الصفحات

السبت، 7 نوفمبر 2015

تنظيم جديد لإحكام الرقابة على تأجير المساكن والاستراحات

عقوبات تصل إلى 25 ألف ريال وإيقاف النشاط
سعيد الزهراني - الطائف
السبت 07/11/2015

علمت» المدينة» عن صدور تعليمات جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من23 ربيع الثاني المقبل بخصوص
تنظيم عمليات تأجير المنازل والمساكن والاستراحات بمختلف أنواعها، حيث تضمنت التعليمات ارتباط إلزامي لمكاتب العقار والاستراحات بالجهات الأمنية من خلال نظام «شموس» التقني لتبادل المعلومات مع الالتزام بعقد نموذجي موحد يشمل بيانات المُؤجر والمستأجر والغرض من الإيجار والمدة ولا يُقبل من صاحب العقار أي مطالبات حقوقية أمام الجهات الرسمية إذا لم يكن العقد موثق في نظام «شموس».ويُلزم التنظيم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير العقار بالاشتراك في نظام شموس ويعتبر الاشتراك شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير العقار ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في النظام، كما يعتبر الترخيص شرطًا أساسيًا للاشتراك في النظام.
تنظيم جديد لإحكام الرقابة على تأجير المساكن والاستراحات
وتضمنت الضوابط في التنظيم الجديد إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في النظام الأمني على أن تكون بيانات المستأجر المدخلة في النظام صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المُدخل، واذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بالنظام فيما يخص هذه البيانات، وتدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في النظام، ماعدا الاستراحات حيث يكتفي بالمستأجر باعتباره مسؤولا عن ضيوفه.وحدد التنظيم غرامات على المخالفين تبدأ بالإنذار، ثم فرض غرامة قدرها (10٫000) ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالإنذار، كما حدد غرامة قدرها (25٫000) ريال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها أعلاه، وإيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وعند ارتكاب أي مخالفة يوجه إنذارًا عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ثم غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ثم غرامة قدرها (25٫000) ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية وإيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يومًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..