الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

حماية المستهلك: الشرط الجزائي 2 % من قيمة العقد الموحد للمطابخ

تدفع للمستهلك في حال التأخر في موعد التسليم والتركيب لكل يوم

عبدالله الروقي من الرياض
قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تعتزم مناقشة العقد الموحد "للمطابخ" مع
الجهات ذات العلاقة، خلال ورشة عمل الأربعاء المقبل في مقر الجمعية بمدينة الرياض، ومن ثم رفعه إلى وزارة التجارة لاعتماده بعد موافقة الجهات المشاركة في الورشة، وذلك بعد الانتهاء من صياغته بالشكل القانوني للتأكد من خلوه من الثغرات القانونية.
ووفقا للعقد – اطلعت "الاقتصادية" على نسخه منه - فإن البنود القانونية التي تضمنها العقد، اشتملت على وجود الشرط الجزائي، تقوم المنشأة من خلاله بتعويض المستهلك بنسبة 2 في المائة من قيمة العقد في حال تأخرت عن الموعد المحدد في تسليم وتركيب المطبخ على ألا يتجاوز ذلك 10 في المائة من قيمة العقد.
وجاء البند الثالث لمدة تنفيذ الالتزام بتركيب المطبخ، حيث ألزم الطرف الأول فيه بتركيب المطبخ خلال الفترة المتفق عليها بين الطرفين وتحتسب المدة المحددة للتركيب من تاريخ اليوم التالي لتوقيع العقد ومرفقاته ما لم يحدد يوم للتركيب أو يتفق الطرفان على تأجيل موعد التركيب إلى زمن يحدده الطرف الثاني خلال ستة أشهر على الأكثر بموجب وسيلة تبليغ يتفق عليها الطرفان، فيما أعطى البند الرابع من العقد الموحد للمطابخ والمتعلق بالتكلفة وطريقة الدفع، المستهلك أحقية عدم دفع مبلغ 5 في المائة من قيمة العقد إلا بعد تركيب المطبخ بيوم واحد فقط للتأكد من مطابقة المطبخ للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد، وتتم عملية الدفع على ثلاث مراحل كما أوضح البند الرابع.
وتضمن البند السادس على التأكد من مطابقة المطبخ للمواصفات المتفق عليها، حيث يلتزم الطرف الثاني "المستهلك" بإخطار الطرف الأول كتابيا بأي عيب في المواصفات المتفق عليها خلال مدة لا تزيد على 15 يوما.
وجاء في البند السادس أنه "في حال ثبوت مخالفة الطرف الأول للمواصفات المتفق عليها مع المشتري، فإنه يجب عليه إزالة الأجزاء المخالفة للعقد وإعادة تصنيع وتركيب أجزاء أخرى تكون متفقة مع الشروط والمواصفات الواردة بالعقد دون أن يتحمل المشتري أي تكاليف أو نفقات ناتجة عن الاستبدال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ إخطار الطرف الثاني للطرف الأول كتابيا بالأجزاء المخالفة للعقد.
وعلى صعيد تفعيل إدارة قانونية للدفاع عن المستهلك المتضرر في القضاء، أبان المصدر بأن الجمعية شرعت في توظيف محام للدفاع عن المستهلك المتضرر قضائيا، مشيرا إلى أن الجمعية تتبنى القضايا التي لا تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة في حلها، ومن ثم رفعها قضائيا.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..