المطلب الثاني :الحماية القانونية للمستهلك في القانون المغربي :
المطلب الأول : دور الأجهزة
إن
الحديث عن عدم فعالية قواعد القانون المدني في مقاومة الشروط التعسفية
يتطلب منا بحثا واسعا ومطولا لا يسمح المجال به لذا سيتم تناوله بكيفية جد
موجزة مع محاولة على أن نركز على القواعد التي لها علاقة مباشرة بعقود
الاستهلاك. أول ما سنبدأ الحديث عنه هو غياب مبدأ عام في القانون المدني
ليمكن من مواجهة الشروط التعسفية، وتحقيق التوازن العقدي بصفة عامة كأبرز
عامل محدد لعدم الفعالية إضافة إلى غياب وسائل وقائية على تجنب هذه الشروط.
إضافة إلى قصور نظرية عيوب الإرادة عن تحقيق هذا الهدف والمقاومة المحددة
ببعض الشروط.
الفقرة الأولى:غياب مبدأ عام لتحقيق التوازن ومواجهة الشروط التعسفية
إن
تشبع القانون المدني بمبدأ سطان الإرادة لم يترك أي مجال لمبدأ تحقيق
التوازن بين أطراف العقد فبمجرد إبرام العقد يصبح هذه الأحير قانون
الطرفين- فمن قال تعاقدي قال عادل- في الحقيقة لا وجود لمبدأ عام لا في
القانون المغربي ولا في نظيره الفرنسي يسعى إلى إقامة توازن عقدي بصفة
مباشرة.
لكن
هذا لا يمنع من أن نجد في القانون المدني عدة نظريات يمكن أن تؤمن التوازن
العقدي لو تقييدها والتضييق من مجال تطبيقها وفي بعض الأحيان عدم إثارتها
في مجال عقود الاستهلاك.
إن هذا ما ينطلق على نظرية السبب ونظرية الغبن ومبدأ حسن النية والتعسف في استعمال الحق والإثراء بلا سبب.
نظرية السبب
انطلاقا
من هذه النظرية يمكن القول بأن الإلتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب
غير مشروع-10- بعد كأن لم يكن ( ف 62 ق.ل.ع) فالعقد بدون سبب عقد باطل-11-
السؤال
المطروح في إطار الحديث عن دور هذه النظرية في تحقيق التوازن ومواجهة
الشروط التعسفية هو هل يمكن الاعتماد عليها كمبدأ عام في هذا الإطار بالنظر
إلى نصوص ق ل ع ( خاصة الفصل 62 ) يتبين أن نظرية السبب لا يمكن الاعتماد
عليها في مجال عقود الاستهلاك لأنها لا تثور أصلا من الناحية العملية
فالمطلوب هو مواجهة عدم التوازن بين التزامات المهنيين والمستهلكين وليس
إثارة غياب السبب الذي تبني عليه والشرط غير المتوازن لا يمكن أن يبطل بناء
على غياب السبب.
نظرية الغبن :
انطلاقا
من قراءة الفصول المنظمة للغبن في القانون المغربي: يظهر عدم فعاليتها من
مواجهة ظاهرة الشروط التعسفية ، فنحن نعرف بأن الغبن لا يمكن أن ينتج عنه
إبطال إذا نتج عن ذلك تدليس الطرف أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ف
55 من ق.ل.ع .
إذن
مجرد الغبن لا يخول إبطال العقد في القانون المدني . ما عدا الاستثناء
الذي نصت عليه المادة 56 من ق.ل.ع. حيث يمكن أن ينتج عن مجرد الغبن إبطال
للعقد في حالة ما إذا كان الطرف المغبون قاصر أو ناقص الأهلية وزاد الفرق
بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء على الثلث .من هذا
المنطلق يتضح أن نظرية الغبن في التشريع المغربي لها نطاق جد ضيق إلى حد
كبير بحيث لا يمكن الإعتماد عليها لمواجهة عدم التوازن العقدي، لأنه لا
يمكن أن يحتوي عدم التوازن المطروح في العلاقة بين المستهلك والمهني. لا
يمكن أن يعتبر وفقا للتشريع المغربي ( ف 55 من ق.ل.ع ) إلا إذا نتج عن
تدليس الطرف الأخرأة نائبه فنطاق الغبن جد ضيق لا يمكن أن يشمل إلا حالات
محدودة جدا .
مبدأ حسن النية .
بالنسبة
لهذا المبدأ ينص عليه الفصل 231 من ق.ل.ع بقوله " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن
نية. فأطراف العقد يجب أن تتعامل طبقا لهذا المبدأ بأن لا يستغل أحد
الأطراف ظروف ووضعية الطرف الأخر لإرهاقه والاجحاف بحقوقه لذلك فالمهني يجب
أن يراعي ذلك في وضعه المسبق لشروط العقدومبدأ حسن النية، هذا كما يتضح من
الفصل 231 من ق.ل.ع والفصل 1134/3 من ق.ل.ع يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد
،إلا أن الفقه أجمع على أن مبدأ حسن النية هو مبدأ شامل لجميع مراحل
التعاقد وهذا ما أكده القضاء الفرنسي. الأمر الذي يمكن معه إتخاد هذا
المبدأ وسيلة لتدخل القاضي لتحقيق التوازن بين المهني والمستهلك وقد سبقت
الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية وجدت في هذا المبدأ السبيل لإقرار
الإلتزام بالإعلام.
