الصفحات

الأربعاء، 28 مايو 2014

إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية :

تشجع وزارة التجارة والصناعة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خاصة في المجمعات السكنية والقرى والأرياف والمناطق البعيدة لما لهذه الجمعيات من ايجابيات لتحقيق مطالب اعضاءها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة . وتؤكد الوزارة أن نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/3/1429هـ، يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات أعضاءها أيا كان نوع هذه الجمعيات، كما تضمن هذا النظام شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات التعاونية ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأنواع الدعوم والحوافز التي تقدم لها.
 
اولاً: الشروط والإجراءات:
 
- تقديم طلب من أفراد لايقل عددهم عن 12 شخصاً ولكل عضو أن يتملك عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد مايتملكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
- تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.
- باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية.
- يعتبر الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية استهلاكية مؤسسين لها وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية ويتحملون بالتضامن مايستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس.
هذا ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية مايلي:
  • تاريخ ومكان تحريره.
  •  أسماء المؤسسين ومحال إقاماتهم ومهنهم. 
  • أسم الجمعية التعاونية التي يريدون تأسيسها. 
  •  مقر الجمعية ومنطقة عملها.
  •  نوع الجمعية وأغراضها.
  • مقدار رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم.  
على مؤسسي الجمعية التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية على أن يرفق مع الطلب المستندات التالية:
  1. دراسة جدوى تأسيس الجمعية.
  2. محضر اجتماع المؤسسين.
  3. نسختان من كل من عقد التأسيس واللائحة الأساسية للجمعية.
  4. كشف بأسماء المؤسسين.
  5. إيصال بإيداع قيمة أسم المؤسسين بأحد البنوك المحلية.
  6. مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
  7. إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.
ثانياً : الإدارة:
  • يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل ولايزيد عن 13 ويكون منتخباً من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ويمكن التجديد له لفترة أخرى أو أكثر عن طريق الجمعية العمومية للجمعية.
  • نتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق في أول إجتماع له على ألا تقل مؤهلاته  العلمية على الكفاءة المتوسطة.
  • يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً سعودياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته وحقوقه.
  •  الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين ويحب أن تنعقد مرة واحدة على الأقل كل سنة ولايكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور 25% من الأعضاء.
  •  لكل عضو صوت واحد فقط في الجمعية العمومية مهما بلغت الاسهم التي يمتلكها.
ثالثاً : موارد الجمعية :
  • رأس مال الجمعية (مساهمات الأعضاء).
  • التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية.
  • المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم.
  • لإعانات التي تقدمها الدولة.
  •  عوائد أنشطه الجمعية واستثماراتها. 
رابعاً : الحوافز والدعوم:
 
تقدم الدولة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية أنواعاً مختلفة من الحوافز والدعوم لجميع الجمعيات التعاونية بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على النحو التالي:-
 
1-إعانة تأسيسية  لمرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد على  20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
2- إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد على 50% من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط ألا تزيد عن 50% من التكاليف الفعلية.
3- إعانة مشاريع وتقدم للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 50% من تكاليف المشروع.
4- إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحه نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة.
5- إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50% من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
 6- إعانة مجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن "12" اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
7- إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات.
8- إعانة تدريب عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز 90% من التكاليف على أن لا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
9- إعانة محاسبيه للجمعية في الحالات الاتية:
  • عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على أن لا تزيد على 25% من التكاليف.
  • عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها بما لا يزيد على 50% من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد على 25% للسنة الثالثة.
 10- إعانة دراسات وبحوث بنسبة لاتزيد على 50% من التكاليف.
11- إعانة فنية لمساعـدة الجمعيـة/ عند الضرورة/ على تطويـر عملهـا ويشمـل ذلك تكاليـف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة.
12- إعانـة خدمـات اجتماعيـة للجمعيـة بمــا لا يتجــاوز 50% ممـا تنفقـه الجمعيـة من البنـد المخصص لذلك في ميزانياتها.
 
شركاء الوزارة في دعم وتشجيع انشاء الجمعيات التعاونية الأستهلاكية:
  1. وزارة الشؤون الأجتماعية
  2. وزارة الشؤون البلدية والقروية
  3. وزارة المالية.

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..