى تنمية القيم المرورية لدى الفئات المستهدفة من الحملات المرورية.
49/1/8- المشاركة في فعاليات وأسابيع المرورالخليجي والعربي والعالمي على أن تخضع في نظامها الأساسي للجمعيات ذات النفع العام.



الباب الخامس
قواعد السير على الطرق

المادة الخمسون :
الطريق للجميع ، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه .

50/1- قواعد السير و آداب الطريق:
50/1/1- رجل المرور يمثل السلطة العامة ومخول بتطبيق النظام ويجب التقيد بتعليماته.
50/1/2- يجب على السائق التقيد بنظام المرور ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور .
50/1/3- على السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
50/1/4- على المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وأن تلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة وفتح المجال للتجاوز.
50/1/5- إذا كان الطريق المعبد مقسوماً إلى مسارين محدودين بخطين متصلين يحظر على السائر على مسار منها اجتياز هذه الخطوط.
50/1/6- إذا كان الطريق المعبد مقسوما إلى مسارين محددين بخط متقطع يجب على السائق أن يسير في المسار الأيمن وأن لا يقطع الخط إلا بقصد تجاوز مركبة أمامه.
50/1/7- إذا كان نهر الطريق الواحد مقسماً إلى عدة مسارات جاز السير مواكبة في اتجاة واحد على مسارات نهر الطريق على أن تلتزم السيارات البطيئة المسار الواقع أقصى اليمين إلاعند التأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إلى اليسار بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين وبعد أن ينبه الغير من سالكي الطريق.
50/1/8- يجب على كل سائق أن يسيطر على مركبته وأن يقودها وفق السرعة النظامية عند الاقتراب من مفارق الطرق وملتقياتها ومنعطفاتها وعند اجتيازه لجسر أو خط حديدي أو نفق وكلما كانت الرؤية غير واضحة ، وعليه أن يكيف سير مركبته مع كافة الظروف الطبيعية وأحوال الطريق الذي يسير عليه بما يحقق السلامة له ولركاب سيارته والمنتفعين بالطريق.
50/1/9- على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير في سرعة مركبته أو اتجاهها أن يتأكد مسبقا من إمكانية إجراء ذلك بأمان وأن ينبه غيره من سالكي الطريق.
50/1/10- على السائق أن لا يحول دون سير المركبات الأخرى أو يعاكس المنتفعين بالطريق وأن لا يستعمل المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة.
50/1/11- يحظر على جميع المركبات المرور في الأسواق المغطاة.
50/1/12- على السائق الامتثال لتعليمات ممثلي السلطات العامة والوقوف كلما دعت الحاجة أمام المراكز الأمنية والجوازات والصحة والجمارك وما في حكمها.
50/1/13- على المركبات التي تقوم بالنقل الداخلي للركاب بين المدن أن تتقيد بالمواقف المعينة في الانطلاق والوصول أثناء السير منها.
50/1/14- على سائقي سيارات الأجرة الوقوف في المواقف المعينة لنقل الركاب وعليهم أن يحافظوا على أدوارهم.
50/1/15- يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من الجانب الأيمن للمركبات وعلى السائقين تنبيه الركاب إلى عدم إخراج أجزاء من اجسامهم من النوافذ أو غيرها.
50/1/16- يحظر قطع صفوف الجند والطلاب والفرق الكشفية والرياضية والجنائز والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
50/1/17- لايجوز التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
50/1/18- يحظر على سائقي المركبات ما يأتي:ـ
50/1/18/1- إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
50/1/18/2- إجراء عملية التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.
50/1/18/3- ترك مركباتهم مفتوحة بعد مغادرتها أو ترك محركها في حالة تشغيل أو ترك مفتاح المركبة عليها.
50/1/18/4- نقل أشخاص في صندوق السيارة (الشنطة) أو أي مكان خارج هيكلها.
50/1/18/5-غسل المركبات على الطريق العام أو إصلاحها إلا في حالة الضرورة القصوى.
50/1/19- يمنع وضع ستائر أو تظليل أو أي شيء يمنع الرؤية على زجاج السيارة إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
50/1/20- يحظر على سائقي مركبات النقل بالأجرة (التاكسي)السير ببطء أو التوقف فجأة وذلك بشكل يعرقل حركة السير.
50/1/21- يحظر على أصحاب الشاحنات والآليات الثقيلة ما يأتي:
50/1/21/1- نقل الركاب على الشاحنات أو المركبات الغير مخصصة لنقل الركاب.
