الصفحات

الثلاثاء، 30 يونيو 2015

أحكام المدد النظامية للشيكات في النظام السعودي

المدد النظامية للشيكات من المسائل المعقدة عند كثير من الأفراد والتجار، بل حتى عند بعض المختصين، بل هناك تصورات خاطئة لبعض هذه المدد أدت إلى ضياع حقوق حاملي الشيكات.
في هذا المقال، سأذكر بصورة مبسطة المدد النظامية للشيك وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي بصورة أظن أنها سهلة ويسيرة لغير المختصين. لنفرض أن محمد قام بتحرير شيك في السعودية في تاريخ 1 محرم بقيمة 100 ألف ريال لخالد مقابل شراء سيارته. فالمدة النظامية الأولى هنا تتعلق ببداية وقت صرف الشيك. فالشيك يكون قابلا للصرف من البنك بمجرد تسليم محمد الشيك لخالد، ولا عبرة بالتاريخ مستقبلي المكتوب على الشيك (مادة 102)، لكن التاريخ المكتوب في الشيك هو التاريخ المعتمد في حساب المدد النظامية. وفي حال رغبة خالد في صرف الشيك، لدينا ثلاث حالات زمنية:
الحالة الأولى: أن يذهب خالد في المدة النظامية للوفاء وتقديم الشيك (صرف الشيك). والمدة النظامية لصرف الشيك هي شهر للشيك المحرر في المملكة العربية السعودية، وثلاثة أشهر للشيك المحرر خارج السعودية.(مادة 103). ففي هذه المدة النظامية، لدينا احتمالان:
1. أن يذهب خالد إلى البنك خلال شهر محرم لصرفه، ومن ثم يقوم البنك بصرفه من حساب محمد بعد التأكد من توفر المبلغ في حسابه. هنا تم الوفاء بالشيك.
2. أن يذهب خالد خلال شهر محرم إلى البنك لصرفه، فيعتذر البنك عن صرفه بحجة عدم وجود مبلغ الشيك في حساب محمد. فهنا يجب على خالد أخذ ورقة اعتراض من البنك، ومن ثم:
‌أ. التوجه إلى قاضي التنفيذ لإلزام محمد بالوفاء بقيمة الشيك (الحق الخاص). وهذا الحق ليس له مدة نظامية محددة، لأن مدة سماع الدعوى الواردة في مادة (116) وهي ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء تسقط حق خالد على محمد إذا كان في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو إلى 30 محرم)، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى محمد (مادة 115). لكن في هذه الصورة لم يوجد رصيد كافٍ في حساب محمد في فترة الوفاء (شهر محرم)، فانتهاء المدة النظامية لا تسقط حق خالد على محمد.
‌ب. التوجه إلى الشرطة والإبلاغ عن تحرير الشيك بدون رصيد لأنها تعد قضية جنائية (الحق العام) (مادة 108).
الحالة الثانية: أن يذهب خالد إلى البنك في تاريخ 2 صفر (أي بعد انتهاء ميعاد تقديم الشيك وهو 30 محرم، وقبل نهاية ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء وهي 30 رجب). فهنا أمامنا حالتان:
1. أن يتوفر في حساب محمد مقابل للوفاء، فهنا يتوجب على البنك دفع قيمة الشيك (مادة 115) والتزام البنك بدفع المبلغ يستمر إلى نهاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الوفاء بالشيك. فمدة الوفاء بالشيك تنتهي في تاريخ 30 محرم، بالإضافة إلى ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء، فيكون في تاريخ 30 رجب. ويظن كثير من التجار خطأً أن مدة الاعتراض ورفع الدعوى هي ستة أشهر من تحرير الشيك، والصحيح أنها ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك والتي هي شهر للشيك المحرر داخل السعودية. فالمجموع سبعة أشهر من تاريخ تحرير الشيك (مادة116).
2. ألا يتوفر في حساب محمد مبلغ الوفاء بالشيك:
‌أ. فإذا لم يكن في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، أو كان المبلغ موجودا لكن زال هذا المبلغ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، أو كان المبلغ موجودا حتى تاريخ 30 محرم لكن زال المبلغ بفعل منسوب إلى محمد، فهنا يحق لخالد التوجه إلى قاضي التنفيذ والشرطة لأن حق خالد تجاه محمد لم يزل قائماً (مادة 115).
‌ب. أما إذا كان في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى محمد، فهنا فقد الشيك قوته تجاه محمد، لأن حق خالد على محمد قد سقط (مادة 115). لكن في هذه الحالة لخالد ثلاثة خيارات: الأول: التوجه بالشيك إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الشيك على أنها ورقة عادية وليست شيك. الثاني: يمكن لخالد مراجعة البنك في أوقات مختلفة لاحتمال توفر رصيد جديد في حساب محمد ومن ثم يتم سحبه. الخيار الثالث: التوجه إلى المحاكم لرفع دعوى حقوقية ضد محمد بعدم سداد الثاني ثمن السيارة.
الحالة الثالثة: أن يذهب خالد إلى البنك في تاريخ 2 شعبان (أي بعد ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك). فهنا أمامنا حالتان:
1. إذا وجد البنك رصيدا كافيا في حساب محمد فيحق للبنك صرف الشيك لخالد، وهذا ما يجهله كثير من التجار وبعض الإدارات البنكية. (المادتان 105،115).
2. أما إذا لم يجد البنك الرصيد الكافي في حساب محمد، فكما ورد في رقم (2) من الحالة الثانية.
هذه أهم أحكام المدد النظامية للشيكات. وحتى يتجنب التاجر التأخير في الحصول على حقه، أنصحه بصرف الشيك في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من ضمان اللحاق بالمدد النظامية للشيك، فإن في فوات المدد النظامية تحول قضيته من الدعوى المصرفية إلى الدعوى الحقوقية في المحاكم العامة والتي عادة ما تستغرق زمناً أطول.


  بقلم بشار بن عمر المفدى
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..