السبت، 5 أبريل 2014

قرار مجلس الوزراء (إلزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها

قال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس استكمل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة

كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 43 / 37 وتاريخ 6 / 9 / 1426هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات النظامية من بينها ما يلي:
1 / تعديل الفقرة // أ // من المادة الأولى من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 15 وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ لتصبح على النحو التالي:
أ / عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 / تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها / بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. كما تقوم الوزارتان بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
3 / تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان // السعر // على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.



-----------------------------------------------------------
و تبعا لذلك

قرار وزاري رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ


إن مَجلس الوزراء،
بعد الاطّلاع على المُعامَلة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 42954/ب وتاريخ 23/10/1426هـ، المُشتَمِلة على برقيّة صاحب السمو الملكّي وزير الداخليّة رقم 29/12370 وتاريخ 7/2/1425هـ، المُرافق لها مَحضَر اللجّنة المُشكَّلة بالأمرين السامييّن رقم( 7/ب/6682) وتاريخ 14/2/1424هـ، ورقم (7/ب/17449) وتاريخ 11/4/1424هـ، لدراسة كيفيّة ضمان التزام المَحلّات التجاريّة بوضع بُطاقةٍ بسِعر البيع على مَعروضاتها.
وبعد الاطّلاع على اختصّاصات وزارة التجارة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
وبعد الاطّلاع على لائحة الغرامّات والجزاءات عن المُخالَفات البلديّة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
وبعد الاطّلاع على نظام البيانات التجاريّة، الصادر بالمَرسوم الملكّي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبَعد النَظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الاطّلاع على المَحضَر رقم (410) وتاريخ 29/11/1426هـ المُعدّ في هيئة الخُبراء.
وبعد الاطّلاع على توصيّة اللجّنة العامّة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 23/12/1426هـ.
يقرّر ما يلي:ـ
  1. تعديل الفَقّرة (أ) من المادّة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي : (أ- عَدّد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سِعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحيّة).
  2.  إلغاء الفَقّرة (ب) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
  3.  قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلديّة والقرويّةـ كل فيما يَخُصّه ـ بمتابعة التزام المَحلات التجاريّةـ على مُختَلَف مُستوياتها وأنشطتها ـ بكتابة بيان (السٍعر) على جميع مَعروضاتها، وضَبط أي مُخالَفة تتعلّق بذلك.
  4.  قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلديّة والقرويّة بدعم الأجهزة الرقابيّة لديهما بالكوادر الفنيّة والتجهيزات لتمكّينها من القيام بمُهماتها وواجباتها.
  5.  قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعيّة عبر وسائل الإعلام بالمَزايا والمَنافع المُحقّقة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المَعروضة في المَحلات التجارية، والتأكّيد على الغُرف التجاريّة والصناعيّة بإبلاغ أصحاب المَحلات التجاريّة بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..