الثلاثاء، 27 مايو 2014

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية

الباب الأول
الحكام العامة
مادة( 1) : يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلته كل من
يتعاقد مع المنتج أو من
يقوم مقامه في بلده للقيام بالعمال التجارية سواء كان وكيلً أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك
مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلت أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالت النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالت يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هوالمسؤول عن اللتزامات المقررة نظاما في مواجهة المستهلك وبالنسبة لوكالت الخدمات المقصودة في نظام العلقة بين
( المقاول الجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 2
20 ه . /1/ في 1398
مادة ( 2) : ل يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلء تجاريين في المملكة
العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها
ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
مادة ( 3) : دون أي اخلل بالنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع  طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق  بما يلي:
1 أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع
الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الخرى ذات الطلب النادر خلل مدة ل تتجاوز ثلثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
2 تأمين الصيانة اللزمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلء
والموزعين.
3  احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4 الحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لسعار السلع من مصادرها بالضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
مادة ( 4) : يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والعلنات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالت التجارية والسجل التجاري.
مادة ( 5) : يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللئحة .
الباب الثاني
أحكام القيد
مادة ( 6): ل يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إل من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة , ويجب التقدم بطلب التسجيل خلل ثلثة أشهر من بداية سريان التفاق , وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة
للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الدارة المختصة.
مادة ( 7): ل يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالت ولئحته التنفيذية.
ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلل شهر من تاريخ ابلغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء السباب التي يجب أن يبديها في تظلمه, ويعتبر قرار وزير التجارة نهائيا في هذا الصدد.
مادة ( 8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو الموزع فردا كان أو شركة.
2) رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
3) عنوان الوكيل أو الموزع.
4) اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5) أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
6) اسم الموكل وجنسيته.
7) عنوان المركزالرئيسي للموكل.
8) عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
9) منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
مادة ( 9): ل تقبل طلبات القيد في سجل الوكالت التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين احداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الاصول.
2) ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
3) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4) إقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الدارة عنه
سعودي الجنسية أيضا.
5) شهادة من الغرفة التجارية بسداد الشتراك المستحق.
مادة ( 10 ): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ ) أن يكون مكتوبا ومبرما مع الجهة الموكلة ببلدها الصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب ) أن يتضمن ايضاحا وافيا بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما
يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
مادة ( 11 ) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى ل تتعارض مع النظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة ( 12 ) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من
جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الوراق لجراء القيد في سجل الوكلء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والرقام لوكيل أو موزع واحد .
وتشتمل بيانات السجل المذكور على اليضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة ( 13 ) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلل شهر من تاريخ اصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجلالتجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم
التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة ( 14 ) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالت أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلل شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد ايضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو باثبات الضافة فقط إذا كان الامر  مجرد اضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .
مادة ( 15 ) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالت طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 8) وتاريخ
20/3/1393 ه خمسمائة ر بالنسبة للتاجر سواء كان فردا أو شركة.
الباب الثالث
شطب القيد
مادة ( 16 ) : مع مراعاة الحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو
التوزيع في الحالت التالية:
1) ترك التاجر فردا كان أم شركة للعمل التجاري.
2) انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته.
3) فقد الوكيل التجاري أو الموزع لي من الشروط الساسية المنصوص عليها في نظام الوكالت التجارية وتعديلته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع ايضاح أسباب الشطب في الحقل  المخصص لذلك .
مادة ( 17 ) : يتم شطب القيد إداريا اذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلل شهر بعد التحقق من الواقعة   المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
مادة ( 18 ) : يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الداري خلل شهر من تاريخ  اخطاره مع ايضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائيا في هذا الصدد .
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
مادة ( 19 ) : يندب وزير التجارة الموظفين المختصين باثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالت التجارية وبأحكام هذه اللائحة , وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي , ولهم دخول الماكن والمحلت وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والطلع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
مادة ( 20 ) : دون اخلل بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسة آلف ر ول تتجاوز خمسين ألف ر كل من يخالف أحكام نظام الوكالت التجارية وتعديلته ولئحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلل بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالضافة إلى الغرامة تصفية العمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الجنبي من البلد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلغه عن الجنبي أو الشريك غير السعودي .
مادة ( 21 ) : تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلثة أعضاء أحدهم على القل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالت التجارية وتعديلته.
ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلل خمسة عشر يوما من إبلغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلاأصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها .
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة ( 22 ) : يجب على جميع الوكلء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللئحة سواء أكانوا مقيدين بالسجلأم ل التقدم بطلبات للقيد طبقا لحكام اللئحة خلل سنة من التاريخ المذكور . ول يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة
العمل إل بعد اتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد
الشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار
إليه وخلل ثلثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الصلي مصدقا عليه من الجهات المختصة حسب الصول وصورة منه .