50/1/21/2- نقل الأشياء فوق الصهاريج (الوايتات) الناقلة للمواد القابلة للاشتعال.
50/1/21/3- فتح صنابير الصهاريج أو تسرب محتواها أو عدم أحكام أغطيتها أثناء سيرها على الطرق العامة.
50/1/21/4- السير بالمركبات الثقيلة أو الآليات على الطرق المسفلتة إذا كانت عجلاتها غير مطاطية وعلى سائقها تغليف جنازيرها بالمطاط أو غيره مما يحمى الإسفلت من الضرر في حالة العمل أما في حالة التنقل فيجب نقلها على مركبات أخرى أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقاية الطرق العامة التي تقرها الجهات المختصة.
50/1/21/5- تلتزم الشاحنات والقلابات والمعدات الثقيلة وما في حكمها السير بالمسرب الأيمن مالم يحدد مسار غير ذلك.
50/1/21/6- تحدد إدارات المرور الأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها للشاحنات والمعدات الثقيلة ومن في حكمها وفقاً لمعطيات الوضع المروري لحركة السير مع وضع اللوحات الدالة على ذلك.
50/1/22- لإدارة المرور تقييد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو منعها كليا في بعض المناطق السكنية أو جزئياً في أوقات الراحة والسكون وذلك فيما عدا حالات الطوارئ.
50/1/23- لايجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق أما إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يتـهددها ، كما لايجوزإستعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاماً أو أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
50/1/24- على كل من يحق له طبقاً لقواعد المرور استمرار السير ، أو أية أولويةأخرى أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور، ولا يجوزلآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ، وذلك لتجنب تعريض مستعملي الطريق للخطر أو الاضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ، ولتجنب أرباك حركة السير ، أو توقفه والعمل على تحقيق إنسيابية حركة السير .
50/1/25- يحظر على مستعملي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أياً كان نوعها على الطريق العام .
50/1/26- لايجوز إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة، كما يجب تجنب إحداث أي ضجة أو إزعاج عند استعمالها .
50/1/27- لايجوز وضع كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم النظام أو اللوائح.كما لايجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها أو بأي شكل من أشكال الدعاية والإعلان إلا بموافقة الجهات المختصة.
50/1/28- يجوز بعد موافقة إدارة المرور المختصة لأصحاب مركبات النقل والحافلات كتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط إلا يؤثر ذلك على البيانات التي يتطلبها نظام المرور ولائحته أو تشترط إدارة المرور إثباتها ووضوح رؤيتها.
50/1/29- يجب على راكبي المركبات اتخاذ الحيطة عند فتح أبواب المركبات سواء عند صعودهم أو نزولهم حتى لايعرضوا مستعملي الطريق للخطر ويجب أن يتم ذلك من الجانب الملاصق للرصيف.
50/1/30- يجب على كل سائق أن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والاحتياط وعليه التقيد بنظام وقواعد وإشارات المرور وتنفيذ تعليمات رجال المرور وإن تعارضت مع القـواعد المنظمة، وفي جميع الأحوال لا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته السائقين من واجباتهم في العناية وإلتزام الحرص والحذر.
50/1/31- لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو على شكل تجمعات إلا بإذن مسبق من إدارة المرور، ولا يجوز السماح بهذه التجمعات والمواكب إذا أدت إلى إقلاق راحة العامة وخاصة ليلاً.
50/1/32- على كل قائد مركبة قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير وعدم وجود خطر أو نشؤ خطر منها على الغير – وإذا طرأ أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على حركة المرور وانسيابيته فعلى قائدها إخراجها من الطريق فوراً من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن إلى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير – كما أنه مسئول عن وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها.
50/1/33- على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق وعلى الأخص في الحالات الآتية:ـ
50/1/33/1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.
50/1/33/2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.
50/1/33/3- إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
50/1/33/4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
50/1/33/5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
50/1/34- يجب أن يكون لكل قطيع أو مجموعة من الحيوانات حارس ويجب في الحالات التي يكون فيها القطيع كبيراً تقسيمه إلى أجزاء تفصل بينها مسافة كافية حتى يمكن للمركبات اجتيازها بسهولة كما يحظر ترك هذه الحيوانات قرب الطريق بدون حراسة إلا إذا كانت مقيدة بإحكام وبعيدة عن حرم الطريق.
50/1/35- يجب على قائدي المركبات التي تسير في اتجاه واحد أن يتركوا فيما بينهم مسافة كافية تتناسب مع سرعة تلك المركبات بحيث تتسع المسافة كلما زادت السرعة منعا للحوادث.
