معاينة البضائع
تتم عملية المعاينة الجمركية : بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التي يصدرها المدير. |
البضائع التي تستثنى من المعاينة : |
يُسْتَثْنَى من المعاينة البضائع المستوردة للجهات التالية: |
|
يجوز للدائرة معاينة البضائع المعفاة من المعاينة : |
يجوز للدائرة إجراء المعاينة في حال الاشتباه شريطة ما يلي: |
|
عملية المعاينة : |
تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً إلى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير. |
الحالات التي يسمح بها بالمعاينة خارج الحرم الجمركي: |
يسمح بإجراء المعاينة خارج الحرم الجمركي بناءً على طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته في الحالات التالية: |
|
نفقات المعاينة : |
يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته. |
نقل البضائع التي وضعت للمعاينة : |
لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة. ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة. |
معاينة الأصناف الواردة بالبريد : |
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة. |
عند فتح أي طرد بريدي من قِبَل موظفي ]المركز الجمركي[ في حال الاشتباه به والاضطرار لفتحه، يتبع ما يلي: |
|
دخول مواقع معاينة البضائع: |
لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة. |
نسبة المعاينة في الظروف العادية : |
في الظروف العادية يتم اختيار عدد من الطرود الواردة بحيث تمثل جميع الأصناف الواردة. |
معاينة البضائع العابرة بالترانزيت : |
يكتفي بمشاهدة الرصاص والتأكد من سلامة الشادر والحبال في معاينة البضائع والشاحنات العابرة ترانزيت، إلا في حالة الاشتباه والشك أو ورود أخبار أو معلومات بشأنها. |
المعاينة الكلية للبضائع : |
تتم المعاينة الكلية للبضائع في الحالات التالية: |
|
تعديل تفاصيل معاينة البيان : |
يسمح لمقدم البيان بناءً على طلبه، بتعديل واحد أو اكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قِبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلاً.وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية: إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحه، أو تحرير البضاعة أو الإفراج عنها. |
معاينة الألبسة والأحذية المستعملة المستوردة : |
[ تعاين]الألبسة والأحذية المستعملة معاينة فعلية عند استيرادها وضمن الأسس التالية :- |
|
التجاوز عن معاينة البضائع : |
لغايات تبسيط الإجراءات، يجوز للوزير التجاوز عن إجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تُنْشَر في الجريدة الرسمية. |
تجاوز المعاينة بناء مبدأ الانتقائية في المعاينة : |
تصنف الإرساليات وفقاً لمعايير الانتقائية التي تشرف الجمارك الأردنية على وضعها استناداً لدرجات المخاطرة إلى المسارب التالية: |
|
يسمح بالتجاوز عن إجراء المعاينة للبضائع المصنفة على: |
أ- المسرب الأخضر: ويكتفي بقبول الوثائق المطلوبة والمرفقة بالبيان المسجل. |
ب-المسرب الأصفر: ويكتفي بتدقيق الوثائق المطلوبة والمرفقة بالبيان المسجل. |
معاينة البضائع على المسرب الأخضر عند الاشتباه بها : |
يحق لموظفي الجمارك إجراء المعاينة للبضائع عند الاشتباه وبموافقة خطية من مدير المركز، بناءً على طلب من الموظف المختص موضحاً فيه مبررات طلب المعاينة. |
حضور صاحب العلاقة عند فحص البضائع: |
لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله ، ويحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولياً موعد المعاينة. |
وللدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفه لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه أصولاً. وعند الضرورة فللدائرة أن تجرى المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله، على أن تقوم بذلك لجنه تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة. |
تحليل البضائع للتحقق من مطابقتها للتشريعات : |
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محللٍ معتمدٍ منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للتشريعات المعمول بها. يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من قانون الجمارك. وهي "لجنة خاصة مؤلفه من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له". |
إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم ذلك وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. |
الإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل : |
يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة. |
البضائع غير المطابقة للمواصفات المعتمدة : |
يحق للمدير إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو بحضور ممثليهم ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهله يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم خطياً حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم. |
شروط إرسال العينات إلى مختبر الجمارك : |
أولاً: المواد الصلبة: |
|
ثانياً: السوائل، العجائن بأنواعها: يجب أن توضع في عبوة زجاجية تغلق بإحكام، وتغلف بعبوة ورقية يدون عليها ما ذكر في بند (1) أعلاه. |
ثالثاً: باقي الأصناف الأخرى التي لم ترد أعلاه والتي تكون بحجم كبير: الكرتون، الورق، المعدن، الخيوط، الجلود، البلاستيك، … الخ، تورد كما هي بعد وضع لاصق عليها يدون عليه ما ذكر في بند (1) أعلاه. |
رابعاً: إرفاق البيان الجمركي أو صورة مصدقة عن الفاتورة الأصلية مع العينة. |
خامساً: إرسال صورة عن النشرة التركيبية أو التحليلية أو الصحية أو الزراعية مع كتاب التحليل، إن وجدت. |
سادساً: [عدم قبول] أي عينة تخالف الشروط أعلاه. |
اعتماد نتائج التحاليل المخبرية السابقة : |
تبسيطاً للإجراءات وتوفيراً للوقت والجهد [تقرر] اعتماد نتائج التحاليل المخبرية السابقة لنفس الصنف الوارد، فيما يتعلق بالمستوردات لغايات التصنيع، وذلك ضمن الشروط التالية: |
|
مسؤولية ظهور الزيادة أو النقص في محتويات الطرود : |
