الاثنين، 17 نوفمبر 2014

الأمم المتحدة وحقوق المستهلك الثمانية

        لقد أثمرت جهود حركة حماية المستهلك على امتداد أكثر من نصف قرن بتبني الأمم المتحدة
حقوق المستهلك حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 348/ 39 في 9 نيسان 1985 حقوق المستهلك والممثلة بالحقوق الثمانية الآتية:-
1.   حق الأمان:- حماية المستهلك من المنتجات والخدمات وعملية الإنتاج التي تؤدي إلى مخاطر في صحته وحياته.
2.  حق المعرفة:- تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعد على قيامه بالاختيار السليم، وحمايته من الإعلانات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.
3.  حق الاختيار:- أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
4.  حق الاستماع إلى أرائه:- أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الدولة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.
5.  حق إشباع احتياجاته الأساسية:- أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
6.  حق التعويض:- أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة مشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
7.  حق التثقيف:- أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وان يكون مدركا لحقوق المستهلك الأساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها.
8.  حق الحياة في بيئة صحية:-  أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..