الجمعة، 16 مايو 2014

إلزام محلات الذهب وتشاليح السيارات والفنادق والشقق المفروشة بالربط بنظام «شموس»

"الرياض" اطلعت على نسخة من النظام الجديد
الرياض - أبكر الشريف
    ألزمت وزارة الداخلية بعض المنشآت بالقطاع الخاص مثل محلات الذهب ومحلات تشليح السيارات والنقل
البري بين المناطق، ألزمت مثل هذه المحلات بربطها بنظام الشموس الإليكتروني، مع تغريمهم بغرامات تصل حتى الإغلاق حين عدم الربط أو التسجيل أو نقل المعلومات فوريا لنظام شموس.
ويهدف نظام لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) -اطلعتو "الرياض" على نسخة منه- إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين، مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ويسرى هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تعمل في مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أوإلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات الملغي تسجيلها (محلات التشليح).
وتتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
وتقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
ويجب على المنشآت الخاصة الالتزام بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل كامل، وتسجيل المعلومات بشكل صحيح، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.
وتعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام عند عدم تسجيلها في النظام بالإنذار أولاً، وثم غرامة قدرها عشرة آلاف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار، ومن ثَم غرامة قدرها 25 ألف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة، لتصل إلى إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة الثاني على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وتعاقب عندما لم تسجل معلوماتها بشكل متكامل بالإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وثم غرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من ارتكاب المخالفة الأول، وغرامة قدرها 25 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية، وأخيرا إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وتصدر العقوبات المنصوص عليها بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقة قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصارد من الوزارة برفض التظلم، أو مضي 60 يوماً دون البت فيه، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
الجمعة 17 رجب 1435 هـ - 16 مايو 2014م - العدد 16762, صفحة رقم ( 10 )



_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..