الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها


بين فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأطرم رئيس مجلس أمناء موقع الفقه الإسلامي حقيقة ما يسمى ببيع
الترميش وقال أن هذه المعاملة في صورتها تذكر بتوظيف الأموال الذي انتشر في السنوات الماضية واستغل فيه جهل الناس أو سذاجتهم فسحبت منهم الأموال باسم الشراء الآجل فيشترون منهم سياراتهم أو بيوتهم أو معداتهم بأثمان باهظة لكنها مؤجلة قد يكون الشئ يساوي عشرين فيشترونه بأربعين أو مئة فيشترونه بمئتين ولكنه مؤجل ومن ثم يسيلون هذه المعدات أو البيوت ويأخذون السيولة لهم ثم بعد ذلك يماطلون فيها أو يكذبون أو يخسفون أو غير ذلك.
 يشار أن صورة بيع الترميش كما ورد في سؤال لموقع الفقه الإسلامي هي قيام التاجر بشراء سلعة بأضعاف كبيرة من قيمتها الأصلية بثمنٍ مؤجَّل بدون اشتراط دفع جزء من الثمن مقدَّما،والعقد بين التاجر والبائع يقوم على كمبيالات تتضمَّن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، عادة يكون المصرف بأن يدفع مبلغا معيناً إلى المستفيد.
وحذر فضيلته في فتواه لموقع الفقه الإسلامي من هذه المسألة وقال أنه يجب الحذر منها والتنبه لها ويجب على الجهات المختصة أن تتنبه لمثل هذه الظاهرة حتى لا تستفحل ويقع الناس ضحيتها كما وقعوا ضحية توظيف الأموال في فترات سابقة.
وأعرب د. الأطرم عن أسفه في أن تعاود هذه الظاهرة في الظهور مرة أخرى هذا من جانب الظاهرة كظاهرة بعمومها وليس بتفاصيلها الدقيقة لأن البيع بين شخص وشخص إذا كان بثمن آجل يجوز إذا تراضيا بالثمن - أي ثمن - ولكن هذه الظاهرة حين تتحول إلى الشكل الذي أشير إليه في السؤال فتتحول من كونها مجرد شراء لأجل حاجة أو لأجل مداينة معروفة إلى كونها استغلال عموم الناس من قبل ضعاف الذمم وهذه هي خطورتها .
وأشار فضيلته إلى ما جاء في ثنايا السؤال الوارد لموقع الفقه من أنه تحرر كمبيالات ويتم تداولها فهذا أمر لايجوز مطلقا وهو من الربا لأن بيع الكمبيالات عبارة عن بيع ثمن مؤجل بنقد عاجل.
وحتى لو بيعت بنفس الثمن فإن هذا أيضا لا يجوز لأن الكمبيالة سند بدين مؤجل فلا يجوز أن يباع بنقد حاضر وأحد العوضين مؤجل فكيف إذا كانت تباع بأقل من الثمن وهذا هو الذي يجري بأنها تباع بأقل من الثمن.
وقال فضيلته أن خلاصة الأمر أنني أحذر من هذه المسألة من جانبين:
الجانب الأول: من جانب استفحالها كظاهرة يستغل فيها الناس بحكم غفلتهم أو سذاجتهم أو طمعهم في الحصول على عوائد قوية من قبل أناس يخططون لاختلاس أموالهم أو مماطلتهم بالوفاء أو الاختفاء عنهم إلى غير ذلك.
الجانب الثاني: أشير إلى ما ذكر في تداول الكمبيالات أنه لا يجوز من الربا.... والله أعلم

الشيخ  عبد الرحمن بن صالح الأطرم


 موقع الفقه الإسلامي: الرياض


_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
 القبض على 5 أشخاص يديرون مجموعة «الترميش» المشبوهة

بيع الترميش وضوابطه الفقهية

توجه رسمي لمعرفة مصادر الأموال لعمليات الترميش


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..