النظام الأساسي
للجمعية الوطنية الحماية المستهلكبتاريخ 23 / 10 / 1989 أسس الموقعون على هذا النظام جمعية تسمى ( الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ) ، وقد صادقوا على نظامها الأساسي ليقدم الى الجهات الرسمية مع طلب تسجيل على الوجه الاتي:-المادة الأولى : تسمى هذه الجمعية باسم ( الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ) ومركزها عمان ص.ب ( 926692 ) عمان(11190 ) ويجوز إنشاء فروع لها في كافة أنحاء المملكة وفق هذا النظام.المادة الثانية أهداف الجمعية وغاياتها: اولا: دراسة مشاكل المستهلك وتحديدها ، والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات العلمية ،للتغلب عليها. ثانيا: تنمية الوعي العام لدى الجمهور بكافة الوسائل في التعامل مع المواد والسلع الاستهلاكية بأنواعها من حيث الكم والنوع. ثالثا: توعية فئات المستهلكين والجمهور للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية بما يضمن المصلحة الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني. رابعا :مقومة الغش في النوعية والتلاعب في الاسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار وارشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة ، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة. خامسا: حماية مصالح المستهلكين وتمثيلهم أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص وأمام الجهات الرسمية والقضائية. سادسا: وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات، للجمعية تشكيل فرق عمل ميدانية وإصدار مطبوعات ومجلات متخصصة ونشرات دورية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة. سابعا: الاتصال والتعاون مع الهيئات والجمعيات العربية والدولية ذات العلاقة ، بما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية. ثامنا: ليس للجمعية غايات سياسات او نشاطات دينية او طائفية وهي تقدم خدماتها للجميع طبقا للقوانين والأنظمة المرعية دون تمييز.المادة الثالثة أ- شروط العضوية للهيئة العامه: ( 1 ) يحق لكل مواطن أردني جاوز الثامنة عشرة ، ذكرا أو أنثى أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:-أ. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وذا أخلاق حميدة. ج -أن يقدم طلبا خطيا بالانتساب مزكى من عضوين عاملين أو عضو من أعضاء الهيئة . و- أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه. (2 ) تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب او رفضه دون بيان الأسباب. ( 3 ) يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء مؤازرين في الجمعية ضمن الأسس والمعايير التي تقررها الهيئة الإدارية على ان لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح للمناصب الإدارية في الجمعية. ( 4 ) للهيئة الإدارية قبول الأشخاص الاعتباريين كأعضاء عاملين على ان يمثل كل منهم بصوت واحد.شروط العضوية للهيئة الاداريه:1. أن لا يكون رئيس مجلس الإداره في الجمعيه وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً بدرجة أمين عام أو أمين عام مساعد أو مديراً لدائرة أو مستشاراً بأجر أو مكافأة شهرية أو سنوية لأية جهة حكومية.
2. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإداره في الجمعيه رئيساً لغرفة التجارة أو عضو بمجلس ادارتها ونقيباً للتجار ومن أي قطاع أو تاجراً من الدرجات الأولى والثانية أو مديراً أو مالكاً لأية مجموعات تجارية أو مولات أو تاجر جملة أو تجزئة.
3. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجمعية مالكاً لمصنع أو رئيسا لغرفة الصناعة أو عضواً بمجلس ادارتها.
4. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجمعية مديراً لبنك أو مستشفى.
5. أن لا يكون رئيس الجمعية نائباً في البرلمان ويجوز له أن يكون عضواً في مجلس إدارتها – أي الجمعيات.
6. عدم جواز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الجمعية في موقع قيادي بأي حزب سياسي أو تجمع نقابي سواء كان هذا التجمع مهنياً أو تجارياً أو صناعياً.