لكن القضاء الفرنسي وكما ذكر ذلك الفقيه Auloy يستعمل
هذا المبدأ في مواجهة الشروط التعسفية، وهو ما جعله غير فعال في مواجهة
هذه الشروط، وبالتالي فهو لا يشكل تقنية قانونية مستقلة للتوازن العقدي لا
في القانون الفرنسي ولا في نظيره المغربي.
ورغبة
في تحقيق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين الطرف الضعيف والطرف
القوي يقترح بعض الفقه المغربي أن يعاد النظر في قانون ل . ع المغربي في
اتجاه تحقيق عدالة أفضل، ومن بين ما يقترحه الاستاذ خالد عيد في ما يتعلق
بمبدأ حسن النية التعاقدية فأسس العدالة ومنطقها السليم يفرضان بالضرورة في
نظره، أن يكون مبدأ احترام الإرادة مقيد أصلا بعدة مبادئ يفرضها مبدأ
العدالة في ذاته . ومن أول هذه المبادئ هذه المبادئ، مبدأ ظاهرة الباعث
كقيد نفسي أخلاقي يضمن حماية التوازن بين الحقوق والواجبات من عبث الأنانية
الفردية بقوة القانون.-12-
مع ذلك فهذا المبدأ غير فعال في مواجهة الشروط التعسفية وعدم التوازن العقدي لعدم استعماله من قبل القضاء المغربي-13-.
- التعسف في استعمال الحق
أما
فيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق، فيمكن الاستناد إليه نظريا لمواجة
الشروط التعسفية. فكل شخص له الحق في أن يعرض على جمهور المستهلكين مختلف
نماذج العقود لشراء السلع والخدمات، لكن لا يكون له الحق أن يتعسف في
استعمال هذا الحق بتضمين هذه العقود شروط تعسفية، إن نظرية التعسف في
استعمال الحق لم تطرح أبدا على القضاء كما أن المشرع المغربي لا يأخد بهذه
النظرية.
- الإثراء بلا سبب-14-
الذي
يقضي بانه لا يسمح لأي شخص بان يثرى على حساب الغير بدون سبب، فلا يضمن أي
فعالية كحماية المستهلك من الشروط التعسفية فهو يستلزم غياب سبب الإتراء،
وهذا الأخير موجود في العلاقة بين المستهلك والمهني وهو العقد.
وكان القضاء المغربي يعتمد على هذا الشرط في مراجعة الشرط الجزائي قبل تعديل المادة 264 ق ل ع .
حيث
ذهب المجلس الأعلى في قرار له إلى أن ليس هناك ما يمنع قضاء الموضوع من
مراجعة مبلغ الشروط الجزائية المبالغ فيها لإثراء أحد المتعاقدين على حساب
اللآخر -15- غير أن هذا التوجه للقضاء المغربي لم يكن توجها عاما بحيث يسمح
بالإعتماد على هذا المبدأ في إقامة التوازن العقدي.
-الفقرة الثانية :قصور نظرية عيوب الإرادة في مواجهة الشروط التعسفية:
من
خلال قرائتنا لعيوب الإرادة التي ينظمها ق ل ع يتضح عدم فعاليتها في توفير
مناخ ملائم لتأكيد صحة إرادة المستهلك، فالمؤثرات الحقيقة التي تدفع
المستهلك إلى التعاقد في وضع يميل فيه ميزان اللالتزامات التعاقدية إلى ما
يحقق مصلحة المهني لا تعتبر عيوما للإرادة وهي على الخصوص، احتياج المستهلك
إلى التعاقد للحصول على السلع والخدمات من جهة، وضعف وعدم خبرته من جهة أخرى-16-.
ويبقى
للمستهلك أن يلتجأ إلى عيوب الرضا للقول بأن رضاه لم يكن سليما حتى يستطيع
إبطال العقد الذي يتضمن شرط تعسفي، والأمر يتعلق هنا بعيب الإكراه والغلط
والتدليس.
الإكراه
إن
الإكراه باعتبرا عيب للإرادة تضمنته قواعد القانون المدني لا يمكن أن
نتخذه كوسيلة لمواجهة الشروط التعسفية، لأن ما يتم العمل به في مجال السلع
والخدمات ، لايبين أن هذه العقود تتم تحت ضغط الإكراه كما جاء في ق.ل.ع أي
كإجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر عن أن
يعمل عمل بدون رضاه.-17-
الإكراه
الذي يتعرض له المستهلكون من قبل المهني هو أكثر حساسية، ولم يأخده في
الحساب واضعوا القانون المدني . فالإكراه الاقتصادي (الحاجة إلى التعاقد)
والإكراه الناتج عن ضعف القدرة والخبرة لا يخول إبطال العقد وفقا للقانون
المدني .
