نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويأتي هذا التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص بما يدعم نمو القطاع ويعزّز نشاطه التجاري.
وينتظر أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..