ج) ترجمة العقد الصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد
إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
ه) اقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فردا أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الدارة
والتوقيع سعودي الجنسية.
و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضا بتعبئة بيانات الستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل
والعقد .. الخ وتختم الوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح
باللئحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار
شهادة القيد بسجل الوكالت التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلل شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص
للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللئحة التنفيذية لنظام الوكالت التجارية .
24 ه بإخضاع وكالت الخدمات لحكام الوكالت التجارية /7/ قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 1402
إن وزير التجارة ..
بما له من صلحيات
20 ه والمعدل بالمرسوم /2/ وبعد الطلع على نظام الوكالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 1382
10 ه . /8/ الملكي رقم 32 وتاريخ 1400
24 ه . /5/ وعلى اللئحة التنفيذية لنظام الوكالت التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 1401
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة الولى : تخضع وكالت الخدمات التجارية للحكام المنصوص عليها في نظام الوكالت التجارية ولئحته التنفيذية .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
17 ه بسريان أحكام نظام الوكالت التجارية ولئحته التنفيذية على الوكلء /9/ قرار وزارة رقم 1013 وتاريخ 1412
عن المشروعات الوطنية والموزعيين والفرعيين
إن وزير التجارة بما له من صلحيات,
6ه. /4/ بعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 66 ) وتاريخ 1374
20 ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم /2/ وعلى نظام الوكالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 11 ) وتاريخ 1382
10 ه. /8/ 11 ه والمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 1400 /6/ 5) وتاريخ 1389 )
24 ه. /5/ وعلى اللئحة التنفيذية لنظام الوكالت التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1897 ) وتاريخ 1401
12 ه في شأن عقود المتياز التجاري والوكلء والموزعين /8/ وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 1412
التجاريين والموزعين الفرعيين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
مادة ( 1): تسري في شأن الوكلء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالت التجارية ولئحته
التنفيذية.
مادة ( 2): يلتزم الوكلء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالت التجارية.
مادة ( 3): على جميع الوكلء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلل ستة
أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة ( 4): يعتمد نموذجا العقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون.
مادة ( 5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نموذج موحد لعقد توزيع تجاري (أصلي أو فرعي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 14 ه بمدينة ............تم التفاق بين كل من :
1)......................................... ومقره (أو مركزه الرئيسي)....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة ........................
................................. ( ويمثله في هذا العقد .......................وجنسيته...................(طرف أول) 2
........ ومقره (أو مركزه الرئيسي) ....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة .........................
ويمثله في هذا العقد .................(طرف ثاني موزع).
تهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف
تجاه الخر.
ولما كان لدى الطرف الول منتجات يود ترويجها وتوزيعها عن طريق عدد من الموزعين.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو خدمات الطرف الول بصفته موزعا فقد تم
التفاق بين الطرفين على ما يلي:-
بند ( 1) يعتبر التمهيد السابق جزا ل يتجزأ من هذا العقد.
بند ( 2) اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته موزعا لمنتجات أو خدمات الطرف الول بإبرام التعهدات بشأن
المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
بند ( 3) موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الول والمبينة فيما يلي:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
أو الموضحة بالملحق المرفق بالعقد رقم ........ والتي يجوز تعديلها من وقت لخر في ملحق للعقد.
ونوعية المنتجات المشمولة بعقد التوزيع هي:
.........................................................................................................
بند ( 4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد ب
.........................................................................................................
(يوضح ما إذا كان عاما للمملكة العربية السعودية أو خاصا بمنطقة معينة فيها والتي يجوز تعديلها من وقت لخر في
ملحق للعقد).
بند ( 5) مدة سريان هذا العقد .......... سنوات تبدأ من ............ وتنتهي في .......... قابلة للتجديد
لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الصلية أو
المجددة بثلثة أشهر على القل.
بند ( 6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقا لحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلئم ما يتطلبه حسن النية
ويشمل هذا اللتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقا للتعامل التجاري.
بند ( 7) يلتزم الطرف الول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد, كما أنه ملزم بتأمين الصيانة
وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقا للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك
طوال مدة عقد التوزيع, ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائه, أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند ( 8) يضمن الطرف الول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة,
والموزع غير مسئول عن استلم أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الول بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة,
وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الول وعلى نفقته فضلً عن
حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند ( 9) يلتزم الطرف الثاني بالتي:
أ ) توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص, وفي حالة
الستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب) أداء كل العمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وإيجاد أماكن تخزين
مناسبة لها (وفتح مراكز توزيع) إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد
للعقد.
بند ( 10 ) يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الول عمولة قدرها .....................من قيمة الشياء المباعة في
منطقة العقد.
بند ( 11 ) يلتزم الطرف الول بالتي:
أ ) رد الموال التي أنفقها الموزع في سبيل تنفيذ العقد طبقا لما اتفقا عليه.