المادة الرابعة: تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ستة دنانير للفرد وخمسين دينارا للهيئة المعنية.المادة الخامسة: زوال العضوية: تزول العضوية في أي حالة من الحالات التالية. ( 1 ) الانسحاب او الاستقالة من الجمعية. ( 2 ) التأخر عن دفع الاشتراك في موعد استحقاقه مدة تزيد عن سنة بدون عذر مشروع. ( 3 ) فقدان أحد شروط العضوية. ( 4 ) اذا أخل العضو بنظام الجمعية او ارتكب ما يسئ الى سمعتها او أهدافها. ( 5 ) لا يحق للعضو المفصول ان يشترك في الجمعية مرة اخرى ، الا اذا قررت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة زوال الأسباب التي دعت الى فصله ، وبعد مرور سنة كاملة من تاريخ قرار الفصل. المادة السادسة: موارد الجمعية: تكون موارد الجمعية من :- ( 1 ) اشتراكات الأعضاء ( 2 ) التبرعات والهبات والإعانات وفقا لاحكام القانون. ( 3 ) ريع إيرادات المشاريع والخدمات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية. ( 4 ) أية موارد اخرى توافق عليها الإدارة.المادة السابعة: هيئات الجمعية:- 1- الهيئة العامة :- وتتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم.2- الهيئة الإدارية :- تدير الجمعية هيئة إدارية تتكون من تسعة أعضاء ،تنتخبهم الهيئة العامة ولمدة ثلاثة سنوات،ممن ليس لهم مصلحة مباشرة تتناقض ومصلحة المستهلك او تتعارض مع أهداف وغايات الجمعية.3- اللجان الفرعية للجمعية واللجان المتخصصة والأجهزة التنفيذية، وتعينها الهيئة الإدارية حسب الحاجة. المادة الثامنة: تجتمع الهيئة الإدارية فور انتخابها من الهيئة العامة ، وتنتخب من بيت أعضائها رئيسا و نائب للرئيس ،وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا لامين الصندوق. المادة التاسعة: ( 1 ) تجتمع الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال الشهرين الأولين من كل عام،بدعوة من الهيئة الإدارية ، ترسل الى جميع الأعضاء العاملين ، قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويعلن عنها في صحفيتين يوميتين وفقا لنا تقرره الهيئة الإدارية . وتجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من الهيئة الإدارية او بناء على طلب خطي مقدم الى الهيئة الإدارية وموقع من عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة ، وتتم الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة وفقا للطريقة المقررة في دعوة الهيئة العامة العادية. ( 2 ) يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، وفي حال تغيب الرئيس يراس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وفي حال تغيبهما تفوض الهيئة الإدارية أحد أعضائها لرئاسة ذلك الاجتماع. ( 3 ) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة ، من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين النصاب القانوني ، يعين موعد ثاني للاجتماع خلال ( 15 ) يوما ويعتبر النصاب قانونيا في هذه الحالة مهما بلغ عدد الحضور.المادة العاشرة: تختص الهيئة العامة العادية في الأمور التالية :- ا - انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية . 2 - النظر في تقرير هيئة الإدارة السنوي العام والمصادقة عليه. 3 - مناقشة واقرار التقرير المالي بما في ذلك ميزانية السنة المالية المنتهية وحساب الإيرادات والمصروفات لتلك السنة. 4 - مناقشة واقرار الميزانية التقديرية للسنة القادمة. 5 - تعيين مدققي الحسابات. 6 - أية مسائل تعرضها هيئة الإدارة ، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي اذا اقتضت الضرورة الى ذلك. 7 - يجري الاقتراع بالطريقة العلنية وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الا فيما يتعلق بانتخاب الهيئة الإدارية فيجري انتخابها بالاقتراع السري .المادة الحادية عشر: تختص الهيئة العامة غير العادية بالنظر في الأمور التالية :- 1 - تعديل النظام الأساسي. 2- إقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها وانتخاب هيئة اخرى للمدة المتبقية. 3- أية أمور طارئة اخرى. 4- تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى الأقل.المادة الثانية عشر : اولا: تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وتمثيلها لدى الجهات الرسمية ولدى المراجع القضائية ،على الوجه التالي:- 1 - تفويض رئيس هيئة الإدارة بتمثيل الجمعية لدى الغير وله ان يفوض ايا من أعضاء الجمعية لهذه الغاية. 2- وضع برنامج العمل السنوي لنشاط الجمعية. 3- اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية. 4- تصريف شؤون الجمعية الإدارية والمالية. 5- تعيين وفصل الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في أمورهم.6- تسمية أعضاء اللجان الفرعية والمتخصصة وتعيين الاجهزة التنفيذية للجمعية. 7- وضع التعليمات المالية والإدارية اللازمة لادارة شؤون الجمعية. ثانيا: 1- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية وفي حالة التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا . 2- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة الإدارية دون معذرة مشروعة. 3- اذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدته فيحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات واذا لم يكن هنالك من يحل محله بهذه الطريقة فتختار الهيئة الإدارية من بين أعضاء الجمعية عضوا أخر بدلا منه للمدة المتبقية على ان لا يزيد عدد الأعضاء المعينين بهذه الطريقة وبدون انتخاب عن ثلاثة أعضاء ، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة شغور العضوية لأي سبب أخر. المادة الثالثة عشر:1- تتضمن صلاحيات الرئيس مايلي:-أ- تمثيل الجمعية لدى الغير، وتمثيلها لدى السلطات القضائية وله ان يفوض عنه محاميا او اكثر لهذه الغاية. ب-الدعوة الى اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ورئاستها.ج- الإشراف على أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.3 أمين الصندوق ويختص بما يلي أ - استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة. ب - التوقيع على شيكات الصرف بالاضافة الى توقيع رئيس الجمعية او نائبه في حال غيابه. ج - تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية. د - حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة. و - تحضير مشروع الموازنة السنوي .المادة الرابعة عشرة: اذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة الدولة .
