بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع
ترك العين المؤجرة مقفلةً ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19 / 12 ) وتاريخ 20 / 5 / 1434هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومن بينها:
1 - يُلزَم الوسطاء العقاريون - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية - الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ - ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ .
2 - تُكَوّن لجنة ( أو أكثر ) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان ، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين ، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
3 - تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات ، والأوقاف التي تخصص لذلك .
---
المصدر
. . _______ مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..