وبينت اللائحة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بنسبة 5% تستحق على أساس القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة، وتفرض على العقارات المنجزة أو التي قدم الإنجاز على الخارطة على أن لا تتضمن احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل، ويكون موعد سداد الضريبة قبل أو خلال عملية التوثيق لعمليات «بيع العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، توثيق هبة عقار غير مستثنى، عقود الإجارة المنتهي بالتملك وعقود الإيجار التمويل، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني سواء كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً»، فيما ستسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق وذلك عند التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية المنتهية بالتمليك أو طويلة الأمد، أما بيع العقار على الخارطة فإن الضريبة تسدد قبل أو خلال تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.