ومن
هذا المنطلق فإن ما يتعرضوا له الستهلكون من ضغوط واقعية وعملية لا يمكن
تكييفها على أن أنها إكراه من شانه أن يعيب الإرادة وبالتالي يسمح بإبطال
العقد.
- الغلط
باعتبراه
عيب من عيوب الإرادة يؤدي إلى إبطال العقد، إذا وقع في ذات الشيء أو في
نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى التراضي ( ف 41 من ق.ل.ع.)
-في
فرنسا حاول القضاء-18- تفعيل نظرية الغلط عن طريق فرض اللاتزام بالإعلام
على عاتق المهني بشكل يؤدي إلى استبعاد احتمال وقوع المستهلك في غلط بشأن
الشروط التعسفية ، حيث ربط الاجتهاد القضائي بين الالتزام بالإعلام حول
الشرط والغلط، فإذا لم يتم إعلام المتعاقد حول الشرط فإن ذلك يؤدي إلى
إبطال الشرط ، ومن تم إبطال العقد بسبب الغبن.
رغم إن كل هذا تبقى هذه النظرية قاصرة في توفير حماية للمستهلك.
التدليس
المادة
52 من ق.ل ع تنص على أن التدليس يخول الإبطال إذا ما كان قد لجأ إلي الحيل
والكتمان على المتعاقد أو نائبه أو شخص أخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في
طبيعتها حدا . بحيث لولاها لما تعاقدا الطرف الأخر.
*المشرع المغربي يأخد بالتدليس الجوهري الذي يدفع إلى التعاقد للقول بإمكانية إبطال العقد.
بالنسبة للتدليس الثانوي الذي يرتبط فقط ببعض شروط العقد لا يخول الإبطال وإنما مجرد التعويض، .وهذا ما تؤكده المادة 53.
الفرع الثالث : حماية المستهلك في مشروع القانون
في هذا الفرع سنتطرق فقط لأهم ما جاء به مشروع القانون من حماية المستهلك وذلك من خلال سرد ما جاء في بعض نصوصه .
أهم ما جاء به المشروع القانون هو أنه قام بتحديد مفهوم الشرط التعسفي في
المادة 24 وحيث اعتبر أن الشرط التعسفسي هو كل شرط لم يكن خاضع للمفاوضة
أي قمت كتابته مسبقا من قبل المهني وأن يترتب عن هذا الشرط عدم التكافؤ في
الحقوق والالتزامات بين المهني والمستهلك" .
كما أن المشرع قد أناط بجهاز المجلس الوطني مهمة تحديد الشروط التعسفية في المادة 99 من المشروع
وتجديد
الشروط التعسفية هو شيء جد مهم كما هو معلوم لأنه انطلاقا من التحديد
نستطيع مواجهة الشروط التعسفية وهذا ما قام به المسرع الفرنسي في خطواته
الأولى .
كما حاول مشروع قانون حماية المستهلك تحقيق قفزة نوعية في مجال إعلام
المستهلك حيث نجد المادة 4 فرضت التزام على المهني بإعلام المستهلك ، وأكدت
ذلك المادة 5 من المشروع التي نصت على حقوق الإعلان بالتمن باللغة العربية
وبتسليم الفاتورة إلى كل مســتهلك ,
ونجد
المشرع يعطي للقاضي دور مهم في مواجهته الشروط التعسفية حيث نجده ينص أن
الشروط التي تعـرض على المستهلك يجب صياغتها بكيفية واضحة وفي حالة الشك
يفسر لصالح المستــهلك .
وفي
الأخيــر نص على إمكانية إعطاء المجلس الوطني الاستهلاك تحديد لائحة غير
حصرية بالشروط التي تعتبر تعسفية حتى يسهل على القضاء الحكم ببطـلانها .
المطلب الأول : دور الأجهزة
الفرع الأول : أجهزة حماية المستهلك من الشروط التعسفية في المغرب
تتنوع الأساليب والوسائل القانونية والتي يمكن عن طريقها تفادي الشروط التعسفية .
هذه الاجهزة تلعب دورا في تحديد الشروط التعسفية هذا في مرحلة أولى أما في المرحلة الثانية فهي تعمل على استبعادها.
لا
تخفي أهمية تحديد الشروط التعسفية في إطار قانون الإستهلاك لأن هذا
التحديد يرتبط ارتباطا وثيقا باستبعاد هذه الشروط. فكيف يمكن منع إدراج شرط
معين في العقود وبالتالي حماية المستهلك من مخاطره إذا لم ينم تحديد صفته
أو خاصيته التعسفية .
ومن
تم يتم إسناد تحديد الشروط التعسفية في إطار قانون الاستهلاك إلى أجهزة
مختصة. ففي فرنسا نجد كلا من مجلس الدولة ولجنة مقاومة الشروط التعسفية.
كما يمكن أن ندخل في هذا الإطار الملحق الذي تم إلحاقه بتقنين الاستهلاك
بقانون 1 فبراير 1995 كوسيلة لتحديد الشروط التعسفية بينما يسند هذا الدور
في المشروع المغربي للمجلس الوطني للإستهلاك .
