الصفحات

الاثنين، 16 فبراير 2015

التعديلات الجديدة على نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"

 الاثنين - 27 ربيع الآخر 1436 - 16 فبراير 2015 - 03:10 مساءً
  علمت "عاجل" أن الديوان الملكي بصدد نشر مرسوم ملكي بتعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو التعديل الذي شمل 11 مادة من النظام.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/4/1436هـ الموافقة على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة،
والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ لتكون بالصيغ الواردة في القرار. 
وينص أن يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الوارد في القرار، وكذلك إحلال كلمة "المشرف" محل لفظ "وزير الداخلية" الوارد في المواد (الثالثة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما يتضمن إحلال لفظ "مجلس الهيئة" محل لفظ "لجنة إدارة الهيئة" في المواد (السابعة، والثالثة عشرة، والتاسعة عشرة) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وفيما يلي نص المرسوم الملكي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (103/50) بتاريخ 26/8/1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/4/1436هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ، لتكون بالصيغ الآتية:
المادة الثانية:
تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كاف من الأعضاء. 
المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة – وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي: 
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2- تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الرابعة:
1- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من: 
أ- رئيس الهيئة (رئيسا).
ب- نائب رئيس الهيئة (نائبا للرئيس).
ج- خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. 
ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء بناء على اقتراح رئيسي الهيئة.
2- ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي: 
أ- تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.
 ب- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.
ج- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمنا ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمنا ما يراه في شأنه.
المادة الخامسة: 
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
المادة التاسعة: 
1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:
- ملازم تحقيق.
- محقق (ج).
- محقق (ب).
- محقق (أ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دارة تحقيق وادعاء (أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- مدعي استئناف.
- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.
2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما.
المادة العاشرة:
يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناء على ترشيح المشرف ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.
المادة الثانية عشرة: 
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية: 
أ- بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب- وفاته.
ج- قبول استقالته.
د- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.
هـ- عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و- عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز- حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة الخامسة عشرة:
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم، وإنهاء الخدمة. 
المادة السادسة والعشرون:
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.
ثانيا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي:
وظائف السلك القضائي            وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام
ملازم قضائي                             ملازم تحقيق
قاضي ج                                  محقق ج
قاضي ب                                 محقق ب
قاضي أ                                   محقق أ
وكيل محكمة ب                         وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب
وكيل محكمة أ                           وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ
رئيس محكمة ب                        رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب
قاضي استئناف                          مدعي استئناف
رئيس محكمة استئناف                  رئيس دوائر تحقيق وادعاء
رئيس المحكمة العليا                    ــــــــ
ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..