الصفحات

السبت، 6 سبتمبر 2014

لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع مياه الشرب المعبأة

 تقديم انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الرامية
إلى تطوير الخدمات البلدية وتوفير الراحة والسلامة للمواطنين في مختلف مدن وقرى وهجر المملكة في إطار مسيرة التنمية الشاملة فقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً لخدمات الصحة العامة ومنها الرقابة الصحية على مياه الشرب ومصادرها وأماكن إنتاجها حيث أنها من الأمور الهامة ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته ومن أجل ذلك يأتي إصدار الوزارة للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مصانع المياه المعبأة.
تشتمل اللائحة على كافة الجوانب الصحية آخذة في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية المتعارف عليها عند وضع الضوابط والشروط الخاصة بالحفاظ على سلامة المياه والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها المياه الـــــملوثة ، وأبرز عناصر اللائحة يتمثل فيما يلي :-
الاشتراطات الخاصة بالمياه المستخدمة – مرافق وتجهيزات المنشأة – العاملين بها – وخصائص المياه المنتجة .
آمل أن تحقق اللائحة هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي لهذه الأماكن وإنتاج مياه صالحة للشرب خالية من التلوث حفاظاً على الصحة العامة .
وبهذه المناسبة نأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين سواء كانوا من أصحاب هذه المصانع أو من العاملين فيها التعاون مع الأمانات والبلديات لتحقيق الهدف المنشود لهذه اللائحة الأمر الذي سوف يفضي إلى وجود مصانع لإنتاج مياه صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
والله ولي التوفيق ،،
وزير الشئون البلدية والقروية
د/ محمد بن إبراهيم الجار الله

أهـداف الـلائحـة

يعتبر الماء من أهم مقومات استمرار الحياة وحتى يؤدي فوائده على أحسن وجه ينبغي المحافظة على سلامته من التلوث حيث أنه عرضة للتلوث من عدة مصادر بدء من مصادره الأساسية وأماكن إنتاجه وخلال مراحل تصنيعه وتجهيزه وتعبئته وانتهاء بتقديمه للمستهلك لذلك فأن من الأهمية بمكان الحفاظ على سلامة المياه ووضع الأنظمة والتعليمات الصحية التي تحميه من التلوث ، وهو ما تحاول هذه الوزارة تحقيقه من خلال وضع لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع المياه المعبأة الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك للوقاية من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة حفاضاً على الصحة العامة . وتشتمل هذه اللائحة على العديد من الاشتراطات أهمها :-
1. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مباني هذه المصانع وتجهيزاتها بما يكفل سلامتها ومناسبة تصميمها واستمرارية الصيانة والنظافة .
2. المتطلبات الصحية للمياه .
3. الاشتراطات الصحية للعاملين التي تحدد المعايير والضوابط لسلامتهم وخلوهم من الأمراض المعدية والسارية ونظافتهم الشخصية والممارسات السليمة في تداول المياه ، بالإضافة إلى ما تقدمه من معلومات حول كيفية استخراج الشهادات الصحية ومتطلباتها من فحوصات طبية وتحصينات .
أرجو أن يتحقق الهدف الأساسي من إصدار اللائحة وهو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وان يتوفر بمصانع المياه المعبأة كافة الاشتراطات الصحية للحصول على منتجات ذات جودة عالية لتجنب المستهلكين أضرار استخدام المياه الرديئة والملوثة والتي يترتب على تناولها مخاطر صحية لا حصر لها .
والله ولي التوفيق ،،
وكيل الوزارة للشئون الفنية
عبد الرحمن بن محمد الدهمش

البـاب الأول : المجـال والتعـاريـف

المجــال :-
تختص هذه اللائحة بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة .
التعــاريـف :-
مصنع المياه المعبأة :-
هو عبارة عن مكان يتم فيه معالجة مياه الشرب كيميائياً بإحدى الطرق المتعارف عليها لتقليل تركيز مكوناتها الكيميائية لتصبح ضمن الحدود المقررة لمياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب رقم 409/84 .
الاشتراطـات الصحيـة : -
هي مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها في مصانع الشرب المعبأة .

