الصفحات

الثلاثاء، 30 يونيو 2015

نظام الأوراق التجارية : الشـــــــيك

 الفصل الأول : إنشاء الشيــك
مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
       أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .
       ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
       ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
       د) مكان الوفاء .
       هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
       و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

       أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
       ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

مادة (93) : لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .

مادة (94) : لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.

وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم .

وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة .ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك .

مادة (95) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

       أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .
       ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
       ج) حامل الشيك .

والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

مادة (96) : يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبه لحساب شخص آخر . ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .

مادة (97) : يضمن الساحب وفاء الشيك . وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني

تــــداول الشـــيك

مادة (98) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

مادة (99) : يتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم . والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .

الفصل الثالث

اعتماد الشيـك

مادة (100) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول . وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .

الفصل الرابع

الضمــان الاحتياطــي

مادة (101) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك .

الفصل الخامس

تقديـم الشـيك ووفـائه

مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

مادة (103) : الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر.

فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها ، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر ، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره . ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء .

مادة (104) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .

مادة (105) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته .
وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه .

مادة (106) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها .
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً .

مادة (107) : إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الوفاء . فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم التقديم أو يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه . كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء .

الفصل السادس

الامتناع عن الوفاء

مادة (108) :لحامل الشيك على الملتزمين به ، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج .

ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع :

       أ‌) بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك .
       ب‌) بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .

ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل . ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .

مادة (109) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد . جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي .

الفصل السابع

تعدد النسخ والصور والتحريف

مادة (110) : فيما عدا الشيك لحامله. يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر .ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .

الفصل الثامن

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .

مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه . ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك .

ولا يجوز للبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر . وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، لم يجز للمسحوب عليه وفاءه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .

مادة (113) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى .

وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة . وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) .

مادة (114) : إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .

الفصل التاسع

آثار إهمال الحامل ( السقوط ) 

مادة ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .

الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى

مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

الفصل الحادي عشر

قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك 

مادة (117) : بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب ، تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 31 ، 33 ، 34 ، 1 ، 2 ، 36 ، 37 ، 44 ، 45 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 2 ، 3 ، 4 ، 55 ، 4 ، 5 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 1 والبندين ثانياً وثالثاً من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 67 ، 77 ، 2 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 85 ، 86 ، 87 .

الفصل الثاني عشر

الجــــزاءات

مادة (118) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية .

مادة (119) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

مادة (120) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال :
       أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
       ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
       ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.


_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

هناك تعليق واحد:

  1. هل اي شيك لم يكتب به سبب تحريره يصبح لا فائدة منه حيث يكون ورقة لصالح الساحب وبذلك يضيع حق المستفيد ؟

    ردحذف

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..