السبت، 5 مارس 2016

حظر استيراد منتجات التجميل إلا بعد إدراجها لدى «الغذاء والدواء»

بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام منتجات التجميل
مكة المكرمة – هاني اللحياني
    توعدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام منتجات التجميل في المملكة المخالفين بحزمة عقوبات،
على أن تصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والتشريعية والمواصفات الخليجية مع نشر المواصفات المحظور استخدامها، وبينت اللائحة أن الهيئة ستتحقق مع مطابقة منتجات التجميل للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات مع إمكانية استعانتها بشركات متخصصة في هذا الشأن.
وأكدت اللائحة حظر استيراد أي منتج للتجميل إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وأشارت اللائحة أن التنظيم الجديد سيطال كل أسواق التجميل من مصانع ومستودعات ومنتجات واشتراطات العاملين فيها.
وطالبت اللائحة بأن يكون مدير مصنع التجميل سعوديا لا تقل شهادته عن البكالوريوس في الصيدلة الكيمائية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الكيمائية أو الأحياء الدقيقة أو هندسة طبية حيوية، وأكدت اللائحة منع تسويق أي منتج تجميلي إلا بعد إدراجه من قبل الهيئة، وبينت اللائحة أن من بين الغرامات التي ستطال المخالفين الغرامة بخمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع المخالف وإلغاء الترخيص.
وبينت اللائحة أنه سيتم تطبيق العقوبات بعد ستة أشهر من الأسبوع القادم، وبينت اللائحة أن مخالفات النظام الجديد تشمل الغش أو الخداع في المنتج التجميلي أو تداول منتج تجميلي فاسد أو مغشوش أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة أو صناعة منتج وتسويقه بقصد الغش أو تقديم معلومات مغلوطة أو غير صحيحة بالمنتج النجميلي أو تسويق منتج مخالف لأحكام النظام.

 

 



_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..