الباب الثاني : الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع مياه الشرب المعبأة

مع عدم الإخلال بما ورد بالمواصفة القياسية السعودية رقم 220/1984 الخاصة بالاشتراطات الصحية بمصانع الأغذية والعاملين فيها فأنه يجب توفر الاشتراطات الصحية التالية :

الفصـل الأول : الاشتراطات الواجب توافرها في المباني

أولاً : الموقع والمسـاحـة :-

1. يجب أخذ موافقة البلدية المعنية على الموقع والمساحة وذلك للحصول على رخصة المصنع .
2. يجب أن يكون الموقع بعيداً عن الروائح الكريهة والدخان والأتربة وعن أماكن الانغمار بالماء والملوثات الأخرى مع الأخذ في الاعتبار عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورين
3. عدم إحداث تغيير في مساحة المصنع وعدم تغيير غرض الاستعمال إلا بموافقة البلدية .
4. لا يجوز اتصال المصنع بمصنع آخر إلا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح لأي منهما .
5. لا يجوز الموافقة على الترخيص لمصنع به سكن ، ويمنع استخدام المصنع لغرض النوم .

ثـانيـاً : الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في مبنى المصنع :-

مع عدم الإخلال بما ورد بالمواصفة القياسية السعودية رقم 220/1981م والخاصة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع الأغذية والعاملين فيها يجب توفر ما يلي:

1 – المبنــى :-

أ – يجب أن يكون البناء من الطوب والأسمنت والسقف مسلح ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة ، وتكون ملساء سهلة التنظيف ، والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف أو مدهونة بالبوية الزيتية .
ب – يجب أن تكون الأرضيات من مواد صماء غير منفذة للماء ، ملساء وغير ماصة ، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة ، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة ، وتكون ذات سطح مستوى خال من التشقق والحفر ، وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف الصحي .
ج _ لا يجوز عمل حواجز تقلل من الإضاءة أو التهوية .
د – عدم وجود أية شقوق بالمصنع بجميع مرافقه لتجنب دخول وإيواء الحشرات .

2 – الإضاءة : -

أما طبيعية أو صناعية ويجب أن لا تقل عن :-
أ – 50 شمعة / قدم في مكان الفحص .
ب - 30 شمعة / قدم في مكان العمل .
ج _- 5 شمعة / قدم في المستودع .

3 – التهــويـة :-

يجب أ، يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية ، ويمكن استخدام التهوية الصناعية ( كما يفضل ألا تكون التهوية عن طريق النوافذ والأبواب منعاً لدخول الأتربة والذباب والمواد الملوثة الأخرى إلى داخل المصنع ) .
ثـالثـاً : الأبواب والنوافذ :-
يجب أن تكون الأبواب مروحية والنوافذ عليها سلك شبكي ، ويستحسن أن تكون الأبواب المؤدية إلى خارج المصنع مزدوجة وتفتح إلى الخارج وذلك ضماناً لعدم دخول الحشرات والقوارض أثناء فتحها ، ويجب أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد صماء وذات أسطح ملساء يسهل تنظيفها ، وأن تكون محكمة الغلق ، وذلك ضماناً لعدم حدوث تلوث من الخارج .

رابعـاً : الـكهـربـاء :-

يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية منفذة طبقاً للمواصفات والأصول الفنية .

خامسـاً : دورات المـيـاه :-

1. يجب توفر العدد المناسب من دورات المياه بما يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع .
2. يجب أن يكون موقع دورات المياه منفصلاً عن صالة الإنتاج .
3. تغطية جدران دورات المياه إلى السقف بالبلاط القيشاني أو السيراميك مع دهان السقف بطلاء زيتي فاتح اللون .
4. تزود بمراوح شفط .
5. تزود بصندوق طرد ( سيفون ) .
6. يجب العناية التامة بنظافة دورات المياه .
7. يجب أن تزود بمصدر للمياه الساخنة .
8. توفير المنظفات والمطهرات والمناشف الورقية .
9. أن توضع ملصقات تنبه العاملين إلى ضرورة غسل اليدين بعد استعمال دورات المياه بالصابون والمطهرات .
10. يجب أن يتوفر العدد المناسب من المراحيض والمغاسل وفقاً لعدد العمال بالمصنع كما هو موضح :
عدد مغاسـل اليد عدد المراحيض عدد العمـال
2 2 من 1-15
4 4 من 16-20
6 6 من 21-40
8 8 من 41-60
10 10 من 61-80
12 12 من 81-100
12 للمائة الأولى ويضاف مغسلة يد لكل 10 أشخاص 12 للمائة الأولى ويضاف مرحاض لكل 10 أشخاص أكثر من 100