المجلس الوطني للإستهلاك
إن
مشروع قانون حماية المستهلك المغربي يؤسس في مادته 99 مجلسا وطنيا
للإستهلاك ، مكلفا بتقديم الأراء والاقتراحات التي ترمي إلى تحسين إخبار
المستهلك والدفاع عن مصالح المستهلكين.
كما
أن دور المجلس لا يقتصر على مجرد تقديم الأراء والاقتراحات و إنما يمكن
للسلطات القضائية أن تطلب استشارة المجلس، كما يمكن بهذا الأخير أن يؤسس
لجانا متخصصة في حالة الضرورة.
إذن المقتضيات المنظمة لهذا المجلس لا تسمح بلعب دور فعال و مهم في مجال مقاومة الشروط التعسفية.
المادة 25 من المشروع التي تعطي للمجلس الوطني للإستهلاك ، سطة إصدار لائحة إخبارية وغير حصرية للشروط التي يكون المجلس قد حددها.
إلا
أن ما يمكن ملاحظته على هذا المشروع هو أنه لا يعطى أي قيمة إلزامية لما
يحدده المجلس، مما يفرغه من محتواه، وهو ما يعتبر نقيصة مهمة في المشروع ،
وعلى عكس المشرع المغربي نجد القانون الفرنسي يعطي أهمية كبيرة لهذه
الأجهزة.
الفرع الثاني : دور أجهزة حماية المستهلك في فرنسا
دور مجلس الدولة :conseil d’état
يقوم
مجلس الدولة الفرنسي بتحديد نماذج الشروط التعسفية طبقا للمادة 32 من
قانون الاستهلاك الفرنسي وذلك بعد أن يقوم باستشارة لجنة الشروط التعسفية.
سلطان هذا المجلس الواسعة تمكنه من أن يمنع أو يحدد أو ينظم أي شرط تعسفي في هذا الإطار .
فهذا
المجلس يصدر مجموعة من المراسيم . كما توجد لجنة تسمى بلجنة الشروط
التعسفية وتختص هذه اللجنة بفحص نماذج العقود المعتاد عرضها من جانب
المهنيين على عملائهم غير المهنيين، كما يمكن أن نقوم بالبحث عن الشروط ذات
الطابع التعسفي لأجل الإيصاء بإبطالها.
المطلب الثاني : دور القضاء
من
المبادئ المسلم بها في المقتضيات المدنية ذات الطابع اللبيرالي : بأن
العقد يقوم مقام القانون انطلاقا من تطبيق مؤسسة مبدأ سلطان الإرادة ويكون
العقد كما هو معروف لشريعة المتعاقدين.
هذان
المبدأن يحولان دون تدخل القاضي لمراجعة العقد مادامت مقتضيات غير مخالفة
للنظام العام أو الأخلاق الحميدة ومادام العقد والعبارات فيه واضحة.
غير
أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم أثرت بشكل واضح
وفعال على العلاقات التعاقدية، ومن تم أصبح لزما على القاضي في ظل غياب
نصوص تشريعية صريحة تضمن التوازن العقدي أصبح القاضي يتدخل من أجل تطوير
القواعد التقليدية التي تحكم العقود لتساير تطور المجتمع . فالقاضي يستطيع
أن يتدخل لتفسير مضمون العقد عندما يكون الشرط غامضا حيث يستخدم سلطة
للتفسير ببنود العقد. كما يقع التساؤل عن سلطات القاضي للتدخل لتعديل
الشروط الجزائية
الفرع الأول : دور القاضي في تفسير العقد
قبل
أن نستهل بالحديث عن دور القضاء في هذا المجال نسجل سلبا دور القضاء في
مواجهة الشروط التعسفية وذلك لوجود مجموعة من العوائق فنكتفي هنا بذكر :
أولا : تدخل القاضي في مجال الشروط التعسفية محكوم بمبدأ يهيمن على المنظومة القانونية هو مبدأ سلطان الإرادة.
من
هنا يمكن القول أن تدخل القاضي في هذا المجال التعاقدي لن يكون إلا في
إطار ما يسمح به هذا المبدأ الذي يمنع القاضي أو لا يمكنه من التدخل لتعديل
شروط العقد لكن فقط من احترام إرادة أطراف العقد.
المادة
462 من ق.ل.ع : تنص على أنه عندما تكون هناك ضرورة للتأويل يلزم البحث عن
النص الذي اتجهت له إرادة المتعاقدين مما يحول دون التوقف عند المعنى
الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل .
ثانيا
: الفصل 461 الالتزامات والعقود المغربي يمنع القاضي من تأويل العقد في
حالة ما تضمن هذا الأخير عبارات أو كلمات غير واضحة أو صريحة من هذا
المنطلق نستنتج أن الفصل 461 يمنع القاضي من التحري عن قصد هذه
العبارات-19-ويمكن اعتبار سطة القاضي في تفسير الشروط الغامضة في العقد من
أهم الوسائل المتوفرة للقاضي من أجل تعديل الشروط أو إلغاؤها هذا إذا ما
علمنا بأن أغلب هذه الشروط تأتي في العقد غامضة وغير محددة-20-.
