حمدا لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلقد انطلق الناس قبل أيام مشرقين ومغربين في نواحي الأرض مسافرين سائحين، ومن عادة المسافرين نزولهم في الفنادق، لذا أقدم لكم في رسالة اليوم مستعيناً بالله ومن بغيره استعان لا يعان وهي بعنوان: (بعض أحكام نزلاء الفنادق)، والتي تشكل على كثير من الناس، وتغيب عن آخرين، وإليكم إياها مختصرة، تناسب الحال والمقال، ومن أراد الاستزادة في الأدلة والأقوال فلينظر كتاب المختصر في أحكام السفر(1)، وهي عشرون مسألة، نشرتها نزولاً عند رغبة بعض الأخوة، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد:
الفنادق: جمع فندق، وهو في لغة العرب يسمى النُزل: وهو المكان المهيأ لإقامة المسافرين بأجر معلوم.
الفندق: كلمة ليست عربية، وهي لغة يونانية وقيل؛ لاتينية.
1-العقد بين النزيل والفندق عقد إجارة، لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ولذا لو عقد النزيل العقد مدة أربعة أيام ونحوها ثم أراد أن يقلل مدة الإجارة ويريد يسترجع باقي الأجرة أو يرفض دفعها فلا يحق له ذلك إلا برضا الفندق.
2- حكم إبرام العقد في استئجار الفندق بعد الأذان الثاني يوم الجمعة له حالتان:
أ/ إن كان المؤجر المبرم للعقد مقيماً حرم عليه وإن كان المستأجر مسافراً كره له ذلك للنهي عن البيع بعد نداء الجمعة.
ب/ إن كل منهما مسافراً فيجوز.
3- حكم أخذ ما يوضع في غرف النزلاء حين المغادرة له حالات:
أ-ما يستهلك كأدوات النظافة والنعال والكيس والورق يجوز أخذها، لأن بعض الفنادق تجعلها من قيمة الأجرة، وبعض الفنادق تجعلها خدمة مجانية.
ب- ما لا يستهلك كالسجادة وقياس الوزن والبطاريات فلا يجوز أخذه، لأنه لا يدخل ضمن ما سبق.
ج- الأقلام تختلف الفنادق فيها، فبعضها يلحقها بالأول والبعض يلحقها بالثاني، وعليه إذا أراد الأخذ يسأل الفندق.
4- الأكل من ما يسمى البوفيه المفتوح جائز، فإن قال قائل: فيه جهالة في المبيع، فالجواب: أنها جهالة يسيرة لا تضر، وله نظائر في الشريعة.
5-أخذ بعض الأكل من مطعم الفندق وإخراجه خارج المطعم دون إذن المسؤول له حالات:
أ- أخذ ما بقي من الطعام مما جهزه لأكله.
ب- أخذ شيء من الطعام من مكانه لأكله في الغرفة أو خارج المطعم فهل تجوز هاتان الحالتان؟ الأقرب أن الأمر مرتبط حسب الاتفاق بين النزيل وإدارة الفندق، قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه البخاري معلقاً، ولأن ذلك يترتب عليه ضرر ومفاسد تلحق بالفندق والنزلاء الآخرين.
6- بذل نزيل الفندق خدمة البوفيه لضيوفه من غير أن يدفع قيمة أكلهم أو الإذن لا يجوز لأنه غير مأذون فيه، واعتداء بغير وجه حق.
7-تسكين النزيل ضيوفه معه في غرفة الفندق جائز، لأنه ملك المنفعة ما لم يترتب على ذلك مفسدة وضرر كما قال الإمام أحمد، وأما إذا شرط الفندق عدم إسكان غيره فمن الأدب الوفاء بذلك وللحديث السابق، وخروجاً من الخلاف الفقهي.
8- انتفاع ضيف النزيل من الخدمات الفندقية جائز من الخدمة المبذولة للنزيل فقط، وأما ما عداه فلا إذا كان مما يستهلك إلا بإذن.
9- استخدام بطاقات التخفيض الفندقية إذا كانت مجانية فجائز، وإذا كانت بمقابل فلا يجوز للجهالة والغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم.
10- الاجتماع بين الرجل والمرأة في المصعد دون أحد معهما لا يجوز، لأنه خلوة، وترتفع الخلوة إذا وجدت امرأة لوحدها ودخل رجل ومعه امرأة أو دخل رجل وفي المصعد عدة نساء.
11- دخول عامل النظافة إلى الغرفة للتنظيف ونحوه مع المرأة وهي وحدها لا يجوز، للخلوة المحرمة.
١2-أخذ ما يوضع بالثلاجات داخل غرف الفنادق ووضع مثله مكانه دون محاسبة الفندق لأنه أقل سعراً لا يجوز، لأن البيع هنا نقداً لا مقايضة، والفندق قام ببيعه، والأخذ بهذه الطريقة نوع من الاعتداء والغصب على ملك الغير بغير رضا، وهذا متقرر شرعاً بأنه لا يجوز.