سـادسـاً : تصـريـف الفضـلات والمـيـاه : _

1. يتم تصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى حفرة امتصاص (بياره) تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل منها بنصف متر .
2. يجب أن لا يكون هناك فتحات لغرف التفتيش بأماكن العمل .
3. يجب أن تكون جميع فتحات الصرف الصحي ذات أغطية محكمة ويجب عدم تركها مفتوحة .

سـابعـاً : أجهـزة السـلامة : -

يجب توفر اشتراطات السلامة حسب تعليمات الدفاع المدني .

ثـامنـاً : النظـافـة العـامـة :

1. يلزم العناية بنظافة جميع مرافق المصنع .
2. يجب دهن الأجزاء المصنوعة من الحديد بأي مادة مانعة للصدأ قبل دهنها بالبوية الزيتية .
3. يجب المحافظة على سلامة الأرضيات ونظافتها .
4. عدم رمي المخلفات أمام المصنع بل توضع في أكياس بلاستيك في أوعية النفايات حتى يتم التخلص منها بطريقة سليمة .
5. يلزم تواجد أوعية نفايات ذات أغطية مناسبة لحجم الفضلات من المصنع .
6. استخدام المصائد الضوئية الصاعقة للحشرات ذات الحجم الكبير وبالعدد المناسب وعدم استعمال المبيدات الحشرية بطريقة الرذاذ .
7. يجب أن تتوفر في المصنع غرف لتغيير الملابس وأماكن للاستحمام وأن تزود غرف تغيير الملابس بدواليب خاصة لحفظ ملابسهم وأن تكون ملابس العامل نظيفة وجافة باستمرار ، وأن يتوفر في أماكن الاستحمام ما ورد في البنود 1،2،3،4،6،7،9،10 من خامساً من هذه اللائحة .

الفصـل الثـانـي : اشتراطـات التـجهيـزات

1. خزانات المياه وأنابيب الضخ وأجهزة تغطية الزجاجات يجب أن يتم غسلها وتعقيمها يومياً ببخار الماء أو بمحلول الكلور بتركيز 200 جزء في المليون لمدة 20 دقيقة أو 100 جزء في المليون لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بعد ذلك بماء نظيف حيث تكون في حالة نظيفة دائماً وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها .
2. يجب أن تكون خزانات المياه سهلة التنظيف والغسيل ، ومن مادة غير قابلة للصدأ وغير سامة وتكون خالية من أي تشققات ، ومزودة بصمام يسمح بخروج الماء منها وليس بالعكس ، ومحكمة الغطاء لمنع دخول أي حشرات أو أتربة ولكن بها فتحة للتهوية على هيئة ماسورة معقوفة وبها مادة مصفية للهواء مثل القطن أو ألياف الزجاج الحراري أو أي مادة مشابهة وتكون بعيدة عن بيارات مجاورة وأعلى مستوى منها .
3. يجب فحص خزانات سيارات نقل المياه ، وفحص فتحات هذه الخزانات من حين لآخر ، مع أخذ عينات للفحص الجرثومي ، كما يجب تعقيم الخزان كما ورد بالبند (1) .
4. يفضل وجود كشاف إلكتروني تمر عليه الزجاجات بعد تعبئتها للتأكد من عدم وجود شوائب بالماء .
5. يجب أن تكون العبوات وأغطيتها من مواد صحية ليس لها تأثير على المياه أو صحة الإنسان .