هذا بالنسبة للمشرع المغربي فيما يخص المشرع المصري نجده يسير في نفس المسار نظيره المغربي.
المادة
151 من القانون المدني المغربي تجعل تفسير العقد الغامض لصالح الطرف
المدعن وهذا القانون جعل التفسير لمصلحة الطرف الذي لا يتمكن من التدخل في
صياغة الشرط وذلك بغض النظر عن كونه دائن أو مدين-21-.
الشروط
الغامضة يقصد بها عدم التوافق بين الألفاظ والإرادة الحقيقية للمتعاقدين
والغموض قد يقع في الألفاظ وقد يقع في الإرادة دون الالفاظ أو فيهما معا.
ومن هنا يجب أن نشير إلى تقلص دور القاضي في تفسير شروط العقد الواضحة بالمقابل إتساع مجال تدخل القاضي في تفسير شروط العقد الغامضة.
الفقرة الأولى: تقليص دور القاضي في تفسير شروط العقد الواضحة
ينص الفصل 461 من ق ل ع م : إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.
إذن
هذا النص يوضح أنه كلما كانت الشروط المتضمنة في العقد واضحة لا لبس فيها
فإنه يتعين على القاضي الإلتزام بهذه المعاني الواضحة دون محاولة تفسيرها
كتفسير النصوص القانونية-22-.
ووضوح
العبارات في العقد يلزم القاضي بالحكم الذي ارتضاه الطرفان-23- ( وقد سارت
قرارات المجلس الأعلى على هذا الراي وليس من الجائز لهم تغييرها) وقد سارت
قرارات المجلس الأعلى على هذا الراي حيث قضى بأن قضاة الموضوع مكلفون
بتضمين الإنفاقات المبرمة وليس ملف الجائز لهم تغييرها إذا كانت شرورطها
واضحة .
إذا
كانت القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 461 تمنع القاضي تعديل الشروط
الواضحة والمحددة ولو كانت تعسفية، فإن هناك حالات الاستثنائية تمكن من
الخروج عن القاعدة العامة ويتعلق الأمر كما يراه ذلك بعض الفقه.
الحالات
التي ينشأ فيها تناقض بين العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقيقة
فرغم وضوح العبارة إلا أن المتعاقدين أساءا استعمال التعبير الواضح الامر
الذي يؤدي إلى غموض الإرادة.
هذا
التناقض الذي ينشأ بين العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقيقية
للمتعاقدين أعاد للقاضي دوره الإيجابي في التفسير الذي يبدو من ظاهر
(النص461 ق ل ع أنه سلبه منه.ويبدو بأن القضاء المغربي قد سار في هذا
الاتجاه فقد ورد في أحد قرارات المجلس الأعلى بأنه إذا " أبعدت المحكمة شرط
من شروط العقد وجب عليها وأن تبين الاسباب والمستندات التي اعتمدتها
لتكوين قناعتها.
انطلاقا
مما سبق يمكن القول بأنه يجوز للقاضي تفسير الشرط التعسفي الواضح ضد
المشترط أو تعديله أو استعادة حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو
المستهلك-24-.
الفقرة الثانية : سلطة القاضي في تفسير العقد الغامض
إن
غموض عبارات العقد هو المجال الذي تسمح فيه نظرية سلطان الإرادة للقاضي
بالاضطلاع بدورة الأكثر إيجابية في ميدان التأويل -25- فالشروط التعسفية
عادة ما تكون غامضة في العقود المحررة مسبقا حتى لا ينتبه إليها المتعاقد
الآخر.
الحالات
التي تستدعي تدخل القضاء لتفسير مقتضيات العقد هي التي يكون الهدف منها هو
إظهار النية الحقيقة للطرفين عند غموض عبارات العقد ووضوح الإرادة وحالة
غموض الإرادة ووضوح العبارة، ثم غموض العبارة والإرادة معا والحالة التي
تتثير الشك في مدى اللالزام المتولد عنه، وهذا ما نص عليه الفصل 462 من ق ل
ع م .
هذه
الحالات تشكل المجال الأوسع لاستخدام القاضي لسلطته التفسيرية أخذا بعين
الاعتبار النية المشتركة للمتعاقدين معتمدا على التأويل للبحث عن هذه
الإرادة المشتركة دون التقييد بالمعنى الحرفي الأفاظ ولا بتكوين الجمل.
فتفسير شروط العقد الغامضة يدخل ضمن سلطة القاضي المطلقة.
الفرع الثاني : دور القــاضي في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي في عقود الاستهلاك .
قبل أن نبدأ في معالجة هذه يستوجب علينا أن نطرح التساؤل التالي : هل يمكن اعتبار الشرط الجزائي شرط تعسفي ؟
أطراف
العقد يمكنهم الاتفاق على تقدير التعويض مسبقا في حالة عدم قيام أحدهما
بتنفيذ التزاماته أو تأخره في تنفيذها وهذا ما يسمى بالشرط الجزائي.