50/1/36- على كل سائق قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينا أو شمـالا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضاد لخط سيره مراعاة ما يلي:ـ
50/1/36/1- التأكد من إمكـان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر.
50/1/36/2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافٍ.
50/1/36/3- أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق اليمنى ببطء إذا كان سينحرف يمينا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد فإذا كان الطريق ذي اتجاهين فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه.
50/1/36/4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه الا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.
50/1/36/5- ألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي سيسلكه.
50/1/37- على قائد المركبة أن يراعي في سيره على الطريق العام مايلي:-
50/1/37/1- اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة التي أمامه فجأة.
50/1/37/2- الإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئه سرعته قبلها بوقت كافٍ سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألا يستعمل المكابح فجأة إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض السلامة.
50/1/38- لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لاتتجاوز(20) عشرين متر وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.
50/1/39- في الطرق السريعة والمناطق المأهولة يجب على سائقي المركبات إبقاؤها خارج مجرى الطريق في حالة وقوفها أو تعطلها كلما أمكن ذلك وعليهم وضع علامات تحذير واضحة نهاراً وأنوار حمراء ليلاً تجنبا لاصطدام المركبات بها .
50/1/40- يحظر على قائد الدراجة الآلية أو العادية التعلق بأي مركبة أخرى أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو مستخدم الطريق للخطر.
50/1/41- عدم سير الدراجات في مجموعات متراصة بل فرادى وخلف بعضهم البعض محاذين للجانب الأيمن من الطريق .
50/1/42- عدم قيادة الدراجة بيد واحدة .
50/1/43- إذا حدد في الطريق قسم خاص بالدراجات أو الحيوانات فعلى سائقيها أو راكبيها السير في القسم المعين لهم .
50/1/44- يسمح للدراجات العادية ذات العجلتين بالسير على الأرصفة إذا كان سائقيها يقودونها باليد وهم يمشون شرط أن يسمح عرض الأرصفة بذلك.
50/1/45- يحظر على سائقي الدراجات السير في وسط الطريق أو يساره.
50/1/46- لا يجوز لسائق الدراجة الإنعطاف تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة.
50/1/47- لا يجوز وضع مطبات اصطناعية أو ماشابهها أو مايعيق إنسياب حركة السير على الطرق العامة إلا بموافقة الجهات المختصة.
50/1/48- لايجوز القيام بالحفريات لأي مشروع مهما كان نوعه الا بعد استكمال ما يلي:ـ
50/1/48/1- الحصول على تصريح من البلدية أو وزارة النقل أو أي جهة ذات العلاقة بالعمل في المشروع وموافقة إدارة المرور المختصة على ذلك.
50/1/48/2- تقوم إدارة المرور بفتح سجل خاص بتصاريح الحفريات تسجل فيه التصاريح المعطاة من البلدية أو وزارة النقل ويمنح التصريح من المرور بعد إعطائه رقما مسلسلاً متضمنا رقم التصريح.
50/1/48/3- يلزم القائم بتنفيذ الحفر بتقديم خرائط موافق عليها من الجهات المعنية ممثلة لكامل منطقة الحفريات ومحددة للمدة الزمنية لانتهاء العمل ووضع لوحة تتضمن اسم المقاول ومدة التنفيذ والجهة المشرفة عليها ووسائل الاتصال.
50/1/48/4- وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية المتفق عليها دوليا قبل وحول منطقة أعمال الحفريات بالإضافة إلى وضع المصابيح الليلية المضاءة قبل وحول منطقة العمل وفق المعايير المطلوبة.
50/1/48/5- وضع الحواجز اللازمة لضمان حماية المشاة من السقوط في الحفر و تضمن عدم انهيار الأتربة على الطريق منعا من عرقلة حركة السير.
50/1/48/6- إذا أخلت الجهة المنفذة بأي شرط من الشروط أو وسائل السلامة فيحق لإدارة المرور إيقاف العمل حتى تزال آثار الإخلال ولا تتحمل إدارة المرور التي توقف العمل أية مسئولية عن هذا التصرف.
50/1/49- يحظر تخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو الكثافة المرورية باستخدام كتف الطريق أو المسارب المخصصة للالتفاف والتسبب في عرقلة الحركة أو محاولة الدخول إلى مقدمة الرتل.
50/1/50- يمكن الالتفاف إلى اليمين في التقاطعات أثناء الإشارة الحمراء بعد التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء ما لم يكن هناك إشارة تمنع ذلك .
50/1/51- في حالة تعطل أي مركبة دبلوماسية أو قنصلية فعلى الجهة التابعة لها سرعة اتخاذ الإجراءات لسحب المركبة أو إصلاحها.