ب) تزويد الموزع بقطع الغيار للمنتجات التي لم تدخل عليها التعديلت الجديدة لمدة سنة تالية لتعديل المنتج.
ج) إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية, وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بحيث تتفق والقدرات المالية والئتمانية للطرف
الثاني.
د ) تدريب موظفي الطرف الثاني وفنية على خدمة المنتجات.
ه) شراء مخزون المنتجات الجديدة (غير المستعملة) التي تبقى لدى الموزع في حالة إنهائه العقد بإخطار خطي قبل
مدة العقد ب ........... يوما بما ل يجاوز..........ر سعودي وبرسم إعادة تخزين يصل إلى .....% وأن ينظر
في شراء المخزون الزائد قيمته عن المبلغ المشار إليه بدون التزام بذلك.
و ) إشعار الموزع قبل تغيير سعر المنتجات ب .............. يوما على القل.
بند ( 12 ) للموزع الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقا للعقد أو العرف التجاري في الحالت التية:
أ ) إذا سحب الطرف الول العقد في وقت غير مناسب أو بسبب ل يد للموزع فيه.
ب) إذا رفض الطرف الول تجديد مدة عقد التوزيع بعد نهاية مدته الصلية – بالرغم من كل اتفاقات مخالف – إذا
أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الول أو في زيادة عملئه وان عدم
التجديد يفوت على الموزع حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الطرف الول أن عدم
التجديد يعود لسباب قوية تبرر ذلك.
ج ) إذا أدخل الطرف الول أن بأحد اللتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالت التجارية أو في هذا العقد.
بند ( 13 ) للطرف الول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقا للعقد أو العرف التجاري.
بند ( 14 ) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا بين الطرفين عن طريق التحكيم
12 ه . /7/ طبقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( 46 ) وتاريخ 1403
بند ( 15 ) تسري على هذا العقد أحكام النظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية *
بند ( 16 ) حرر هذا العقد من ثلث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم
النسخة الثالثة لوزارة التجارة لتمام إجراءات القيد في سجل الوكالت التجارية.
الطرف الول الطرف الثاني (الموزع)
السم : السم :
التوقيع : التوقيع :
* يحذف هذا البند إذا كان التوزيع فرعيا أو عن مشروع وطني
7ه /11/ قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 1422
إن وزير التجارة
بماله من صلحيات
6ه ، وبعد /4/ وبعد الطلع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 1374
26 ه . /5/ الطلع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/ 11 وتاريخ 1404
20 ه . /2/ وبعد الطلع على نظام الوكالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 1380
وبعد الطلع على مشروع لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية
والتجارة والمواصلت ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب
15 ه . /6/ محضرها المؤرخ في 1422
28 ه . /10/ وبعد الطلع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 1422
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولً : اعتماد إصدار لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلل ثلثين يوما من تاريخ نشره .
وال الموفق ،،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
لئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الولى : تختص هذه اللئحة بجميع عمليات الستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الطارات والبطاريات
وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللئحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ول تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلت أو ماشابه ذلك وتشمل
أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون
ضمن النواع والموديلت المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات
القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك
عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقا للمتطلبات الواردة
في هذه اللئحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج خلل مدة ل تتعدى عشرة
ايام من تاريخ بدء عملية الستدعاء وفتح ملف الستدعاء فورا .
2) عدم قفل ملف الستدعاء إل بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلغ على تحديد النواع التي يشملها الستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من
كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالعلن عن الستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولكثر من مرة
بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلل مدة ل تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الستدعاء ويشمل هذا
العلن على المعلومات التالية :
أ ) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب ) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملً .
ت ) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث ) وصف العيب .
ج ) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على القل لتمكين المستخدم من التصال والستفسار
وطلب المساعدة في الصلح .
ح ) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلفي أي مخاطر لحين إجراء الصلح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلغ عملئه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو اللكتروني وذلك في
حالة استدعاء السيارات فقط ، ول يحق لي مستخدم الحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إل في ثبوت توفر
عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون
النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل
المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلل عملية الستدعاء بحيث يشمل
التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلح العيب الذي استدعيت من اجله .
10 ) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الستدعاء بما في ذلك تكاليف العلن .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل
ثلث مرات يتم إبلغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلغ للوزارة خلل مدة ل تتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم
آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي ل
تقل عن ثلث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الخلل بالعقوبات الواردة في نظام الوكالت التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللئحة
غشا تجاريا وفقا لحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل
المحلي باستدعاء المنتج وفقا لحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللئحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة
الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولئحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف
منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت اللتزام بأحكام هذه اللئحة ورفع الغش
التجاري والعيب عن المنتج خلل المدة المقررة دون الخلل بحق المتضرر في التعويض عن الضرار الفعلية التي
لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..