إجراءات دخول شاحنات العبور (الترانزيت) المحملة:1- يقدم سائق الشاحنة لمراقب البوابة جواز السفر وملكية الشاحنة والمنافست.
2- يقوم المراقب بتسجيل المعلومات ونوع الحركة (ترانزيت محمل).
3- يقوم الموظف بطباعة بطاقة ترانزيت (إحصائي عبور وهو خاص للشاحنات العابرة إلى دول مجلس التعاون، أو الترانزيت محمل وهو خاص للشاحنات العابرة إلى دول أخرى، أو مناطق الإيداع).
4- تحويل الشاحنة إلى منطقة التفتيش بقسم الأمن الجمركي لتفتيش الأجزاء الخارجية.
5- يحيل قسم الأمن الجمركي الشاحنة إلى قسم الترانزيت.
6- يقوم رئيس قسم الترانزيت بمراجعة إشعار العبور.
7- يقوم مراقب الأمن الجمركي في بوابة الخروج بالتأكد من انتهاء إجراءات ترانزيت، ويستلم نموذج الفسح، ويسمح لها بالخروج.
-------------------
إجراءات دخول شاحنات العبور (الترانزيت) الفارغة:
1- يقدم سائق الشاحنة لمراقب البوابة جواز السفر وملكية الشاحنة والمنافست.
2- يقوم المراقب بتسجيل المعلومات ونوع الحركة (ترانزيت فارغ).
3- تحويل الشاحنة إلى منطقة التفتيش لتفتيشها وترصيصها.
4- يقوم مراقب الفسح بالتأكد من استكمال الإجراءات ويسمح لها بالخروج.-----------------
أنظمة عبور الترانزيت
--------------------
مواضيع مشابهة - أو -ذات صلة :
2- يقوم المراقب بتسجيل المعلومات ونوع الحركة (ترانزيت محمل).
3- يقوم الموظف بطباعة بطاقة ترانزيت (إحصائي عبور وهو خاص للشاحنات العابرة إلى دول مجلس التعاون، أو الترانزيت محمل وهو خاص للشاحنات العابرة إلى دول أخرى، أو مناطق الإيداع).
4- تحويل الشاحنة إلى منطقة التفتيش بقسم الأمن الجمركي لتفتيش الأجزاء الخارجية.
5- يحيل قسم الأمن الجمركي الشاحنة إلى قسم الترانزيت.
6- يقوم رئيس قسم الترانزيت بمراجعة إشعار العبور.
7- يقوم مراقب الأمن الجمركي في بوابة الخروج بالتأكد من انتهاء إجراءات ترانزيت، ويستلم نموذج الفسح، ويسمح لها بالخروج.
-------------------
إجراءات دخول شاحنات العبور (الترانزيت) الفارغة:
1- يقدم سائق الشاحنة لمراقب البوابة جواز السفر وملكية الشاحنة والمنافست.
2- يقوم المراقب بتسجيل المعلومات ونوع الحركة (ترانزيت فارغ).
3- تحويل الشاحنة إلى منطقة التفتيش لتفتيشها وترصيصها.
4- يقوم مراقب الفسح بالتأكد من استكمال الإجراءات ويسمح لها بالخروج.-----------------
أنظمة عبور الترانزيت
المادة (69)
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام" القانون" وأحكام الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي
دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .
|
المادة (70)
لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .
|
المادة (71)
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل
البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى
مسئولية النقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق
والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط
هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
|
المادة (72)
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء اصحاب العلاقة
من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط
التي يحددها المدير العام .
|
المادة (73)
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق
الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت )
الأخرى .
|
--------------------
مواضيع مشابهة - أو -ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..