50/2- التلاقي والتجاوز:ـ
50/2/1- يجرى التلاقي على اليمين والتجاوز من اليسار وعلى السائق في حالة التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر الإمكان.
50/2/2- على السائق قبل الشروع في التجاوز أن يتأكد من إمكانية إجراءه بدون خطر، ومن وجود متسع كاف لذلك، ومن كون الطريق مكشوفاً أمامه وخالياً من مركبات أخرى، وأن من يتبعه من السائقين لم يباشروا تجاوزاً مماثلاً.
50/2/3- يحظر على السائق إجراء التجاوز في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق وعند ممرات المشاة وعندما تكون هناك إشارة أو خطوط ذات الدلالة تمنع ذلك.
50/2/4- يحظر على سائقي المركبات المراد تجاوزها زيادة سرعة مركباتهم أثناء تجاوز مركبة أخرى لهم ويتوجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز.
50/2/5- يسمح بالتجاوز من يمين المركبة إذا أعطى سائقها الإشارة أنه ينوي التوجه إلى اليسار.
50/2/6- يحظر على السائق أن يتجاوز مركبة تسير على خطوط حديدية أثناء نزول الركاب أو صعودهم وذلك من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود .
50/2/7- يجب على كل سائق مركبة عند التلاقي أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية إذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عائق أو مستعملين آخرين للطريق ، ويجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملي الطريق القادمين من الجهة المقابلة لاتجاهه.
50/2/8- الطرق الجبلية والطرق المائلة حيث الانحدار شديد (والتقابل ) التلاقي فيجب على سائق المركبة في الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور وأن يتوقف تماماً إذا دعت الضرورة لذلك ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر به بدون صعوبة ، إلا في الحالات التي يكون فيها مكان لوقوف الطوارئ أقرب للمركبة الصاعدة فعليها الانتظار بالوقوف لحين مرور المركبة الهابطة .
50/2/9- التجاوز يكون من اليسار دائماً في الطريق المقسم لمسارين وعلى قائد المركبة قبل إجراء عملية التجاوز مراعاة ما يأتي:
50/2/9/1- ألا تكون المركبة المتجاوزة قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها أو أعطته إشارة تحذير بذلك.
50/2/9/2- ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلاً في تجاوزه أيضاً.
50/2/9/3- أن يكون الطريق أمامها خالياً من العوائق وواضح الرؤية وأن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها.
50/2/9/4- إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه بوضوح وفي الوقت المناسب مستعملاً أشارات التنبيه الضوئية.
50/2/9/5- أن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.
50/2/9/6- بمجرد إتمام عملية التجاوز فإنه يجب على قائد المركبة المتجاوزة أن يعود بالمركبة إلى يمين الطريق إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق ويجوز التجاوز من اليمين إذا كان الطريق مقسماً لأكثر من مسارين في اتجاه واحد أو في الحالة التي يعلن فيها قائد المركبة المتجاوزة رغبته في الانعطاف إلى اليسار .
50/2/10- يحظر على السائق إجراء عملية التجاوز في الحالات التالية:
50/2/10/1- إذا كانت الرؤية في الطريق غير كافية .
50/2/10/2- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.
50/2/10/3- في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة .
50/2/10/4- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة.
50/2/10/5- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من السيارة التي تريد إجراء التجاوز.
50/2/10/6- في الأماكن المحظور فيها طبقاً لتعليمات المرور إجراء هذا التجاوز.
50/2/10/7- إذ كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز سيارة أمامها.
50/2/10/8- إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلاً في تجاوزها.
50/2/10/9- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
50/2/11- يجب على قائد المركبة التي يتم تجاوزها سواءً بسبب طبيعتها أو لوجود سرعة قصوى لها أن يخفف من سرعتها إذا كانت هناك مجموعة من المركبات تقوم بتجاوزها .
50/2/12- يجب على قائد المركبة المراد تجاوزها ألا يزيد من سرعة سيارته وأن يلتزم أقصى اليمين وأن يعطي إشارة السماح لسائق المركبة التي تريد اجتيازه.


50/3- الانعطاف وتبديل الطريق:
50/3/1- على كل سائق مركبة يريد أن يبدل الطريق التي يسلكها إلى طريق آخر أو يحاول الخروج من بناء أو مرآب (كراج ) جانب الطريق أن يبين مقصده بإشارة ضوئية مرئية .
