الأحد، 28 سبتمبر 2025

💢 مقترح نظام بضوابط التشهير في القضايا الجنائية والمخالفات العامة.

الباب الأول: المواد والتعاريف
المادة (1): التعريف
يقصد بالتشهير:  نشر الحكم القضائي أو القرار النهائي الصادر من جهة قضائية أو لجنة شبه قضائية مختصة، متضمناً بيان المخالفة أو الجريمة والعقوبة المقررة، واسم المدان (بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام)، وذلك عبر وسائل النشر الرسمية.

المادة (2): الشخصيات المشمولة
يشمل هذا النظام:
1. الشخص الطبيعي: الإنسان الفرد بصفته الطبيعية.
2. الشخص المعنوي: كل كيان اعتباري مُنشأ وفق النظام كالشركات، المؤسسات، الجمعيات، أو غيرها من الكيانات النظامية.

المادة (3): الغاية من التشهير
يهدف التشهير إلى الردع العام، وصيانة المصلحة المجتمعية، وحماية النظام العام، دون أن يتحول إلى وسيلة للتشهير الشخصي أو الانتقام المعنوي أو الإضرار بغير المدان  أو الكيانات الاعتبارية  .

المادة (4): مدة التشهير
تحدد مدة التشهير بحسب نوع الجريمة أو المخالفة، وبما يحقق الغرض من الردع، على أن يكون محدداً بزمان، ولا يمتد أثره بعد انتهاء مدته.

المادة (5): النشر في أضيق نطاق
يكون النشر في أضيق نطاق يحقق الغاية من الردع، بما يمنع الإسراف أو التجاوز، ومع مراعاة حماية الحياة الخاصة، وسمعة الأبرياء من الأسرة أو الشركاء أو العاملين.

المادة (6): الجهة المختصة
تكون وزارة الإعلام هي الجهة المسؤولة عن نشر التشهير وتنفيذه عبر الوسائل الرسمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والوزارات المختصة، والجهات المشرفة ذات العلاقة.

الباب الثاني: الضوابط والأحكام

المادة (7): الطبيعة القانونية للتشهير
التشهير يعد عقوبة تبعية لا تُوقع إلا بنص صريح في الحكم القضائي النهائي أو القرار شبه القضائي النهائي.

المادة (8): شروط التشهير القضائي
لا يُلجأ إلى التشهير إلا إذا ثبت الركن المعنوي للجريمة، بأن يكون الفعل قد ارتكب عمدًا وعن قصد وإصرار، وأدى إلى ضرر عام يتجاوز دائرة الأطراف المباشرين ويمس المجتمع.

المادة (9): التشهير بقرارات اللجان شبه القضائية
يجوز للجان شبه القضائية نشر القرارات متى ثبت أن الضرر تجاوز أطراف المخالفة وأصاب الغير أو المصلحة العامة، وذلك وفق قواعد منظمة تحدد بقرار لاحق.

المادة (10): نطاق التشهير
1. بالنسبة للشخص الطبيعي: يكون التشهير بذكر الحروف الأولى من الاسم مع بيان نوع الجريمة أو المخالفة والعقوبة.
2. بالنسبة للشخص المعنوي: يذكر الاسم التجاري أو النظامي للشركة أو الكيان وفق ما هو مسجل رسميًا 
ويجوز الاكتفاء بالحروف الأولى إذا لم يتحقق مقتضى التشهير أو الغاية المرجوة منه.
3. يُمنع التوسع في التفاصيل التي تمس الحياة الخاصة أو تُلحق ضررًا بالأبرياء.

المادة (11): قيود التشهير
يُمنع التشهير إذا كان الضرر الناتج عنه يفوق المصلحة المرجوة، خاصةً إذا كان يتعلق بمخالفات غير عمدية أو إهمال لا ينطوي على قصد متعمد.

المادة (12): آليات النشر والإشراف
لا يتم التشهير إلا عبر الوسائل الرسمية التي تحددها وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المشرفة ذات العلاقة.

المادة (13): انتهاء الأثر
يكون التشهير محدد المدة بما يحقق الردع، وينتهي أثره بانقضاء المدة أو بزوال الموجب. ويجوز رفع أثره إذا ثبتت البراءة أو تم تدارك الضرر.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة (14): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار مشترك من وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والجهات المشرفة ذات العلاقة، لتحديد آليات النشر، وضوابط المدة، والقواعد التفصيلية للتشهير.

الخاتمة:
التشهير عقوبة تبعية، ولا يُصدر إلا على فعل مكتمل الأركان:
 ركن معنوي جازم، 
ركن مادي ملموس، 
وأثر بليغ يحقق الغاية المرجوة من الردع.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهي القاعدة التي تقيم العدالة وتحمي الحقوق، ومقاصد التشريع والتنظيم والقانون تقتضي أن يكون كل تشهير مقاسًا، محددًا، متوازنًا، ومحكومًا بالنصوص القانونية، بما يمنع الإسراف أو التجاوز.
أي نشر خارج هذه المعايير بالظنون، أو الوقائع الهامشية، أو الخلفيات القديمة خروج على مقاصد التشريع، لا يحقق الردع، ولا يحمي المجتمع، ولا يليق بالعدالة الشرعية والقانونية، ولا يكتمل أثر العقوبة القانوني .
💢كتبه / مازن المليح . 
يوم السبت 1447/04/05هـ
الموافق 2025/09/27م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..