للجمعية الوطنية الحماية المستهلكبتاريخ 23 / 10 / 1989 أسس الموقعون على هذا النظام جمعية تسمى ( الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ) ، وقد صادقوا على نظامها الأساسي ليقدم الى الجهات الرسمية مع طلب تسجيل على الوجه الاتي:-المادة الأولى : تسمى هذه الجمعية باسم ( الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ) ومركزها عمان ص.ب ( 926692 ) عمان(11190 ) ويجوز إنشاء فروع لها في كافة أنحاء المملكة وفق هذا النظام.المادة الثانية أهداف الجمعية وغاياتها: اولا: دراسة مشاكل المستهلك وتحديدها ، والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات العلمية ،للتغلب عليها. ثانيا: تنمية الوعي العام لدى الجمهور بكافة الوسائل في التعامل مع المواد والسلع الاستهلاكية بأنواعها من حيث الكم والنوع. ثالثا: توعية فئات المستهلكين والجمهور للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية بما يضمن المصلحة الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني. رابعا :مقومة الغش في النوعية والتلاعب في الاسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار وارشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة ، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة. خامسا: حماية مصالح المستهلكين وتمثيلهم أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص وأمام الجهات الرسمية والقضائية. سادسا: وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات، للجمعية تشكيل فرق عمل ميدانية وإصدار مطبوعات ومجلات متخصصة ونشرات دورية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة. سابعا: الاتصال والتعاون مع الهيئات والجمعيات العربية والدولية ذات العلاقة ، بما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية. ثامنا: ليس للجمعية غايات سياسات او نشاطات دينية او طائفية وهي تقدم خدماتها للجميع طبقا للقوانين والأنظمة المرعية دون تمييز.المادة الثالثة أ- شروط العضوية للهيئة العامه: ( 1 ) يحق لكل مواطن أردني جاوز الثامنة عشرة ، ذكرا أو أنثى أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:-أ. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وذا أخلاق حميدة. ج -أن يقدم طلبا خطيا بالانتساب مزكى من عضوين عاملين أو عضو من أعضاء الهيئة . و- أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه. (2 ) تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب او رفضه دون بيان الأسباب. ( 3 ) يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء مؤازرين في الجمعية ضمن الأسس والمعايير التي تقررها الهيئة الإدارية على ان لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح للمناصب الإدارية في الجمعية. ( 4 ) للهيئة الإدارية قبول الأشخاص الاعتباريين كأعضاء عاملين على ان يمثل كل منهم بصوت واحد.شروط العضوية للهيئة الاداريه:1. أن لا يكون رئيس مجلس الإداره في الجمعيه وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً بدرجة أمين عام أو أمين عام مساعد أو مديراً لدائرة أو مستشاراً بأجر أو مكافأة شهرية أو سنوية لأية جهة حكومية.
2. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإداره في الجمعيه رئيساً لغرفة التجارة أو عضو بمجلس ادارتها ونقيباً للتجار ومن أي قطاع أو تاجراً من الدرجات الأولى والثانية أو مديراً أو مالكاً لأية مجموعات تجارية أو مولات أو تاجر جملة أو تجزئة.
3. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجمعية مالكاً لمصنع أو رئيسا لغرفة الصناعة أو عضواً بمجلس ادارتها.
4. أن لا يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجمعية مديراً لبنك أو مستشفى.
5. أن لا يكون رئيس الجمعية نائباً في البرلمان ويجوز له أن يكون عضواً في مجلس إدارتها – أي الجمعيات.
6. عدم جواز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الجمعية في موقع قيادي بأي حزب سياسي أو تجمع نقابي سواء كان هذا التجمع مهنياً أو تجارياً أو صناعياً.