50/3/2- يجرى الالتفاف إلى اليمين من الطرف الأيمن للطريق ما لم تكن هناك إشارات محددة على الطريق ذات أسهم موجهة إلى اليمين أو مدهونة في مكان آخر في الطريق فيجب التقيد في هذه الحالة بالاتجاه المحدد بالأسهم.
50/3/3- في حالة الالتفاف إلى اليسار يجب على قائد المركبة السير في الطريق ذات الاتجاهين على يمين الخط المنصف للطريق وفي الطريق ذات الاتجاه الواحد يجب أن يكون سير المركبة على يسار خط السير وفي حالة وجود إشارات للمرور على الطريق يجب التقيد بالاتجاه المحدد بموجبها .
50/3/4- لايجوز الالتفاف إلى الخلف عندما تكون الإشارة حمراء أوعندما توجد إشارة تمنع ذلك.
50/3/5- يجب على السائق عند رغبته تبديل وجهة سيره نحو اليمين أو اليسار إعطاء الإشارة الضوئية اللازمة وذلك من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه وحتى تمامه وعليه إطفاءالإشارة بعد تغيير الاتجاه.
50/3/6- عندما يرغب السائق إيقاف مركبته يجب أن ينبه بإشارة ضوئية من مسافة معقولة وأن يستمر في إعطاء الإشارة إلى أن تتوقف المركبة تماماً.
50/3/7- على السائق أن يقترب بقدرالإمكان من حافة الطريق المحاذية لجهة سيره إذا كان مقصده ترك الطريق وسلوك طريق آخر، أما إذا وجدت علامات المرور على الطريق تشير إلى الاتجاه فعليه التقيد بالاتجاه المحدد .

50/4- : أفضلية المرور:
50/4/1- يجب على المنتفع عند بلوغه ملتقيات الطرق أو تقاطعها ما يأتي:
50/4/1/1- أن يتقيد بإشارات السير الكهربائية في حالة وجودها ويعتمد لهذه الغاية اللون الأحمر للتوقف واللون البرتقالي للتأهب واللون الأخضر للمرور .
50/4/1/2- أن يتقيد بإشارة رجل المرور المكلف بتوجيه المرور في حالة وجوده .
50/4/1/3- التقيد بما توجبه إشارات الطرق .
50/4/2- عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لأحدهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار أن تترك مجال المرور للمركبة الثانية.
50/4/3- على السائقين الذين يقتربان من ملتقى أكثر من طريق لا توجد به إشارات ضوئية ولا رجل المرور إعطاء الأفضلية للمركبة الآتية من جهة اليمين إلا إذا كان الطريق التي يمر عليها أحدهما طريقاً رئيسيه فالأفضلية له.
50/4/4- على السائقين الذين يقتربون من تقاطع أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية (الدوار) إعطاء الأفضلية للمركبات التي تسير حول الدائرة.
50/4/5- لسائق المركبة المتقدمة أفضلية المرور على غيره .
50/4/6- على سائق المركبة المتقدمة مراقبة حركة المرور من حيث تأثرها بأي تغيير في المسافة أو الاتجاه عند تخفيف سرعته أوتبديل اتجاهه وعليه ألا يقف أو يبدل اتجاه مركبته فجأة وعلى نحو يتسبب منه وقوع حادث ما.
50/4/7- عندما يرغب قائد مركبة الدوران إلى الخلف في تقاطع لا يوجد به إشارات ضوئية أو أي إشارة تمنع ذلك فيجب إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.
50/4/8- يجب على السائق الذي يسير خلف مركبة أخرى أويتأهب لتجاوزها أن يسيطر على مركبته وأن يترك مسافة كافية بشكل يمنع وقوع أي حادث عند ظهور منعطف مفاجئ أمام المركبة المتقدمة أو وقوفها بسبب خطر طارئ أو وفقاً لإشارة رسمية.
50/4/9- يتساوى حق الأفضلية في المرور للسائقين الذين يسيران متحاذيين بشكلٍ متوازي وعلى من يرغب تغيير اتجاهه أن يعطي حق الأفضلية في المرور للمركبة التي تسير في اتجاه مستقيم.
50/4/10- عند الدخول من طريق فرعي إلى الطريق الرئيس ينبغي على السائق التأكد من خلو الطريق وإعطاء أفضلية المرور للمركبات التي تسير على الطريق الرئيس ، وعلى هذه المركبات أن تعطي الفرصة للمركبات القادمة من الطريق الفرعي.
50/4/11- تكون أفضلية المرور للمركبات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة وعلى المركبات الأخرى فتح المجال لها.
50/4/12- يمكن للسائق أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق إذا كان الجانب الأيمن غير سالك أومغلق بسبب أعمال إنشائية أو غيرها .