ويعرف
الفقه الشرط الجزائي بأنه-26-: الاتفاق الذي يعين الطرفان بمقتضاه مقدما
مبلغ التعويض الذي يستحق أحدهما قبل الأخر عند الإخلال بالإلتزام الملقي
على عاتقه سواء كان ناتجا عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأخيرة
تنفيذه .
وقد
عرف التعويض الاتفاقي انتشارا واسعا في الممارسة التعاقدية ولم يعد يقتصر
على تطبيقه على العقود التقليدية بل أضحى في أكثر انتشار في العقود الحديثة
والتي ظهرت استجابة للتطورات الاقتصادية المعاصرة، كعقود التمويل والبيع
بالسلف وعقود الاستهلاك.
انطلاقا
من كل ما مر بنا وحتى لا ندخل في التفاصيل الجزئية نخلص إلى أن الشرط
الجزائي هو شرط مشروع ولا يؤدى إلى اختلال التوازن العقدي مادام مبلغ
التعويض المتفق عليه لا يتجاوز الضرر الفعلي الحاصل للدائن.
ولكن
إذا استغل أحد طرفي العقد مركزه وخبرته الفنية أو القانونية لفرض شروط
جزائية الهدف منها الحصول على مزايا وتحقيق الأرباح على حساب الطرف الأخر.
فإن الوظيفة الاصلية للشرط الجزائي تتحول من وظيفة تعويضة إلى وظيفة
تهديدية ووسيلة للاستغلال والإثراء بلا سبب على حساب التوازن العقدي الأمر
الذي يؤدي إلى اعتبار مثل هذه الشروط شروط تعسفية.
من
هذا المنطلق متى تضمن الشرط الجزائي شرط تعسفي يجوز للقاضي التدخل من أجل
تعديله إذا ما طالب العاقد الأخر بتنفيد إلتزامه أن يمتنع عنه إلى أن يقوم
هذا الأخير بتنفيذ ما إلتزم به ، طالما أن هذه الالتزامات المتقابلة مستحقة
الوفاء المادة 121 مدني.
المطلب الثالث : دور جمعيات حماية المستهلك
الفرع الأول :دور جمعيات المستهلك بصفة عامة
الأساليب أو الطرق العامة لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين عن طريق جمعيات حماية المستهلك
1- عرض أهم الأساليب أو الطرق :
تتبع جمعيات حماية المستهلك في دفاعها عن المصــلحة الجماعية المشتركة limiter collectif
1- التوعية والدعاية المضادة Contre – publicité
2- الامتناع " الإضراب عن الشراء " Grève de paiement
3- الامتناع عن الدفــع Grève de paiement
أولا : التوعـية والدعــاية المضادة
أ- التوعــية :
يقصد
بالتوعية قيام جمعيات حماية المستهلك بطبع بعض الدوريات من الصحف أو
المجالات أو النشرات الأسبوعية أو الشهرية ، وتوزيعها على المستهلكين ،
بهدف إمدادهم بالبيانات والمعلومات عن خصائص السلع والخدمات المعروضة في
السوق المحلية ، ويتصيره بأحسن وأجور المعروضات
ب
– الدعاية المضادة : تعني الدعاية المضادة قيام جمعيات حماية المستهلك
بنشر أو توزيع انتقادات مكتوبة ( بالصحف ن أو مطبوعات ، والمعلقات .....) و
مسموعة ( عن طريق الراديو مثلا ) أو مرئية ( عن طريق التليفزيون )
للمنتجات أو الخدمات الموجودة بالسوق المحلي.
وتعد
الدعاية " التوعية " أو الدعاية المضادة أحد مظاهر حرية التعبير عن الرأي
ولا يجب إخضاعها –في الأصل –لرقابة سابقة من جهة الإدارة لأن هذه أو تلك
تكون –عادة – ذات طابع موضوعي ، وليس لغرض تجاري محلي خلاف الدعاية أو
الإعلان التجاري الذي يموله التجار لترويج منتجاتهم وسلعهم ، دون مراعاة
للموضوعية أو الأمانة في بعض الأحيان .
ولا
تعتبر الانتقادات التي تتضمن الدعاية المضادة عملا من أعمال المنافسة غير
المشروعة ، أو خطأ في حد ذاتها ، إلا إذا توفرت فيها عدة شروط على نحو ما
سيتم بيانه فمثلا هذه الأعمال التي تصدر عن منافس و إلا لأمكن اعتبارها
نوعا من أنواع المنافسة غير المشروعة لما كان من الممكن ، أن تلحق الدعاية
المضادة أقرارا جسيمة بالمشروعات الموجهة إليها ، فإن من حق هذه المشروعات
الرد عليها (الدفاع عن مصالحها) ولكن لا تلجأ هذه المشروعات إلى ذلك إلا
نادرا ، وإنما تفضل الالتجاء إلى رفع دعوى المسؤولية المدنية أو الجنائية
على الجمعية ذلك الشأن إذا توافرت الشروط اللازمة الانعقاد هذه المسؤولية
أو تلك ، أو قدر أصحاب المشروعات المضرورة ، أن من مصلحتهم الإدعاء أمام
القضاء .