الفصـل الثـالـث : اشتـراطـات العـامليـن

1. يجب حصول العاملين على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
2. يحصن جميع العاملين ضد التفوئيد والحمى الشوكية ، وأي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختلفة .
3. يراعى أن يكون جميع العاملين حسني المظهر مع العناية بنظافة أبدانهم .
4. عدم النوم أو تناول الطعام في أماكن العمل .
5. يجب ارتداء العمال زياً موحداً نظيفاً وقت العمل .
6. يجب إبعاد أي عامل عن المصنع تظهر عليه أعراض مرضية ، أو تظهر في يديه بثور أو جروح ، أو قرحات جلدية ، أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي ، ويجب على المسؤول عن العمل إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية على أي عامل لديه .
7. يجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل ، إذا رأت في اشتغاله خطراً على الصحة العامة .
8. ممنوع التدخين في أماكن العمل مع الابتعاد عن العادات السيئة .

الفصل الرابـع : طرق استخراج الشهادات الصحية

يتم عن طريق إجراء بعض الفحوصات على العامل ثم إعطائه بعض التحصينات ضد بعض الأمراض .

1 – الفحوصات اللازمـة :

أ – الكشف السريري على العامل ( صدر – بطن – أمراض جلدية ).
ب- الفحوصات المخبرية المطلوبة :
1. فحص الدم لكل من الإيدز – الزهري – التفوئيد – البارتيفوئيد – الالتهاب الكبدي .
2. فحص البراز للطفيليات .
3. مزرعة براز للسالمونيلا والشيجلا .
4. مسحة شرجية لضمان الكوليرا .
5. مسحة من الأنف والحلق ( الدفتيريا ) .
6. أشعة على الصدر .
وهذه الفحوصات سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن إجراؤها في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو بالعيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة المصرح لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

2- التحصينــات :

وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :-
أ – التحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .
ب – التحصين ضد التفوئيد جرعتان بينهما أسبوع على الأقل كل سنتين .
ج – أي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

3 - مدة سريان الشهادة الصحية :-

مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم إعادة الكشف السريري بعد ستة أشهر من بدء سريان الشهادة وذلك لاكتشاف أية أمراض جلدية أو سارية أخرى .

الباب الثـالـث : خصـائـص الميـاه

أولاً : الخصائص العـامـة :-

أ - يجب أن تكون خواص المياه هذه المياه مطابقة لخواص مياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب المعبأة والغير معبأة رقم 409/84 .
ب – يجب أن تكون المياه المستخدمة في المصنع من مصدر نقي وغير ملوث وبعيدة عن مصادر التلوث .

ثـانيـاً : الخصائص الطبيعية : -

1. الا يزيد اللون على 15 وحدة (أ) .
حيث أن (أ) تمثل وحدة اللون مقدرة بمقياس كوبلت بلاتين .
2. ألا تزيد العكارة على 15 وحدة (ب) .
حيث أن (ب) تمثل وحدة من العكارة مقدرة بجهاز الشمعة لجاكسون .
3. الطعم والرائحة مقبولة .