50/4/13/1- عند إغلاق جزء من طريق ذي اتجاهين ينبغي على السائق أن يتقيد بإشارات رجال المرور أوغيرهم من رجال قوى الأمن أو من عمال الطرق وللسائق المتقدم الحق في المرور قبل غيره بعد تلقي الإشارة.
50/4/13/2- إذا التقى سائقان في طريق تم إغلاق جزء منه فيجب على كل منهما تخفيف سرعته وأن يقفان إذا اقتضى الأمر تجنباً لوقوع أي حادث وتبقى أفضلية المرور لمن كانت طريقه مفتوحاً إلى اليمين .
50/4/14- لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم أفضلية المرور على السائق الذي يرغب في تغيير مساره.
50/4/15- أفضلية مرور مركبات الخطوط الحديدية:
50/4/15/1- تكون أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق للمركبات التي تسير على الخط الحديدي وعلى كل منتفع من الطريق أن يخلي الخط الحديدي حالاً حين اقتراب المركبات المذكورة مفسحاً لها مجال المرور.
50/4/15/2- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز أو غير محروس وجب على سالك الطريق لدى رؤيته الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر ألا يدخل إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وعدم وجود ما يشير إلى اقتراب قطار إليه.
50/4/15/3- إذا كان الممر مجهز بحواجز أو محروس فيجب على السائق أن يتقيد بالحاجز أو بتعليمات حارس الممر.
50/4/16- يحظر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها خطوط حديدية كما يحظر ترك المركبات عليها أو استعمالها كخطوط لتسيير المركبات .
50/4/17- عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو وجود أي إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور – عدم دخوله التقاطع إذا كان سيتوقف فيه عند الوصول إليه .
50/4/18- يجب على كل سائق مركبة أن يتوخى الدقة والحذر التام عند اقترابه من تقاطع الطرق طبقاً للظروف المحيطة وأن يسوق مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من إيقافها ليسمح بمرور المركبات التي لها أولوية المرور.
50/4/19- في التقاطعات حيث المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة الإشارات تكون أولوية المرور كالتالي:
50/4/19/1- المركبات التي دخلت فعلاً التقاطع .
50/4/19/2- للمركبات القادمة من طريق رئيسي في حالة تقاطعها مع طريق فرعي أو طريق ترابي أو طريق خاص بملكية مجاورة.
50/4/19/3- للمركبات القادمة من اليمين أياً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية .
50/4/19/4- القطارات المسيرة على الخطوط الحديدية لها الأولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات.
50/4/19/5- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطيئة.
50/4/20- للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:
50/4/20/1- المزلقانات التي عليها علامة ذات الشكل (×) تبين أنها مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية .
50/4/20/2- المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة .
50/4/20/3- عند عدم وجود أية علامة أخرى .
50/4/21- على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل العلامة ذات الشكل (×) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند :
50/4/21/1- اقتراب مركبة حديدية.
50/4/21/2- عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.
50/4/21/3- عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها .
50/4/21/4- إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف .
50/5- : حدود السرعة:
50/5/1-على سائق المركبة أو الحيوانات أن يسوقها بكل انتباه وأن يكون مسيطراً على سرعتها وأن يحدد هذه السرعة وفقاً لصعوبات السير أو العوائق المحتملة.
50/5/2- لا يعفي تحديد السرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف المركبة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة وعليه بوجه خاص أن يخفف سرعته في الحالات الآتية :
50/5/2/1- إذا ظهر له أن الطريق غير حرة .
50/5/2/2- إذا كانت الرؤية غير واضحة .
50/5/2/3- في المنعطفات والمنحدرات والطرق المزدحمة وعند الاقتراب من المرتفعات ومفارق الطرق.
50/5/2/4- لدى ملاقاة أو تجاوز مجموعة من المشاة في حالة السير أو التوقف.
50/5/2/5- إذا ظهر للسائق علامات رعب لدى الحيوانات حين ملاقاتها أو تجاوزها أو الاقتراب منها.
50/5/3- على السائق ألا يتعدى السرعة القصوى المحددة ويستثنى من ذلك مركبات الطوارئ في حالة قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع شريطة المحافظة على السلامة العامة .
50/5/4- عند وجود حد أدنى للسرعة فيجب التقيد به وعدم السير بسرعة أقل من ذلك.
50/5/5- إذا لم توجد إشارة تحدد السرعة القصوى التي يجب التقيد بها فلا يجوز لأي مركبة أن تسير بسرعة تزيد عما يأتي :
50/5/5/1- (50) كيلو متر داخل حدود المدن للمركبات الكبيرة .