ثانــيا : الامتناع عن الشــراء ( المقاطعة )
قد
تطلب جمعيات حماية المستهلك – في بعض الأحيان – من جمهور المستهلكين
التوقف أو الامتناع عن شراء سلعة أو خدمة معينة أو عدم التعامل مع مشروع
معين ، ويعتبر عن هذا الأمر بلفظ " المقاطعةBey cottage ou boycott وهناك
فرق واضح بين الدعاية المضادة وبين المقاطعة ، ولنه ليس اختلافا تاما ،
وإن كانت المقاطعة تذهب إلى أبعد من مجرد تزويد المستهلك بالمعلومات وتتخذ
المقاطعة شكل الطلب أو الأمر Mict d’orchre الصادر
من الجمعية إلى المستهلكين بالتوقف عن شراء السلع أو المنتجات الضارة
بصـحة أو سلامة هؤلاء ، كما حدث في فرنسا في قضية " عجول الهرمونات Eaux aux hommes وقد عف هذا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية مند وقت كــبير.
ويرى
البعض ، حرمان جمعيات المستهلك من مطالبة المستهلكين يتضمن المقاطعات
للسلع أو الخدمات لأنها تعرض المشروعات المعينة لمخاطر الخشرات الجسيمة
وبالعكس يرى البعض وتغر يدهم في ذلك –الاعتراف بحق المقاطعة على غرار حق
الإخراب الممنوح للعمال إذ الأجراء في كثير الدول ولا يتضمن القانون المصري
والفرنسي ، تنظيما لمسألة الامتناع عن الشراء ( والمقاطعة ) ويتخذ القضاء
الفرنسي موقفا وسكا ، حيث لا يعتبر المقاطعة خطأ في حد ذاتها إلا إذا كان
مسلك جمعية حماية المستهلك تعسفيا .
ثالـــثا : الامتــناع عــن الدفـــع
قد
تطلب جمعية حماية المستهلك ، من جمهور المستهلكين أو المنتفعين لخدمة
جماعية ، الامتناع عن دفع ثمن المنتج أو مقابل الخدمة التي حصلوا عليها من
مشروع معين وهو ما يعبر عنه بعبارة " الأحزاب عن الدفــع " وعادة ما تكون
الديون الواجــبة على المستفدين ( المدنين) ذات طبيعة بنشاط صناعي أو تجاري
، ومثال على ذلك الديون ( المبالغ ) المستحقة على مصالح التليفزيونات أو
المياه إلــخ . ويكون الهدف من تأخير دفع تلك الديون هو الظغط على الدائن
لتخفيظ مقدار دينه ، ويأخذ هذا الضغط شكل الرفيض الجماعي لدفع المبالغ
المطلوبة من المستهلكين أو المستفعية ، حتى يتم تلبية مطالــبهم ,
ووقفنا للقواعد العامة يكون هذا الرفض غير مشروعا كمبدأ ما لم يكن الدائن
نفسه ، لم يوفي من جانبه بالتزاماته التعاقدية ، إذا الثابت إن من حق كل
عاقد في العقود الملزمة لجانبين.
هكذا،
لا يجوز الامتناع عن الدفع لأغراض أخرى ، كتخفيظ الأسعار مثلا فالراجح إن
ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد . ولكن ما الحل إذا كان المستهلكون
المدنيون " في مركز اضعف من المهني " الدائن " وليس أمامهم وسيلة أخرى
للدفاع عن مصالحهم الجماعية سوى الامتناع عن الدفع ، وهل سيكون ها العمل
مشروعا من جانب المستهلكين الذين نفذوا أوامر جمعية حماية المستهلك بضرورة
الإمتناع عن الدفع لا يوجد نص صريح في القانون المصري أو الفرنسي ، يعطي
للمستهلكين مثل هذا الحق ، ولذلك نرى أنه يجوز للمستهلكين الالتجاء إلى مثل
هذا كل وعلى جهة الإدارة المختصة أو المعينة بهذا النزاع القائم بينها
وبين المستهلكين ، إن تنتقي بأقصى سرعة ممكنة ، لجنة محايدة من أصحاب
الكفاءة من رجال الإدارة ن وممثلين عن المستهلكين ، وإن تعمل اللجنة إلى حل
يرضي الطرفين إلى حل عادل للنزاع ، فإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى حل يرضى
الطرفين المتنازعين ، وجب عرض النزاع فورا من جانب جمعية حماية المستهلك
أمام القضاء .
الفرع الثاني :- دور جمعــيات حماية المستهلك في المغرب
في المغرب توجد 25 جمعية حماية المستهلك إلا أن دورها لا زال غير فعال
لأنها تفتقد للتنظيم القانوني والدعم المالي ورغم ذلك نجد جمعية أطلس سايس
قد قدمت مقترح قانون متعلق بإخبار وحماية المستهلك يتضمن 168 مادة أهم هذه
المواد :
-المادة
6 المتعلق بضرورة إخبار المستهلك بالأثمان وشروط البيع " تطبق على القواعد
المتعلقة بتحديد الأثمان وشروط البيع " تطبيق على القواعد المتعلقة بتحديد
الأثمان 2-3-4-5-83 من قانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار المتنافسة .