المادة الرابعة: تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ستة دنانير للفرد وخمسين دينارا للهيئة المعنية.المادة الخامسة: زوال العضوية: تزول العضوية في أي حالة من الحالات التالية. ( 1 ) الانسحاب او الاستقالة من الجمعية. ( 2 ) التأخر عن دفع الاشتراك في موعد استحقاقه مدة تزيد عن سنة بدون عذر مشروع. ( 3 ) فقدان أحد شروط العضوية. ( 4 ) اذا أخل العضو بنظام الجمعية او ارتكب ما يسئ الى سمعتها او أهدافها. ( 5 ) لا يحق للعضو المفصول ان يشترك في الجمعية مرة اخرى ، الا اذا قررت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة زوال الأسباب التي دعت الى فصله ، وبعد مرور سنة كاملة من تاريخ قرار الفصل. المادة السادسة: موارد الجمعية: تكون موارد الجمعية من :- ( 1 ) اشتراكات الأعضاء ( 2 ) التبرعات والهبات والإعانات وفقا لاحكام القانون. ( 3 ) ريع إيرادات المشاريع والخدمات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية. ( 4 ) أية موارد اخرى توافق عليها الإدارة.المادة السابعة: هيئات الجمعية:- 1- الهيئة العامة :- وتتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم.2- الهيئة الإدارية :- تدير الجمعية هيئة إدارية تتكون من تسعة أعضاء ،تنتخبهم الهيئة العامة ولمدة ثلاثة سنوات،ممن ليس لهم مصلحة مباشرة تتناقض ومصلحة المستهلك او تتعارض مع أهداف وغايات الجمعية.3- اللجان الفرعية للجمعية واللجان المتخصصة والأجهزة التنفيذية، وتعينها الهيئة الإدارية حسب الحاجة. المادة الثامنة: تجتمع الهيئة الإدارية فور انتخابها من الهيئة العامة ، وتنتخب من بيت أعضائها رئيسا و نائب للرئيس ،وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا لامين الصندوق. المادة التاسعة: ( 1 ) تجتمع الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال الشهرين الأولين من كل عام،بدعوة من الهيئة الإدارية ، ترسل الى جميع الأعضاء العاملين ، قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويعلن عنها في صحفيتين يوميتين وفقا لنا تقرره الهيئة الإدارية . وتجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من الهيئة الإدارية او بناء على طلب خطي مقدم الى الهيئة الإدارية وموقع من عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة ، وتتم الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة وفقا للطريقة المقررة في دعوة الهيئة العامة العادية. ( 2 ) يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، وفي حال تغيب الرئيس يراس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وفي حال تغيبهما تفوض الهيئة الإدارية أحد أعضائها لرئاسة ذلك الاجتماع. ( 3 ) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة ، من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين النصاب القانوني ، يعين موعد ثاني للاجتماع خلال ( 15 ) يوما ويعتبر النصاب قانونيا في هذه الحالة مهما بلغ عدد الحضور.المادة العاشرة: تختص الهيئة العامة العادية في الأمور التالية :- ا - انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية . 2 - النظر في تقرير هيئة الإدارة السنوي العام والمصادقة عليه. 3 - مناقشة واقرار التقرير المالي بما في ذلك ميزانية السنة المالية المنتهية وحساب الإيرادات والمصروفات لتلك السنة. 4 - مناقشة واقرار الميزانية التقديرية للسنة القادمة. 5 - تعيين مدققي الحسابات. 6 - أية مسائل تعرضها هيئة الإدارة ، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي اذا اقتضت الضرورة الى ذلك. 7 - يجري الاقتراع بالطريقة العلنية وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الا فيما يتعلق بانتخاب الهيئة الإدارية فيجري انتخابها بالاقتراع السري .المادة الحادية عشر: تختص الهيئة العامة غير العادية بالنظر في الأمور التالية :- 1 - تعديل النظام الأساسي. 2- إقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها وانتخاب هيئة اخرى للمدة المتبقية. 3- أية أمور طارئة اخرى. 4- تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى الأقل.المادة الثانية عشر : اولا: تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وتمثيلها لدى الجهات الرسمية ولدى المراجع القضائية ،على الوجه التالي:- 1 - تفويض رئيس هيئة الإدارة بتمثيل الجمعية لدى الغير وله ان يفوض ايا من أعضاء الجمعية لهذه الغاية. 2- وضع برنامج العمل السنوي لنشاط الجمعية. 3- اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية. 4- تصريف شؤون الجمعية الإدارية والمالية. 5- تعيين وفصل الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في أمورهم.6- تسمية أعضاء اللجان الفرعية والمتخصصة وتعيين الاجهزة التنفيذية للجمعية. 7- وضع التعليمات المالية والإدارية اللازمة لادارة شؤون الجمعية. ثانيا: 1- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية وفي حالة التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا . 2- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة الإدارية دون معذرة مشروعة. 3- اذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدته فيحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات واذا لم يكن هنالك من يحل محله بهذه الطريقة فتختار الهيئة الإدارية من بين أعضاء الجمعية عضوا أخر بدلا منه للمدة المتبقية على ان لا يزيد عدد الأعضاء المعينين بهذه الطريقة وبدون انتخاب عن ثلاثة أعضاء ، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة شغور العضوية لأي سبب أخر. المادة الثالثة عشر:1- تتضمن صلاحيات الرئيس مايلي:-أ- تمثيل الجمعية لدى الغير، وتمثيلها لدى السلطات القضائية وله ان يفوض عنه محاميا او اكثر لهذه الغاية. ب-الدعوة الى اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ورئاستها.ج- الإشراف على أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.3 أمين الصندوق ويختص بما يلي أ - استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة. ب - التوقيع على شيكات الصرف بالاضافة الى توقيع رئيس الجمعية او نائبه في حال غيابه. ج - تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية. د - حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة. و - تحضير مشروع الموازنة السنوي .المادة الرابعة عشرة: اذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..