١3- إعطاء العُمّال في الفنادق مبلغاً مالياً (بخشيش) له حالات:
أ-إن كان قصده من ذلك أن يُميّز في المعاملة كإعطائه زيادة ماء أو منظفات ونحوها فوق ما يحدد للنزيل فهذه رشوة لا تجوز.
ب- إن كان قصده الإحسان والصدقة وخاصة إذا كان ذلك حين المغادرة فجائز.
١4- متى تقبل إدارة الفندق إخراج المحرمات من مسكرات ونحوها من غرفة النزيل فيجب عليه إخراجه؛ لأنه من باب إزالة المنكر واجتنابه ومفارقته، وأما إذا كانت مجاناً فتراق بشرط عدم إحداث ضرر للفندق.
١5- لا يجوز للنزيل الذهاب إلى أماكن المحرمات في الفندق كالبارات ونحوها للنهي عن ذلك.
١6- يجب على النزيل الالتزام بالشروط التي يشترطها الفندق ما لم تخالف الشرع ومقتضى العقد قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
١7- يجب على النزيل إخبار الفندق في ما يتلفه بنفسه أو من تحت ولايته كأهل بيته.
١8- يلزم تسليم مفتاح الغرفة سواء كانت بطاقة أو غيرها للفندق حين المغادرة لأن له قيمة، ويستعمل أخرى علماً أن الفنادق تختلف في هذا لكن الأصل التسليم، ومن نسيه معه فليتصل بالفندق ويخبرهم بذلك.
١9- ينبغي للنزيل إخبار الفندق حين المغادرة ولو انتهت مدة الإجارة درءاً لبعض المفاسد، وتحقيقاً لمصلحة الطرفين، وخروجاً من الخلاف الفقهي.
20- التخفيض للجهات الاعتبارية لها حالتان:
الأولى: إذا كان للجهة ولاية ورقابة على الفندق فلا يجوز، لأنها رشوة، وسبب للمحاباة، وغير ذلك من المفاسد.
الثانية: إذا كان ليس للجهة أي ولاية ورقابة على الفندق فجائز، لأن الأصل في المعاملات الحل.
اللهم فقهنا في الدين وفق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللهم رضاك وصلاحاً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا، ونصراً وعزاً للإسلام والمسلمين.
منقول من رسالة واتس اب
فلقد انطلق الناس قبل أيام مشرقين ومغربين في نواحي الأرض مسافرين سائحين، ومن عادة المسافرين نزولهم في الفنادق، لذا أقدم لكم في رسالة اليوم مستعيناً بالله ومن بغيره استعان لا يعان وهي بعنوان: (بعض أحكام نزلاء الفنادق)، والتي تشكل على كثير من الناس، وتغيب عن آخرين، وإليكم إياها مختصرة، تناسب الحال والمقال، ومن أراد الاستزادة في الأدلة والأقوال فلينظر كتاب المختصر في أحكام السفر(1)، وهي عشرون مسألة، نشرتها نزولاً عند رغبة بعض الأخوة، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد:
الفنادق: جمع فندق، وهو في لغة العرب يسمى النُزل: وهو المكان المهيأ لإقامة المسافرين بأجر معلوم.
الفندق: كلمة ليست عربية، وهي لغة يونانية وقيل؛ لاتينية.
1-العقد بين النزيل والفندق عقد إجارة، لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ولذا لو عقد النزيل العقد مدة أربعة أيام ونحوها ثم أراد أن يقلل مدة الإجارة ويريد يسترجع باقي الأجرة أو يرفض دفعها فلا يحق له ذلك إلا برضا الفندق.
2- حكم إبرام العقد في استئجار الفندق بعد الأذان الثاني يوم الجمعة له حالتان:
أ/ إن كان المؤجر المبرم للعقد مقيماً حرم عليه وإن كان المستأجر مسافراً كره له ذلك للنهي عن البيع بعد نداء الجمعة.
ب/ إن كل منهما مسافراً فيجوز.
3- حكم أخذ ما يوضع في غرف النزلاء حين المغادرة له حالات:
أ-ما يستهلك كأدوات النظافة والنعال والكيس والورق يجوز أخذها، لأن بعض الفنادق تجعلها من قيمة الأجرة، وبعض الفنادق تجعلها خدمة مجانية.
ب- ما لا يستهلك كالسجادة وقياس الوزن والبطاريات فلا يجوز أخذه، لأنه لا يدخل ضمن ما سبق.
ج- الأقلام تختلف الفنادق فيها، فبعضها يلحقها بالأول والبعض يلحقها بالثاني، وعليه إذا أراد الأخذ يسأل الفندق.