50/5/5/2- (80) كيلو متر داخل حدود المدن للمركبات الصغيرة.
50/5/5/3- (100) كيلو متر خارج حدود المدن للمركبات الكبيرة.
50/5/5/4- ( 120) كيلو متر خارج حدود المدن للمركبات الصغيرة.
50/5/5/5- للإدارة العامة للمرور أن تعين حداً آخر للسرعة القصوى والدنيا للمركبات على بعض الطرقات أو بعض أقسامها بحيث يكون الإعلان عن ذلك بلوحات واضحة وبمسافات محددة.
50/5/6- يجب الإعلان عن السرعة المسموح بها وعن تعديلاتها بالوسيلة المناسبة توضع في أماكن معينة بارزة من الطريق .
50/5/7- يجب تخفيض السرعة عن الحد الأقصى المسموح به ليلاَ أو عند وجود ضباب أوهطول أمطار أو هبوب عواصف رملية.
50/5/8- يجب على السائق أن يكون مسيطراً على مركبته حتى يتمكن من إيقافها على مسافة كافية تبدأ من النقطة التي يتمكن فيها من رؤية حاجز أو إشارة وقوف.
50/5/9- يحظر على سائقي المركبات التسابق بمركباتهم داخل المدن أو خارجها.
50/6- الوقوف أو التوقف:
50/6/1- يحظر الوقوف في الأماكن التالية :
50/6/1/1- المواضع المشار إليها بإشارة ( ممنوع الوقوف ) والشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
50/6/1/2- الشوارع العامة في الأوقات التي تحددها إدارة المرور .
50/6/1/3- عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق .
50/6/1/4- على الجسوروممرات المشاة ومداخل ومخارج المرآئب (الكراجات) وحظائر المركبات والحدائق العامة والمدارس والمساجد والمباني العامة والمخيمات والساحات .
50/6/1/5- على الأرصفة المعدة لسير المشاة .
50/6/1/6- الأماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات .
50/6/1/7- في عكس اتجاه السير أو بعرض الطريق أو في منتصفه.
50/6/1/8- على بعد أو أقل من (15) متر من إشارة ضوئية أو منعطف.
50/6/1/9- على بعد أقل (20) متر من جسر أو نفق.
50/6/1/10- على بعد أقل من(7) أمتار من صنابير الإطفاء.
50/6/1/11- على بعد أقل( 5/1 )متر ونصف من ممر طلاب المدارس.
50/6/1/12- على جوانب الطرق العامة خارج المدن إذا كانت تشكل خطر على السلامة العامة.
50/6/2- أجزاء الطرق العامة المعينة بإشارات ( مسموح الوقوف ) أو (ممنوع الوقوف) هي الأجزاء التي تبدأ عند إشارة السماح أو المنع وتنتهي بأول منعطف بعد الإشارة أو هي المسافة مابين الإشــارة والتي تليها أو المساحة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
50/6/3- في الأماكن المسموح بالوقوف فيها يكون وقوف المركبات إما على حدود الطريق أو على جنب الرصيف بشكل موازي له ما لم تكن هناك إشارة تدل على الوقوف بشكل آخر .
50/6/4- يجب على السائقين عند وصولهم إلى إشارة ضوئية في شارع عام إتباع ما يلي:
50/6/4/1- عدم تجاوز خط الوقوف المدهون بالقرب من الإشارات عندما يكون النور أصفر أو أحمر ماعدا حالة الالتفاف إلى اليمين في الأماكن التي يسمح فيها بذلك.
50/6/4/2- عندما يكون النور أحمر و لا يوجد خط وقوف للمركبات على السائقين الوقوف في مكان يمكنهم من رؤية الإشارة والنور الأحمر.
50/6/4/3- البدء بالتحرك في وقت معقول عند تحول الإشارة الضوئية إلى النور الأخضر.
50/7- الإشارة والإنارة:
50/7/1- يجب على السائق إضاءة مصابيح السيارة (أنوار القيادة و أنوار التلاقي ) في الحالات الآتية:
50/7/1/1- إذا كان يسير ليلاً على طريق مجهزة أو غير مجهزة بإنارة عامة.
50/7/1/2- إذا كان يسير نهاراً عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية وعلى السائق استعمال أنوار التلاقي بدل من أنوار القيادة في الأحوال التي تستلزم ذلك لتلافي التأثير على أنظار السائقين الآخرين.
