بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى
للقضاء، ومعالي وزير التجارة
والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1 الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
2 وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانياً: إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثاً: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2 إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4 إنشاء بحسب الحاجة فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5 اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعاً: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامساً: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1 الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
2 وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانياً: إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثاً: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2 إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4 إنشاء بحسب الحاجة فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5 اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعاً: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامساً: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..