عند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: |
|
تحديد مسؤولية نقص البضائع على السفينة : |
يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة إلى حين استلام البضائع في المخازن أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون. وللمدير أن يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافان وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية. |
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز إعطاء مُهْلَةٌ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير أن يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية. يكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي. |
نسب التسامح للبضائع المستوردة عن طريق ميناء العقبة : |
نسب التسامح |
تكون نسب التسامح للبضائع السائبة والمنفرطة (Bulk) بنسبة 5% من الوزن للزيادة وبنسبة 2% من الوزن للنقص. تكون نسبة التسامح للمكيسات بكافة أنواعها للنقص والزيادة بنسبة لا تتجاوز 2% من الوزن وتشمل هذه النسبة النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية. |
تكون نسبة التسامح في البضائع المستوردة الأخرى عن طريق البحر عن النقص الجزئي الناجم عن ضعف الغلافان أو انسياب محتوياتها بنسبة لا تتجاوز 2% من الوزن على أن ينظر لكل حالة على حدة. |
إن المقصود بالنقص الجزئي في البضائع المستوردة هو النقص في محتويات كل طرد على حده منسوباً إلى أصل وزنه. لا يجوز الاستفادة من نسبتي التسامح المشار إليهما في الفقرات (2، 3) أعلاه للطرد الواحد. |
استيفاء الرسوم والغرامات عن نسبة التسامح : |
لا تُسْتَوفى الرسوم والغرامات عن نسبة التسامح في النقص أو النقص الجزئي أما الزيادة عن تلك النسبة فتُسْتَوفى عنها الرسوم والغرامات. تُسْتَوفى الرسوم عن نسبة التسامح في الزيادة دون غرامات أما الزيادة عن تلك النسبة فتُسْتَوفى عنها الرسوم والغرامات المقررة. |
الغرامات |
تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي: |
|
تفرض غرامه لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها أقل وذلك عن المخالفات التالية: |
|
الغلافات |
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضه أو المعفاة من الرسوم الجمركية. |
عملية إيقاف المعاينة : |
إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف. |
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام ]قانون الجمارك[. |
حق الجمارك في إعادة المعاينة : |
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة أو من يمثلهم عند الاقتضاء طلب إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من 69-78 من [قانون الجمارك] |
التصريح عن البضائع : |
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة (المنافيست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير. |
يجب أن يُصرّح في بيان الحمولة والبيان الجمركي عن أعداد الطرود الواردة بها البضاعة بالتفصيل حتى وإن كانت مجموعة بأية طريقة كانت. |
يسمح بالتصريح في بيان الحمولة والبيان الجمركي عن عدد الطرود الواردة ضمن كل مُستوعب أو مقطورة أو على طبلية على أنها وحدة واحدة وضمن الشروط التالية: |
|
طريقة التغليف : |
للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل إجراءات المعاينة. |
هل تدفع البضائع التالفة الرسوم ؟ |
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهره أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناءً على تنسيب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 80 من [قانون الجمارك] ولأصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة |
معاينة بضائع الترانزيت : |
سنداً لنصوص المواد أرقام 91/أ، 93 من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، والمواد أرقام (5 ، 6 ، 16 ، 21 ، 31 ، 33) من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، وتشجيعاً لحركة الترانزيت عبر المملكة وتخفيفاً من الأعباء على الناقلين والتجار وتسهيلاً لانسياب السلع بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت). |
[تقرر ما يلي:] |
|
- متى تتم عملية المعاينة الجمركية ؟
- ما هي البضائع التي تستثنى من المعاينة؟
- متى يجوز للدائرة معاينة البضائع المعفاة من المعاينة ؟
- أين تتم عملية المعاينة؟
- ما هي الحالات التي يسمح بها بالمعاينة خارج الحرم الجمركي؟
- على من تترتب نفقات المعاينة؟
- هل يجوز نقل البضائع التي وضعت للمعاينة؟
- كيف تتم معاينة الأصناف الواردة بالبريد؟
- هل يجوز دخول مواقع معاينة البضائع؟
- ما هي نسبة المعاينة في الظروف العادية؟
- هل تتم معاينة البضائع العابرة الترانزيت؟
- متى تتم المعاينة الكلية للبضائع؟
- متى يسمح بتعديل تفاصيل معاينة البيان ؟
- كيف تتم معاينة الألبسة والأحذية المستعملة المستوردة؟
- هل يجوز التجاوز عن معاينة البضائع؟
- كيف يتم تجاوز المعاينة بناء مبدأ الانتقائية في المعاينة؟
- هل يحق معاينة البضائع على المسرب الأخضر عند الاشتباه بها؟
- هل يجب حضور صاحب العلاقة عند فحص البضائع؟
- كيف يتم تحليل البضائع للتحقق من مطابقتها للتشريعات؟
- هل يجوز الإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل؟
- ماذا يتم على البضائع غير مطابقة للمواصفات المعتمدة؟
- ما هي شروط إرسال العينات إلى مختبر الجمارك؟
- هل يتم اعتماد نتائج التحاليل المخبرية السابقة؟
- كيف تحدد مسؤولية ظهور الزيادة أو النقص في محتويات الطرود؟
- كيف تحدد مسؤولية نقص البضائع في السفينة؟
- ما هي نسب التسامح للبضائع المستوردة عن طريق ميناء العقبة؟
- كيف تستوفى الرسوم والغرامات عن نسبة التسامح؟
- متى تتم عملية إيقاف المعاينة؟
- هل يحق للجمارك إعادة المعاينة؟
- ما هي كيفية التصريح عن البضائع ؟
- هل هناك طريقة معينة للتغليف؟
- هل تدفع البضائع التالفة الرسوم ؟
- معاينة بضائع الترانزيت :
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..