50/7/2- يمنع استعمال الأنوار العالية في داخل المدن مطلقا، وفي الطرق خارج المدن في حالة مواجهة المركبات المقابلة وفي حالة السيرخلف مركبة أخرى بمسافة لاتقل عن (50) متراً.
50/7/3- يمنع استعمال المصباح الكاشف إلا بإذن من إدارة المرور للغرض المصرح به.
50/7/4- لايجوز استعمال أنوار أو أجهزة عاكسة حمراء من منتصف المركبة وحتى مقدمتها أو أنوار بيضاء من منتصف المركبة وحتى مؤخرتها إلا لإضاءة موضع لوحة المركبة.
50/7/5- على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند وجود ضباب أو عواصف رملية أو مطر غزير أن يترك نوراً أحمر في المؤخرة وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق.
50/7/6- يجب على سائق الشاحنة في حالة وقوفه أثناء الليل على الطريق العام خارج المدن أن يضع على الطريق خلف شاحنته وبإمتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة كافية منها إشارة أو أكثر عاكسة للنور مثلثة الشكل طول كل ضلع منها (30) سنتيمتراً.
50/7/7- يجب على سائقي المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة وجود الضباب أو سقوط الثلج أو أمطار غزيرة.
50/7/8 - يجب على سائقي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في الحالات التالية:
50/7/8/1- عند التقابل مع مركبة أخرى فيجب إطفاء هذه الأنوار على مسافة كافية تسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيره بسهوله وبدون خطر.
50/7/8/2- عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة.
50/7/8/3- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار بقية مستعملي الطريق أو مستخدمي أحد الممرات المائية أو الخط الحديدي الموازي للطريق .
50/7/9- يجب على سائقي المركبات إضاءة أنوار التلاقي في الحالات التالية:
50/7/9/1- على الطرق الرئيسية العريضة .
50/7/9/2- في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح له بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية.
50/7/9/3- عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق لرؤية المركبة على مسافة كافية.
50/7/9/4- في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب والمركبة غير مجهزة بأنوار خاصة للضباب.
50/7/10- تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو التالي :
50/7/10/1- الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة):
50/7/10/1/1- النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.
50/7/10/1/2- النور الأحمر : يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
50/7/10/1/3- النور البرتقالي: يعني التحذير وأنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف.
50/7/10/2- الإضاءة المتقطعة:
50/7/10/2/1- النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية – أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ وعدم السير حتى التأكد من خلو الطريق من المركبات.
50/7/10/2/2- النور البرتقالي: ويعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.
50/7/10/3- ويكون تركيب أنوار الإشارات الضوئية كالأتي :
50/7/10/3/1- إذا كان في وضع رأسي يكون الترتيب (أحمر– برتقالي – أخضر) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.

المادة الحادية والخمسون :
تُعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءاً منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .

51/1- يجب تقيد السائق بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بنظام المرور مالم تعطى له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
51/2- في جميع الأحوال لا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور ولا العلامات الإرشادية السائقين من واجبهم في العناية والالتزام بالحيطة والحذر أثناء سيرهم.
51/3- تكون علامات الطريق والعاكسات والشاخصات التي توضع على الطريق متفقة ما أمكن مع العلامات والعاكسات والشاخصات الدولية وتكون عاكسة ليلاً بمواد فسفورية كلما كان ذلك ممكنا .
51/4- العلامات والعاكسات والشاخصات الواجب استعمالها لاطلاع مستخدمي الطريق هي المعتمدة في الاتفاقية الدولية والمنعقدة في فيينا عام 1968 م والواردة في الملحق من نظام المرور مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديلات في المستقبل .
51/5- يجب وضع العلامات والعاكسات والشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة للتنبيه إليها.
51/6- توضع على مداخل الجسور والانفاق وخارجها شاخصات تبين التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة على الجسور والانفاق وسلامة المرور فيها .
51/7- تكون علامات المرور وفقاً لما يلي :
51/7/1-علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق.
51/7/2- علامات الأولوية : تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامات وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون خطر .
51/7/3- علامات المنع والتقيد : وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى وتوضع هذه العلامات في المكان المجاور مباشرة للنقطة التي سيبدأ عندها المنع أو التقيد أو على مسافة كافية لكي تنبه إليها مستخدمي الطريق .
51/7/4- علامات الإرشاد والإعلام والتوجيه: وتعطي مستخدمي الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء استخدامهم الطريق.
51/7/5- تكون جميع هذه العلامات طبقاً للأشكال والمواصفات الواردة بنظام المرور والاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا 1968م .



-------



_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..