- المادة 60 " تعتبر على الأخص شروطا تعسفية في العقود المبرمة بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك الشروط التي يكون موضوعها.
1- الإلتزام البات من طرف المستهلك بالأداء الفوري مقابل اقتران التزام البائع بشرط معلق على إرادته المفردة .
2- تغيير الثمن وفق عناصر مرتبطة بالإرادة المنفردة للبائع أو لمقدم الخدمة
3- احتفاظ البائع بحقة الإنفرادي في تغيير خصائص المبلغ أو الخدمات المقدمة .... "-27-
-المادة
62 التي نصت على إنشاء لجنة الشروط التعسفية التي جاء فيها " تنشأ داخل
المجلس الوطني الاستهلاك لجنة تسمى بلجنة الشروط التعسفية يحدد تكوين هذه
اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي "
كما
نجد أم جمعية حماية المستهلك قد نصت على إنشاء مجلس وطني يختص في البت في
كل المسائل التي ترفع إليه بخوص حماية المستهلك ويشارك في إعداد وتطبيق
السياسية الوطنية الاستهلاك تحت إشراف الوزير الأول .
كما
تم تحديد مهام المجلس الوطني الاستهلاك على الخصوص من القيام بصفة
استشارية بالدراسة المسبقة لمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة
بحماية المستهلك والتي تعرض عليه من طرف السلطات المختصة كما أنه يقوم
بـأطير الحوار بين ممثلي المستهلكين وممثلي المهنيين والمراقبين والسلطات
العامة في كل ما يتعلق بقضايا الاستهلاك كل هذا نجده في الفصـل 153 من
مقترح قانون حماية المستهلك (جمعية أطلس سايس- فاس-)
خاتمــــة
من
الملاحظ أن هذه الحماية ضعيفة ومحدودة في المستويات الثلاث التي تعرضنا
لها، لهذا يجب أن تكشف الجهود على هذه المستويات لتوفير الحماية المطلوبة
والكفيلة للمستهلكين، ويتم ذلك بإيجاد مدونة خاصة لحماية المستهلك تكون رهن
إشارة المعنيين بالأمر، وتسهل دور الأجهزة في القيام بمهمتها وتقوية
الجهاز الإداري بالزيادة في أطرها المتخصصة وإتاحتهم الظروف المادية
اللازمة لكي بقوموا بدورهم أحسن قيام علاوة على ذلك وعلى المستوى القضائي
يجب تقوية هذا الجهاز وذلك عن طريق تكوين قضاة متخصصين في هذا الشأن "
القضاء الواقف" القضاء الجالس" وتوفير الإمكالنيات المادية الضرورية لتأدية
دورهم في هذا الميدان وإعطاء نتائج مشرفة كذلك. ولكي يتم الوصول لحماية
مثالية للمستهلك يجب أن لا نغفل الدور الذي يمكن أن يقوم به المستهلكين
أنفسهم باتخاذهم المبادرة بتأسيس جمعيات هدفها الحماية.
هوامش:
1-د السيد محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد.
2- لجنة لاروفونت هي لجنة تنقيح وصياغة تقنين الإستهلاك الفرنسي وقد تبين هذه اللجنة تعريف الفقيه J. Galais Aulay
-3J.G. Auloy et steinnetez droit de la consommateur . 4émé édition. Précis Dalloz. Paris.
4-المجلة المغربية للإقتصاد والقانون، العدد الثالث يونيو 2001- ادريس الفاخوري.
5- من بينها : أكسا التأمين المغرب، الوطنية ، أطلنطا ، التعاضيةالفلاحية للتأمينات الشركة المركزية لإعادة التامين
6- المادة 120 تأمينات
7- كالتأمين على الحياة
8- قانون التأمين ، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمينات المغربية الجديدة ص 27
9- حماية المستهلك مخاطر القروض الإستهلاكية، الرحموني حسنة.
10- مبدأ سلطان الإرادة 1134 من القانون الفرنسي و230 من القانون المغربي
11- السبب غير المشروع إذا كان مخالفا للنظام العام والاختلاف الحميدة فصل 62 ق ل ع م
12- خالد عيد تأملات في القانون ل. ع المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عددها ص 71
13- أحمد أدربوش
-14 J.G.ACLOY ET STANNETY
15- قرار المجلس الأعلى
16- حسن عبد الباسط جمعي اثر عدم التكافؤ على شروط العقد مرجع مابين ص 60
17- الفصل 46 ق.ل.ع
18- المادة 1110 من ق م ف
19- عمر قريوح ص 77
20- نفس المرجع
21- محمد شيلح
22- ادريس العلوي العبدلاوي . مدخل لدراسة القانون ص 325 ومابعدها
23- المادة 150 من القانون المدني المصري
24- ادريس العبدلاوي نفس المرجع ص 595
25- محمد شيلح
26- فؤاد معلال الشرط الجزائي في القانون المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه سمة 1993
27- لائحة الأمثلة الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين البائع والمستهلك تضمنت 17 متالا
اعداد: منير البصري- احمد المنصوري
المصدر_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..