ثالثـاً : الخصائص الكيميائية :-

أ – ألا تزيد نسبة النترات على 45 جزء في الملــيون ( 10 جزء في المليون نيتروجين ) ولا تزيد نسبة النترات والنيتريت والامونيا مجتمعة على 10 جزء في المليون نيتروجين .
ب – ألا يحتوي على العناصر المعدنية التالية بتركيزات تزيد على الحدود الموضح بالجدول التالي :
الحد الأقصى للتركيز( جزء في المليون ) المــادة
0,05 خمسة من المائة الزرنيخ
1,0 واحــد الباريوم
0,01 واحد من المائة الكاديــوم
0,05 خمسة من المائة الكروم ( سداسي التكافؤ )
0,05 خمسة من المائة السيانيـد
0,05 خمسة من المائة الرصـاص
0,01 واحد من المائة السيلينيوم
0,05 خمسة من المائة الفضة
0,001 واحد من الألف الزئبق
250,00 مائتان وخمسون الكلوريد
1,0 واحد النحاس
0,3 ثلاثة من عشرة الحديد
300 ثلاثمائة العسر الكلي ( مقدار كربونات كالسيوم )
500 – 100 ميكرومهموز / سم القدرة على التوصيل الكهربائي
75.0 خمسة وسبعون الكالسيوم
30,0 ثلاثون المعنيسيوم
0,05 خمسة من المائة المنجنيز
0,01 واحد من المائة الفينـولات
250,0 مائتان وخمسون الكبريتات
5,0 خمسة الخارصين
ج _ أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين 100 جزء في المليون و700 جزء في المليون .
د – أن يكون الحد الأدنى المسمــــــــوح به للرقم الهيدروجيني 6,5 والحد الأقصى المسموح به 8,5 .
هـ – ألا يقل تركيز الفلوريد عن 0.6 جزء في المليون ولا يزيد على 1 جزء في المليون .
و – في حالة معالجة المياه بالكلور أو بالأزون أو بالأشعة فوق البنفسجية أو بمحلول اليود أو بأي وسيلة أخرى يجب أن تكون هذه المعاملة كافية لقتل الميكروبات .
ز – ألا يزيد تلوث المياه بالمبيدات التالية على الحدود الموضحة أدناه .
الحد الأقصى للتركيز(جزء من المليون ) المــادة
0,0002 اثنين من عشرة آلاف أندرين
0,004 أربعة من الألف لندين
0,1 واحد من عشرة ميثوكسي
0,005 خمسة من ألف توكسافين كلورفينوكسي
0,1 واحد من عشرة 4,2 ثنائي كلورفينوكسي حمض الخليك
0,01 واحد من المائة 5,4,2 ثلاثي كلورفينوكسي حمض البروبيك

رابـعـاً : الخصائص الإشعاعية :

ألا تحتوي المياه على مواد مشعة بكمية تزيد على التركيزات التالية :-
الحد الأقصى للتركيز( جزء في المليون ) المــادة
3 مركب راديوم – 226
10 التركيز الإجمالي لمشعات ألفا (متضمنة الراديوم 226 واستثناء الرادون واليورانيوم)
30 سترنشيوم – 90
1000 التركيز الإجمالي لمشعات بيتا (بغياب سترنشيوم – 90 ومشعات ألفا)

خـامسـاً : الخصائص الحيوية :-

أن تكون المياه خالية تماماً من الحشرات أو بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها أو الكائنات الحية الأولية ومن صمنها الأميبا ، وأن تكون خالية من الطحالب والفطريات .

سادسـاً : الخصائص الميكروبيولوجية :-

يجب أن تكون المياه خالية من الميكروبات المرضية التي قد تسبب ضرراً للصحة العامة وذلك حسب الاختبارات الخاصة بذلك ، وأن تكون الحدود القصوى للتلوث ببكتريا المجموعة القولونية كما يلي :-
أ - في حالة استعمال طريقة التخمر المتعدد الأنابيب :-
ألا تظهر أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة عدداً أكثر احتمالاً 2,2 أو أكثر لاحياء المجموعة القولونية لكل 100مل . كما يجب ألا تظهر أي وحدة من وحدات التحليل عدداً أكثر احتمالاً لمجموعة القولون 9,2 أو أكثر لكل 100مل .
ب – طريقة الترشيح الدقيق :-
ألا تحتوي أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة على 4 لكل 100مل من بكتريا مجموعة القولون ، وألا يزيد المتوسط الحسابي لعدد بكتيريا المجموعة القولونية على 1 لكل 100 مل .

سـابعـاً : التعقيـم :-

والهدف منه هو القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة للمحافظة على سلامة المياه وخلوها من الجراثيم . لذا يجب أن يتم تعقيم المياه بصفة دورية ويستخدم في عملية التعقيم عدة طرق من أهمها :-
1. الكلوره :-
يجب أن توجد نسبة كلور متبقية في المياه بعد التطهير في حدود (0,2 – 0,5) جزء في المليون على هيئة كلور كلي متبقي بعد فترة تلامس كافية لا تقل عن 30 دقيقة من وقت إضافة الكلور للماء .
2. الأوزون :-
3. الأشعة فوق البنفسجية .
وينصح باستخدام الكلور في عملية التعقيم وأن تكون نسبة الكلور المتبقي في حدود 0,2 جزء في المليون .