4- الأكل من ما يسمى البوفيه المفتوح جائز، فإن قال قائل: فيه جهالة في المبيع، فالجواب: أنها جهالة يسيرة لا تضر، وله نظائر في الشريعة.
5-أخذ بعض الأكل من مطعم الفندق وإخراجه خارج المطعم دون إذن المسؤول له حالات:
أ- أخذ ما بقي من الطعام مما جهزه لأكله.
ب- أخذ شيء من الطعام من مكانه لأكله في الغرفة أو خارج المطعم فهل تجوز هاتان الحالتان؟ الأقرب أن الأمر مرتبط حسب الاتفاق بين النزيل وإدارة الفندق، قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه البخاري معلقاً، ولأن ذلك يترتب عليه ضرر ومفاسد تلحق بالفندق والنزلاء الآخرين.
6- بذل نزيل الفندق خدمة البوفيه لضيوفه من غير أن يدفع قيمة أكلهم أو الإذن لا يجوز لأنه غير مأذون فيه، واعتداء بغير وجه حق.
7-تسكين النزيل ضيوفه معه في غرفة الفندق جائز، لأنه ملك المنفعة ما لم يترتب على ذلك مفسدة وضرر كما قال الإمام أحمد، وأما إذا شرط الفندق عدم إسكان غيره فمن الأدب الوفاء بذلك وللحديث السابق، وخروجاً من الخلاف الفقهي.
8- انتفاع ضيف النزيل من الخدمات الفندقية جائز من الخدمة المبذولة للنزيل فقط، وأما ما عداه فلا إذا كان مما يستهلك إلا بإذن.
9- استخدام بطاقات التخفيض الفندقية إذا كانت مجانية فجائز، وإذا كانت بمقابل فلا يجوز للجهالة والغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم.
10- الاجتماع بين الرجل والمرأة في المصعد دون أحد معهما لا يجوز، لأنه خلوة، وترتفع الخلوة إذا وجدت امرأة لوحدها ودخل رجل ومعه امرأة أو دخل رجل وفي المصعد عدة نساء.
11- دخول عامل النظافة إلى الغرفة للتنظيف ونحوه مع المرأة وهي وحدها لا يجوز، للخلوة المحرمة.
١2-أخذ ما يوضع بالثلاجات داخل غرف الفنادق ووضع مثله مكانه دون محاسبة الفندق لأنه أقل سعراً لا يجوز، لأن البيع هنا نقداً لا مقايضة، والفندق قام ببيعه، والأخذ بهذه الطريقة نوع من الاعتداء والغصب على ملك الغير بغير رضا، وهذا متقرر شرعاً بأنه لا يجوز.
١3- إعطاء العُمّال في الفنادق مبلغاً مالياً (بخشيش) له حالات:
أ-إن كان قصده من ذلك أن يُميّز في المعاملة كإعطائه زيادة ماء أو منظفات ونحوها فوق ما يحدد للنزيل فهذه رشوة لا تجوز.
ب- إن كان قصده الإحسان والصدقة وخاصة إذا كان ذلك حين المغادرة فجائز.
١4- متى تقبل إدارة الفندق إخراج المحرمات من مسكرات ونحوها من غرفة النزيل فيجب عليه إخراجه؛ لأنه من باب إزالة المنكر واجتنابه ومفارقته، وأما إذا كانت مجاناً فتراق بشرط عدم إحداث ضرر للفندق.
١5- لا يجوز للنزيل الذهاب إلى أماكن المحرمات في الفندق كالبارات ونحوها للنهي عن ذلك.
١6- يجب على النزيل الالتزام بالشروط التي يشترطها الفندق ما لم تخالف الشرع ومقتضى العقد قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
١7- يجب على النزيل إخبار الفندق في ما يتلفه بنفسه أو من تحت ولايته كأهل بيته.
١8- يلزم تسليم مفتاح الغرفة سواء كانت بطاقة أو غيرها للفندق حين المغادرة لأن له قيمة، ويستعمل أخرى علماً أن الفنادق تختلف في هذا لكن الأصل التسليم، ومن نسيه معه فليتصل بالفندق ويخبرهم بذلك.
١9- ينبغي للنزيل إخبار الفندق حين المغادرة ولو انتهت مدة الإجارة درءاً لبعض المفاسد، وتحقيقاً لمصلحة الطرفين، وخروجاً من الخلاف الفقهي.
20- التخفيض للجهات الاعتبارية لها حالتان:
الأولى: إذا كان للجهة ولاية ورقابة على الفندق فلا يجوز، لأنها رشوة، وسبب للمحاباة، وغير ذلك من المفاسد.
الثانية: إذا كان ليس للجهة أي ولاية ورقابة على الفندق فجائز، لأن الأصل في المعاملات الحل.
اللهم فقهنا في الدين وفق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللهم رضاك وصلاحاً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا، ونصراً وعزاً للإسلام والمسلمين.
منقول من رسالة واتس اب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..