سريان العمل بها يبدأ 29 أكتوبر 2026
الموجز
أقرّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237، ونُشرت في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل بها في 29 أكتوبر 2026. وتتضمن 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، وحقوق الدائن والمدين، وتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، وقد نُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.
وتشتمل اللائحة على 54 مادة تنظّم إجراءات التنفيذ ومُدده وضوابطه، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة لكلٍّ من الدائن والمدين.
وتحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، فضلاً عن شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
وتأتي اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، ويُرسّخ منظومة قضائية أكثر كفاءةً وفاعليةً في تحصيل الحقوق.
23 أكتوبر 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..