ثـامنـاً : متابعة الإنتاج : -

1. يجب فحص المياه المنتجة كيميائياً وجرثومياً مرة كل شهر على الأقل .
2. يجب فحص مياه المصدر جرثومياً مرة كل شهر ، وكيميائياً مرة كل 3 شهور على الأقل .
3. يتم أخذ العينات إلى المختبر في أسرع وقت ممكن وداخل حافظة ( ثلاجة نقل العينات ) وتكون محاطة بكمية كافية من الثلج لتصل إلى المختبر وفي حالة طبيعية .
4. يرفق مع العينات استمارة أخذ العينات .
5. يلزم أن تكون المياه المنتجة مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب المعبأة والغير معبأة رقم 409 / 84 .

تـاسعـاً : العينـات:-

1. يتم أخذ عينات من المياه من العبوات الموضوعة في المستودع أو من خط الإنتاج عشوائياً بطريقة صحيحة تمثل جميع الظروف ( التخزين وتواريخ الإنتاج ) .
2. تجمع العينات التي تم سحبها وتقسم إلى ثلاثة أقسام ( عينات ) يتم تحريزها وتغليفها بغلاف يحفظ جميع بياناتها المدونة على البطاقة بحالة جيدة وتسهل قراءتها ثم يشمع الغلاف بالشمع الأحمر ويختم بخاتم قسم صحة البيئة بالبلدية .
3. يتم التحفظ على عينة ( القسم الأول ) بقسم صحة البيئة بالبلدية وعلى عينة أخرى (القسم الثاني) لدى المصنع أو المستودع إلى حين ورود نتائج التحليل .
4. يتم إرسال العينة ( القسم الثالث ) إلى المختبر ويكون عدد عبواتها كم هو موضح بالجدول التالي على أن يكون حجم العينة المرسلة للتحليل الكيميائي لا يقل عن 2 لتر وبالنسبة للتحليل الجرثومي فيكون حجمها لا يقل عن 4/1 لتر على أن يرفق بها استمارة أخذ العينات . علماً بأن العينة المطلوب تحليلها كيماوياً يمكن تحليلها جرثومياً أيضاً .
5. ترسل العينة للمختبر في أسرع وقت ممكن وداخل حافظة ( ثلاجة نقل العينات ) وتكون محاطة بالثلج إلى حين وصولها إلى المختبر على أن يكون عدد القوارير المرسلة للتحليل كما هو موضح بالجدول التالي :-
عدد العينات التي يجب فحصها في الشهر عدد الزجاجات المنتجة في الشهر
1 1-1000
2 1001 – 5000
3 5001 – 10,000
4 10,001 – 15,000
5 15,001 – 25,000
6 25,001 – 35,000
7 35,001 – 50,000
8 50,001 – فما فوق

عـاشـراً : البطاقة الملصقة على الزجاجة :-

1. يجب أن تشمل البطاقة على اسم المصنع والاسم التجاري للمياه ومصدر المياه ورقم ترخيص المصنع وحجم المياه الموجودة بالزجاجة ومكان التصنيع ( البلدة – المدينة ) وتدوين نسب مكونات المياه بما في ذلك الأملاح الذائبة وتاريخ التعبئة ورقم التشغيلية وتاريخ انتهاء الصلاحية .
2. يجب عدم ذكر أي تعبيرات لا تستند على أساس عملي مثل مياه مقوية – مياه مزيلة للشيب – مياه تفتت الحصى بالمسالك البولية إلى آخره .

البـاب الـرابـع : دائرة تطبيق اللائحـة

تطبق هذه اللائحة على جميع مصانع مياه الشرب المعبأة . أما بالنسبة للمصانع القائمة قبل صدور هذه اللائحة فيطبق عليها جميع ما ورد في هذه اللائحة وتعطى مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في هذه اللائحة .

الباب الخامس : مراقبة تنفيذ هذه اللائحة

تختص وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة بجميع مصانع مياه الشرب المعبأة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..